الثلث بعنوان الخيرات والمبرات للميت، فكأنه قال عليه السلام: إن أوصى فيوجب نقصا في حصة الورثة، وإلا إن لم يوص لم يجب على الورثة شئ وإن كان للميت أن ينقص الإرث بالإيصاء ولكن حيث أنه لم يوص فلا نقص.
ومنها: خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: " له ثلث ماله ثلث ماله، وللمرأة أيضا ". (1) وتقريب الاستدلال والجواب عنه كما تقدم.
ومنها: مرسلة جامع المقاصد: المريض محجور عليه إلا في ثلثه. (2) ودلالتها على المنع في الزائد على الثلث وإن كانت واضحة إلا أن كونها رواية ليست ثابتة، بل الظاهر أنها فتواه ونتيجة اجتهاده في المقام، وإن كان ظاهر كلامه أنها رواية، لأنه يقول: واختاره المصنف - أي: العلامة في القواعد لأن كتابه شرح قواعد العلامة - لتناول عموم قوله عليه السلام: المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله.
وعلى كل حال ليست من الروايات الموثوقة الصدور كي يشملها أدلة حجية خبر الواحد الموثوق الصدور، كما اخترناه في الأصول.
ومنها: خبر أبي حمزة عن بعض الأئمة عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم