فالأولى هو التعيين حين إذنه من حيث أجل الرهن وأنه على أي مقدار من الدين، وأن المرتهن من أي قسم وسنخ من الأشخاص، إذ لا شك في تفاوت وصول الرهن وحصوله سالما بيد مالكه - أي المعير - باختلاف الحالات بالنسبة إلى المذكورات.
فإذا عين على حسب ما ذكرنا من مقدار الدين والأجل وحالات المرتهن، فرهن على خلاف ما عين، يكون رهنه فضوليا يحتاج إلى إجازة المالك، وإلا يكون باطلا إن رد ولم يجز.
ثم إنه بناء على ما قلنا " إن بيعه جائز للمرتهن " إن لم يؤد الراهن دينه عصيانا أو لعذر من فلس أو لجهة أخرى، بأن كان وكيلا من قبل المالك عند عدم أداء الراهن دينه، أو بإجازة جديدة من طرف المالك، أو برجوعه إلى الحاكم وهو أمره بالبيع، فباع بأكثر من ثمن المثل، فمجموع الثمن الذي وقع عوض الرهن في بيعه للمعير المالك.
ووجهه واضح، لأنه ثمن ماله فيكون له، ولا يخرج الرهن عن ملك مالكه بحكم الشرع بجواز البيع، بل يخرج بوقوعه خارجا كما هو الشأن في جميع الأملاك التي تباع، فالبيع يقع في ملك مالك الرهن، فيكون تمام ما هو الثمن في بيعه لمالك الرهن.
وهذا واضح ما كان ينبغي أن يذكره الأساطين.
ولكنهم أرادوا بذكره دفع ما ربما يتوهم، وهو أن العارية وإن لم تكن مضمونة إلا إذا اشترط الضمان أو كانت ذهبا أو فضة - كما هو مذكور في محله مفصلا - ولكن هذه العارية التي سموها استعارة للرهن مضمونة بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا اتفاقا وإجماعا، فكأنه أخرج عن ملك مالكه مقدرا بهذا المقدار من المالية، غاية الأمر تقدير الشارع ماليته بهذا المقدار على تقدير تلفه وعدم إمكان وصول نفسه إليه.
فالمتوهم ربما يتوهم أن البيع لأجل استيفاء الدين أيضا مثل التلف، بل هو تلف تشريعي، فيكون الراهن ضامنا لثمن مثله لا الزائد عليه، فإذا وجد راغب اشتراه