كون ذلك المعنى الظاهر مراده وقال: إن مرادي كان شئ آخر، لا يسمع منه بل يؤخذ بإقراره، أي بما هو ظاهر كلامه ويحسب دعوى إرادة خلاف ما هو ظاهر الكلام من الإنكار بعد الإقرار الذي لا يسمع.
وحيث لم يظهر عنده ترجيح أحد هذين الوجهين لذا أظهر التردد في الوجه الأول الذي ذكرناه.
ولكن أنت خبير بأن ظواهر الألفاظ حجة على المتكلم ما لم يعلم أنه أراد خلاف الظاهر، واحتملنا أنه أراد ما هو ظاهر اللفظ ولذلك في مقام الإقرار يثبت عليه ويلزم بما هو ظاهر لفظه، إلا أن يعلم إرادة خلافه. وهذا ليس مخصوصا بظواهر الألفاظ بل حجية كل أمارة موقوفة على عدم العلم بالخلاف، ومع عدم العلم بعدم إرادته ما هو ظاهر اللفظ يستكشف المراد من ظاهر اللفظ.
فلو اعترف بأنه أجاز النصف، فادعاؤه بعد ذلك بعدم إرادة النصف الواقعي بل إرادة ما ظن أنه هو النصف لا يسمع، إلا مع العلم بعدم إرادة النصف الواقعي، ولا دليل على إثبات عدم إرادته النصف الواقعي وأنه أراد ما هو مظنونه، لاحتمال أن يكون دعواه دعوى كاذبة وأنه أراد ما هو واقع نصف المال، لا ما هو مظنونة.
مثلا لو كان النصف الواقع للمال ألف دينار، وهو يدعي الظن بأنه ألف درهم فيدعي أن إجازتي تعلقت بألف درهم لا بألف دينار، فحيث أن إجازته حسب اعترافه تعلق بعنوان نصف المال، ونصف الواقعي هو ألف دينار لا ألف درهم، فيكون اللفظ كاشفا عن أنه أجاز ألف دينار لا ألف درهم، إلا أن يعلم بعدم إرادة النصف الواقعي، وليس في البين علم بذلك، فالتحقيق عدم قبول قول الورثة لاحتمال كذبهم فيما يدعون.
هذا كله فيما إذا كانت الوصية بجزء مشاع كالنصف وثلثين وأمثالهما. وأما لو أوصى بعين معينة خارجية، كداره المعينة، أو بستانه المعين المعلوم، فأجازوا هذه