يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر، وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليه السلام: " تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث " (1).
ومنها: ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " (2).
ومنها: ما رواه عباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له " ميمون " فحضره الموت، فأوصى إلى أبي العباس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الإسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن. إلى أن قال: وأوصلتها إليه عليه السلام، فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته (3).
والأخبار بهذا المضمون كثيرة ذكرنا شطرا منها، وظهورها في أن الوصية لا تنفذ في أزيد من ثلث تركته إلا بإجازة الورثة غني عن البيان.
ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى علي بن بابويه (4) قدس سره وأن الوصية تنفذ مطلقا وإن أوصى بجميع ماله، أجاز الوارث أم لم يجز، مستندا إلى ما رواه عمار بن موسى