خرق للإجماع المركب، فلا يجوز العمل بكليهما، فيكونان متعارضيين بالعرض فيتساقطان.
فتوهم فاسد، لعدم جريان استصحاب عدم السلطنة التي كان في حال الصغر بعد البلوغ، وذلك لأن الصغر في نظر العرف موضوع واسطة في العروض، لا أن الموضوع في نظرهم ذات هذا الشخص والصغر واسطة في الثبوت، كي يقال بأن موضوع عدم السلطنة باق وهو ذات هذا الشخص، والصغر كان علة لعدم السلطنة لا أنه موضوعه.
وبعبارة أخرى: في نظر العرف غير البالغ والصغير موضوع لأحكام منها عدم توجه الخطابات الالزامية إليهم، منها عدم صحة معاملاتهم وعدم سلطنتهم على أنواع التصرفات فجر هذا العدم إلى زمان البلوغ وإثباتها للبائع على فرض ثبوت الشك ليس من الاستصحاب، بل يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وذلك لما ذكرنا من أن العرف يرى الصغر موضوعا وواسطة في العروض، لا أن الموضوع ذات الشخص وعدم البلوغ واسطة في الثبوت.
العجب من أستاذنا المحقق العراقي قدس سره أنه مع كمال دقة نظره غفل عن مثل هذا النكتة الواضحة، وقال بالتعارض بين هذين الاستصحابين وتساقطهما، مع أنه ليس هنالك استصحابان، بل واحد وهو استصحاب بقاء السلطنة التي كان له حال الصحة، فلا تعارض ولا تساقط في البين أصلا.
وأما القسم الثاني: أي استصحاب التعليقي هو أن يقال: إن هذا الشخص لو كان يصدر منه هذه التبرعات المنجزة في حال صحته لكانت نافذة جميعها من أصل ماله بدون التوقف على إجازة الورثة - لا من الثلث والزائد يتوقف على إجازتهم - ففي حال المرض أيضا كذلك.
كما يقال: إن هذا الزبيب لما كان عنبا ورطبا لو كان يغلي ماؤه ينجس أو يحرم