صاحب الكفاية عليه السلام.
أو القول بأن ظرف وجود الحكم ظرف فرض وجود الموضوع في الذهن، لا وجود الموضوع خارجا، لأن ظرف وجود موضوع الحكم بمعنى متعلقه خارجا ظرف سقوط الحكم، لا ظرف ثبوته، مثلا ظرف وجود الصلاة خارجا ظرف حصول الامتثال، وهو ظرف سقوط الوجوب لا ثبوته، كما قال به أستاذنا المحقق العراقي قدس سره وجمع أخر من الأساطين.
فكل هذه الاحتمالات بل الأقوال لا يسمن ولا يغني من جوع، وقد أبطلنا الاستصحاب التعليقي في كتابنا " منتهى الأصول " (1) في إحدى تنبيهات الاستصحاب الموضوع لأجل هذا الأمر بأحسن بيان وأقوم برهان، فراجعه.
ولا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاستصحاب التعليقي بين أن يكون الحكم المشروط وضعيا أم كان تكليفيا، لأن المناط في كليهما واحد، وهو محالية إبقاء ما هو المعدوم.
إذا عرفت ما ذكرنا، فالمسألة ذات قولين.
الأول: نفوذها في الثلث فقط، وفي الزائد عليه يتوقف على إجازة الوارث.
وذهب إلى هذا القول واختاره جماعة من الأساطين، منهم المحقق في الشرائع، (2) والعلامة في القواعد، (3) والشيخ في المبسوط، (4) والشهيدان، (5) والمحقق الثاني في جامع