5451 وروى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ".
5452 وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ".
5453 وروى علي بن الحكم، عن داود بن النعمان (1)، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ".
باب (الوصية بالكتب والايماء) 5454 روى عبد الصمد بن محمد (2) عن حنان بن سدير، عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع، فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت أنا في صحيفة " (3).