يصل إلى وارثه ما يكفيه من إرثه فلا يحتاج إلى أن يقر المريض كاذبا بالمال، فتكون ملاءته أمارة على صدقه.
ورواية أبي أيوب التي يقول عليه السلام فيها " إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له " أي ما أقر له بالدين كما هو المذكور في نفس الرواية، وواضح أن كونه مرضيا أمارة صدقه في إقراره.
ورواية سماعة التي يقول عليه السلام فيها " يجوز عليه ما أقر به إن كان قليلا " يعني إذا كان المقر به شيئا قليلا، فلا داعي له على الكذب، فهو صادق في إقراره.
وأما مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى مولانا العسكري عليه السلام فأولا أمارات كونها تقية بادية وظاهرة عليها، وقوله عليه السلام فيها " وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف " ظاهر بل صريح في ما استظهر من تلك الروايات، أي الروايات التي وردت في باب إقرار المريض لوارثه أو لأجنبي، وهو أنه لو كانت أمارة صدق لإقراره وأنه صادق في إقراره يؤخذ به، وإلا يكون وصيته يخرج من الثلث، كفي أو لم يكف.
والسر في ذلك: أن نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم من جهة أن العاقل لا يقدم على ما هو ضرر عليه بلا داع أهم من ذلك الضرر في نفسه، والأمارات المذكورة في هذه الروايات لبيان أن المورد مورد جريان هذه القاعدة. فإذا كان مورد الجريان تجري وإلا ليس بإقرار، بل صرف وصية ويخرج من الثلث، فلا ربط لهذه الروايات بباب المنجزات.
وأما القول المختار، أي خروج المنجزات من أصل التركة فلوجوه:
الأول: الإجماع.
وفيه: المنع صغرى وكبرى.