وهذه الرواية تدل على صحة وصية غير البالغ مطلقا، سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ، ولكن مقيد من حيث الموصى له بأن يكون لذوي الأرحام ولا يكون للغرباء.
ومنها: رواية أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " (1). وهذه الرواية قيد صحة وصيته بأمور: بلوغه عشرا، وكون وصيته في حق، أي لا يكون في الباطل والمحرمات، وأيضا يكون وصيته بثلث ماله لا أزيد.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
" إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (2).
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (3).
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " (4).
ومنها: رواية أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين