له وذلك لأنه لو كان الموصى له قبل الوصية في حال حياة الموصى وكان قبوله مؤثرا فتصير الوصية ملكا للموصى له بمحض موت الموصى، لحصول أركان العقد من الإيجاب والقبول، والشرط - أي موت الموصى - أيضا حصل على الفرض، فلا يحتاج إلى قبول الوارث ويلزم أن لا يؤثر رده، لأن سبب ملكية الوصية مع الشرط حصل، فلا يحتاج إلى شئ آخر.
وفيه: أن هذا كلام عجيب، لأن الشرط حصل في وقت ليس الموصى له قابلا لأن يملك الموصى به، لأن المفروض أنه ميت حال حصول الشرط وليس قابلا لأن يملك فينتقل إلى ورثته، فلا يحتاج إلى قبولهم.
ومقتضى القواعد الأولية هو أنه لو قلنا بأن الميت يملك، فلو مات الموصى له في حال حياة الموصى وقد قبل فيملك الموصى به وينتقل إلى ورثته، ولا يحتاج إلى قبولهم. وإن قلنا بأنه لا يملك فيرجع المال بعد موت الموصى إلى ورثته لا إلى ورثة الموصى له، سواء قبلوا أو لم يقبلوا.
لكن وردت روايات أن الموصى له لو مات في حياة الموصى يعطي المال ورثة الموصى بدون اشتراط قبول من طرفهم في البين، وقد عقد بابا في الوسائل بعنوان أن الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له، وفيه روايات:
منها: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصى، قال عليه السلام: الوصية لوارث الذي أوصى له. قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " (1).