الموصى في وصيته ما دام فيه الروح، في صحة كان أو مرض.
منها: رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت " (1).
ومنها: رواية يونس عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: " للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت " (2).
وفي الوسائل أن الصدوق روى هذه الرواية إلا أنه زاد في آخره: " ما لم يكن رجع عنه " (3).
منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " للموصى أن يرجع في وصية إن كان في صحة أو مرض (4) وروايات أخر (5).
وبعد الفراع عن أنها عقد جائز من طرف الموصى وله أن يرجع فيه ما دام حيا، يتحقق الرجوع بالقول وبالفعل.
فالأول: إما قول الصريح في الرجوع كقوله.