والبطلان فيما عداه، فكذلك ها هنا يقال للشفيع الأخذ بالمقدار الباقي من المبيع بما يقابله من الثمن.
فلا وجه لأن يقال له الأخذ بتمام الثمن، لأن تمام الثمن كان عوض تمام المال المبيع، لا عوض بعضه. ولا شك في أن الأخذ بالشفعة وإن لم يكن بيعا عرفا وشرعا ولكن هو بمنزلة البيع ومن المعاوضات، والمعاوضة فيه تقع بين تمام المال وتمام الثمن وهي متضمنة لوقوع كل جزء من المبيع بإزاء جزء من الثمن إن لم يكن بين الأجزاء امتياز، وإلا يقسط الثمن على الأجزاء بنسبة قيمة كل جزء إلى قيمة المجموع، لا بنسبة مقداره إلى مقدار المجموع.
فلو بقي الحق بعد تلف بعض المبيع كما هو المفروض مع أنه من المعاوضات، فلا مناص إلا أن يقال بأن له حق الأخذ بالباقي بما يقابله من الثمن لا بتمام الثمن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تلف بعض المبيع بفعل المشتري أو بآفة سماوية.
نعم لو كان التلف بفعل المشتري وكان بعد المطالبة التي هي الأخذ، فيجب على الشفيع إعطاء جميع الثمن لأنه بنفس الأخذ صار ملكا للشفيع بإزاء تمام الثمن، ويستحق الشفيع على المشتري بدل التالف من مثله أو قيمته على قواعد باب الضمان.
ولكن هذه الصورة خارجة عن الفروض ومحل الكلام.
وأما القول بسقوط الحق بالمرة، فغاية ما يمكن أن يقال في وجهه أن الحق تعلق بمجموع المبيع الشخصي، والمفروض أنه لم يبق لتلف بعضه.
ولكن أنت خبير بأن هذا كلام ظاهري، إذ الحق وإن تعلق بمجموع هذا المال الشخصي ولكن كل جزء منه صار متعلقا لهذا الحق في ضمن صيرورة تمامه متعلقا له، فإذا تلف بعض أجزائه يبقى الباقي تحت تعلقه، لعدم الدليل على سقوطه في سائر الأجزاء.
وهذا الأمر الاعتباري الذي نسميه بالحق نظير الأعراض الخارجية، فإنه إذا