وأما التبديل في الموصى له فهو أن يجعل أولا ولده الأكبر مثلا، ثم لجهة من الجهات يبدله بولده الآخر أو شخصا أجنبيا.
وأما التبديل في الوصي، مثل أن جعل زيدا وصيه ثم يبدو له ويجعله عمروا، أو يشرك عمرا معه بعد إن كان مستقلا ومنفردا. وكل ذلك جائز له، لأنها عقد جائز من طرفه وله السلطنة على ماله.
وأما التبديل في ولي أطفاله وصغاره، مثل أن يجعل أولا زيدا وليا عليهم، ثم يبدو له ويبدل ويجعله عمروا، أو يشركه مع زيد في الولاية.
والحاصل: أن الموصى إلى آخر لحظة من حياته له السلطنة التامة على وصيته، من حيث ما أوصى به، ومن أوصى له، ومن أوصى إليه، فله التغيير والتبديل في جميع ذلك أصلا أو زيادة أو نقيصة.
بقي شئ: وهو أنه في بعض الموارد صار محلا للشك في أنه رجوع أم لا؟
أما حكم الشك لو استقر ولم يوجد دليل على إنه رجوع أو ليس برجوع فاستصحاب عدم تحقق الرجوع وبقاء الوصية.
وأما موارد الشك، فمنها: لو تصرف في الموصى به تصرفا أخرجه عن مسماه، كما لو أوصى بطعام لزيد فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه، فربما يقال ببطلان الوصية وصدق الرجوع عليه، لأنه من قبيل إعدام الموضوع ولم يبق موضوع لما أوصى به.
ولكن يمكن أن يقال: إذا تعلقت بالطعام الخارجي والدقيق كذلك، فالموضوع لما أوصى هذا الجسم الخارجي من حيث أنه غذاء للموصى له ولعياله، فطحنه ربما يكون أفيد بالنسبة إلى هذه النتيجة والغرض، فكأنه إحسان آخر إلى الموصى له، وتغير الاسم من كونه حنطة إلى كونه دقيقا وكذلك من كونه دقيقا إلى كونه عجينا أو خبزا لا يضر بكونه وصية.
نعم لو كان هناك قرينة على رجوعه بهذا الفعل عن وصية، فلا بأس بالقول به، لما