ثبوته للمسافر إذا قدم من غيبته (1).
ويدل عليه مضافا إلى عمومات الشفعة، ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصى اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة، وقال: للغائب شفعة " (2). وضعف سند الرواية منجبر بهذه الإجماعات التي حكيناها.
وأما الإشكال عليه بأنه ينافي الفورية التي اعتبرناها في مطالبة هذا الحق وإلا يسقط.
ففيه: أن اشتراط الفورية في مطالبة هذا الحق فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، وأما فيما إذا كان معذورا لغياب أو حبس أو لجهة أخرى فلا إشكال في التأخير.
والنبويان المتقدمان - أي قوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة لمن واثبها ". وقوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة كحل العقال " - لا إطلاق لهما بحيث يشملان حال الغياب وعدم الاطلاع، بل منصرفان عن مثل حال السفر والحبس وغير ذلك من حالات العجز عن الأخذ بهذا الحق.
وأما الإشكال عليه بلزوم الضرر على المشتري، خصوصا إذا طال الغياب، كالمسجون لمدة طويلة، أو المسافر الذي يطول سفره كذلك، أو غيرهما.
ففيه: أن المال في هذه المدة الطويلة المفروضة قبل الأخذ ماله وتحت تصرفه ويقلبه كيف ما يشاء، فأي ضرر يتوجه عليه.
نعم لو قلنا بأن الغائب في حال غيابه لو اطلع على بيع شريكه حصته من