الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.
وإن ترك عما، وابن أخت، فالمال لابن الأخت.
فإن ترك عما، وابن أخ، فالمال لابن الأخ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله المال بينهما نصفان (1) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الأب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من الولد الأب والعم من ولد الجد، وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (2)، كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.
فإن ترك ابنة خالته، وعمة أمه، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة، وعمة الام من ولد جدة الام، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت، وكذلك إن ترك عم أمه، وابن خاله، فالمال لابن خاله.
فإن ترك عمة أمه، وابنة خالته، فقد استويا في البطون الا ان عمة الأم من ولد جدة الام، وابنة الخالة من ولد جدة الميت، فابنة الخالة أحق بالمال كله، وكذلك ابن الخالة.
فإن تركت امرأة زوجها، وعمتها، وخالتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب