____________________
من الزوج بإباقه، والرواية ضعيفة، فإن عمار الساباطي فطحي وإليه أشار المصنف بقوله:
(والطريق ضعيف) وفي الحكم اضطراب فالأولى الاعتماد على الأصل وهو البقاء.
قال قدس الله سره: ولو شرطت (إلى قوله) فالأقرب بطلان العقد.
أقول: هذا مبني على أن الشرط الفاسد إذا لم يتضمن تجهيلا مبطلا ولا كون أحد العوضين أو جزئه غير قابل للملك هل يبطل العقد أو لا. قال الشيخ لا (لأن) كل ما لم يشرطه الشارع في نفس العقد فإذا شرط فيه العقد يقتضيه وهو السبب فيه، فإن صلح شرعا لسببيته بذكره فيه واشتراطه كان صحيحا ولزم. وإن لم يصلح كان الشرط باطلا وكان وجوده كعدمه ولا يقتضي ذلك بطلان العقد (لأن) العقد غير معلق عليه وإلا بطل
(والطريق ضعيف) وفي الحكم اضطراب فالأولى الاعتماد على الأصل وهو البقاء.
قال قدس الله سره: ولو شرطت (إلى قوله) فالأقرب بطلان العقد.
أقول: هذا مبني على أن الشرط الفاسد إذا لم يتضمن تجهيلا مبطلا ولا كون أحد العوضين أو جزئه غير قابل للملك هل يبطل العقد أو لا. قال الشيخ لا (لأن) كل ما لم يشرطه الشارع في نفس العقد فإذا شرط فيه العقد يقتضيه وهو السبب فيه، فإن صلح شرعا لسببيته بذكره فيه واشتراطه كان صحيحا ولزم. وإن لم يصلح كان الشرط باطلا وكان وجوده كعدمه ولا يقتضي ذلك بطلان العقد (لأن) العقد غير معلق عليه وإلا بطل