والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم فإن تجاوزت ردت إليها وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا إشكال أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها نعم يعتبر في أقاربها (أن يكونوا) من أهل
____________________
قال قدس الله سره: والاعتبار في مهر المثل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ها هنا مقدمة، وهي أن الفقيه يجب عليه أن يعرف مهر المثل على وجه كلي قانوني لأنه يبحث عنه في مواضع (منها) وطي الشبهة، ووطئ المكرهة، ومفوضة البضع: والتفويض والتسمية الفاسدان (ومنها) التقسيط عليه، فلذلك ذكره المصنف وهو القدر الذي يقضي عقل المعاش ببذله في مقابلة نكاح مثل المرأة من غير زيادة ونقصان و قد ذكر المصنف لضابطه أمورا.
(ألف) الجمال (ب) الشرف واقتصر عليهما المفيد رحمه الله، وقال أبو الصلاح السن والجمال والتحصين (ج) النسب والأجود أنه الركن الأعظم فيه، ثم اختلف الأصحاب في النسب المعتبر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط المعتبر الأقارب مطلقا كالأم والأخت ومن هو في جهتهما، وقال ابن حمزة يعتبر نساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب فالأقرب، وقال ابن البراج المعتبر قرابة الأب من الإناث على ترتب العصبات (احتج) الشيخ برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها (1) والنساء شامل للعصبات وغيرها (د) قال الشيخ في المبسوط كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به، وقال ابن حمزة يعتبر كلما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والديانة واليسار والإعسار و
أقول: ها هنا مقدمة، وهي أن الفقيه يجب عليه أن يعرف مهر المثل على وجه كلي قانوني لأنه يبحث عنه في مواضع (منها) وطي الشبهة، ووطئ المكرهة، ومفوضة البضع: والتفويض والتسمية الفاسدان (ومنها) التقسيط عليه، فلذلك ذكره المصنف وهو القدر الذي يقضي عقل المعاش ببذله في مقابلة نكاح مثل المرأة من غير زيادة ونقصان و قد ذكر المصنف لضابطه أمورا.
(ألف) الجمال (ب) الشرف واقتصر عليهما المفيد رحمه الله، وقال أبو الصلاح السن والجمال والتحصين (ج) النسب والأجود أنه الركن الأعظم فيه، ثم اختلف الأصحاب في النسب المعتبر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط المعتبر الأقارب مطلقا كالأم والأخت ومن هو في جهتهما، وقال ابن حمزة يعتبر نساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب فالأقرب، وقال ابن البراج المعتبر قرابة الأب من الإناث على ترتب العصبات (احتج) الشيخ برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها (1) والنساء شامل للعصبات وغيرها (د) قال الشيخ في المبسوط كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به، وقال ابن حمزة يعتبر كلما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والديانة واليسار والإعسار و