الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز " (1).
ولكن هذه الرواية وما يقرب منها من حيث المضمون لا تقاوم الروايات المتقدمة التي يمكن ادعاء التواتر فيها.
مضافا إلى عمل الأصحاب بها وإعراضهم من هذه الطائفة حتى ادعى بعضهم الإجماع بقسميه على ما هو ظاهر الطائفة الأولى، أي عدم نفوذ الوصية في الزائد على الثلث إلا بإجازة الوارث.
ووجهوا كلام علي بن بابويه قدس سره بما لا ينافي المشهور بل المجمع عليه، فلا يكون مخالف في المسألة أصلا.
والتوجيه المذكور في الجواهر (2) عبارة عن أن مراده وجوب صرف المال الموصى به بجميعه على حسب ما أوصى، من حيث وجوب العمل بالوصية، وحرمة تبديلها بنص الكتاب والسنة حتى يعلم فسادها وبطلانها ولو بالجور على الوارث وإرادة حرمانه من التركة الذي هو أحد أسباب بطلان الوصية.
ففي كل مورد احتملنا صحة الوصية وإن كان لاحتمال أن يكون لموصى إليه دين عليه، يجب على الوصي إنفاذ تلك الوصية وإن كانت بجميع ماله، عملا بإطلاقات أدلة نفوذ الوصية كتابا وسنة حتى يعلم أنها وقعت تبرعا فيكون مقدار الزائد على الثلث موقوفا على إجازة الوارث.
وحكى في الجواهر عن صاحب الرياض قدس سره أن هذا التوجيه وإن لم يكن ظاهرا من عبارة علي بن بابويه فلا أقل من مساواة احتماله لما فهموه من كلامه، فنسبة