يوصى؟ قال: " إذا أصاب موضع الوصية جازت " (1).
ومنها: رواية حسن بن راشد عن مولانا العسكري عليه السلام: " إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " (2).
والرواية الأخيرة ظاهرة في حصول البلوغ للذكر بثمانية وللأنثى بسبعة بالنسبة إلى جميع الأمور، سواء كانت في المعاملات والمعاوضات أو من العبادات بل مطلق الفرائض، أو كانت من الحدود فتجري في حقهما.
ولا شك في أن بلوغ الذكر بثمانية والأنثى بسبعة بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية في المعاملات والفرائض والحدود مخالف لإجماع المسلمين بل لضرورة من الدين، فهذه الرواية شاذة لم يعمل بها أحد فيجب أن يطرح. وكذلك ذيل رواية أبي بصير المتقدم " وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " لم يعمل به، فهو مطروح.
وأما سائر الروايات الواردة في هذا الباب وإن كان بعضها مطلقة، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام في ذيله: " وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " ولكن لا بد من تقييدها بما إذا كانت وصيته في وجوه المعروف والبر، ولعل هذا هو المراد من قوله عليه السلام: " أو أوصى على حد معروف وحق ".
وكذلك لا بد من تقييدها بما إذا كان عاقلا بصيرا، ولعل هذا هو المراد بقوله عليه السلام في رواية أبي بصير وأبي أيوب: " إذا أصاب موضع الوصية جازت ".
فالمتحصل من مجموع هذه الروايات بعد إرجاع مطلقاتها إلى مقيداتها هو صحة