البعض صح فيما أجازوا وبطلت في البعض الآخر بلا خلاف بينهم، بل الحكم إجماعي.
والنصوص الدالة على هذا مستفيضة أو متواترة.
منها: مكاتبة أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟
قال: فكتب عليه السلام بخطه: " ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله ". (1) ومنها: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ قال عليه السلام: " يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي " (2).
ومنها: ما رواه علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره. فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: " ما يعتق منه إلا ثلث وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " (3).
ومنها: ما عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل