الرهن أو لأجل الاستئمان عليه إلى أن يحل الأجل، أو نصب عدل لأجل أحد هذين الأمرين. فبأحدهما يقطع النزاع، فله - أي للحاكم - ذلك، لأنه المرجع في هذه الأمور، وإلا يلزم أن يكون جعله حاكما لغوا لا أثر له.
ثم إن كان ذلك المال ذا أجرة آجره الحاكم بنفسه أو من نصبه مدة لا تزيد على أجل الدين لأنه بعد حلول الأجل إما أن يأخذ المرتهن دينه فيجب عليه رد الرهن إلى صاحبه وليس له حق بعد ذلك فيه، فإذا كان الأمر بيد الحاكم أو من نصبه فهو أو من نصبه يرد عليه وأما لا يؤدى لفلس أو لغيره فيباع لاستيفاء دينه، فعلى كل حال لا يبقى مجال لأن يوجره الحاكم بعد حلول الدين.
فلو آجره أزيد من أجل الدين يكون باطلا، إلا أن يمضى الراهن والشركاء بالنسبة إلى تلك المدة، وإلا كان تصرف من غير ذي الحق.
وأما الأجرة في الزمان الذي تصح الإجارة فيقسم على الملاك بالنسبة إلى حصصهم، إلا أن يقال بأن النماء المتجدد - وإن كان من قبيل المنافع الخارجة عن ذات العين المرهونة - أيضا يدخل في الرهن، فتكون حصة الراهن من المنافع - أي: الأجرة في المفروض - داخلة في الرهن، وتبقى مثل نفس الرهن محفوظة في يد الحاكم أو في يد من نصبه إلى حلول أجل الدين، فيكون حالها حال نفس الرهن، اي: إما أن يستوفى منها الدين أو يرد إلى صاحبه.
ثم إن الإجارة لا بد وأن تكون بإذن الراهن، لأن الرهن لا يقتضى أزيد من أن يكون نفس المال محفوظا كي يستوفى الدين منه عند حلول الأجل إن لم يؤد المديون.
نعم لو وقع النزاع بين الشركاء فغير الراهن منهم أراد وأن يوجروا وامتنع الراهن فأيضا يكون المرجع هو الحاكم، لأنه ولى الممتنع فيوجر ويصنع بالإجارة، كما تقدم.
ثم إنه لو وقع عقد الإجارة على أزيد من زمان أجل الدين - وقد عرفت أنها باطلة بالنسبة إلى الزائد على الأجل - فلو كان المستأجر جاهلا بهذا الأمر يكون له