بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ.
وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (1) عن ذلك، فقال له زيد: أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا، وأما ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه قال في أخ لأب وأم، وأخ لأب وجد: إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله.
فإن ترك الرجل أخا وأختا لام، وجدا وجدة من قبل الام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللأخت للأب والام، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم، وجدا وجدة لام، وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب، وإخوة وأخوات لأب، فللاخوة والأخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث، والذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك أخا لام، وجدا لام، وأخا لأب وأم، وجدا لأب، وأخا لأب، فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام والجد للأب بينهما نصفان، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك امرأة، وأخا لأم وجدا لأب، فللمرأة الربع وللأخ من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللأخ للأب.