القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٨
ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته؟ فكتب عليه السلام:
" حقها واجب، فينبغي أن يتحللها ". (1) ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: " إنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ". (2) ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ". (3) فهذه الأخبار الكثيرة التي يمكن ادعاء تواترها إجمالا ظاهرة في عدم نفوذ الإقرار من المريض الذي حضره الموت في الأزيد من الثلث.
وفيه: أولا: أن الإقرار غير التبرعات المنجزة وخارج عنها موضوعا، لأن التبرعات المنجزة أو العقود والمعاملات المحاباتية في حال المرض عبارة عن إنشاء تمليك منجز غير معلق على موته بغيره، فهو بهذا الإنشاء فعلا أي في وقت الإنشاء يخرج بعض ما يملكه أو تمامه عن ملكه، ويدخله في ملك شخص آخر.
وأما الإقرار فهو عبارة عن الاعتراف بكون حق - من دين أو عين أو حق - ثابتا في ما هو تحت سلطنته، أو في ذمته، أو على عهدته من ذي قبل، ففرق واضح

1. " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 162، ح 667، باب الاقرار في المرض، ح 13، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 379، أبواب أحكام الوصايا، باب 16، ح 11.
2. " الفقيه " ج 4، ص 249، باب الوقف والصدقة والنحل، ح 5592، " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 161، ح 663، باب الاقرار في المرض، ح 9، " الاستبصار " ج 4، ص 112، ح 432، باب الاقرار في حال المرض، ح 8، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 380، أبواب أحكام الوصايا، باب 16، ح 12.
3. " تهذيب الأحكام " ج 9، ص 162، ح 665، باب الاقرار في المرض، ح 11، " الاستبصار " ج 4، ص 113، ح 434، باب الاقرار في حال المرض، ح 10، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 380، أبواب أحكام الوصايا، باب 16، ح 13.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست