مطلقا، لا في حال حياة الموصى ولا في ما بعد وفاته. أما في غير هذا فيشملها العمومات والإطلاقات.
ومن تلك الأخبار ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال عليه السلام: " ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (1) وعن جماعة من أفاضل المحدثين بطرق مختلفة مثله (2).
ومنها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: " جائز " (3).
وثانيا: تعليق النفوذ - إذا كانت الوصية زائدة على الثلث - على إجازة الورثة إنما هو لمراعاة حق الورثة، ولا فرق في سقوط حقهم بالإجازة بين أن تكون الإجازة في حال حياة الموصى أو بعد مماته.
وفيه: أن الفرق بينهما في كمال الوضوح، فإنه في حياة الموصى الورثة ليس لهم علاقة بما أوصى من التركة وهم والأجانب في ذلك سواء إلا في صدق قضية شرطية وهي أنه على تقدير موته هم يرثون، وأما بعد موته فالتركة ملك لهم ولذلك لو اعترفوا بعد وفاة الموصى أن هذا المال لزيد مثلا يعطى لزيد، وأما في حال الحياة هذا الاعتراف لا يسمع منهم ولا يؤثر في شئ.