الخبر الأخير فلا يعارض الخبار المسندة ونحن قد بينا ما عندنا في ذلك إذا عرفت هذا فالذي يختاره انه كان الحج عليه واجبا فلا بد من تعيينه عليه فيجب على الأجير متابعته في شرطه وان كان غير واجب عليه وعلى من (؟) المستأجر الاتيان بالأفضل وإن لم يضمنه العقد فإنه يجوز له العدول إلى الأفضل له لأنه كالمنطوق به مسألة إذا استأجره ليأتي بنوع معين فأتى بغيره فعلى قول الشيخ (ره) إذا أتى بالتمتع كان له الأجرة لأنه زاده على ما امر به واما على ما اخترناه فان علم منه التخير فإنه يستحق الأجرة بأي الأنواع اي وإن لم يعلم منه ذلك فان الحج يقع عن المنوب عنه بنية النايب واما الأجرة ففي استحقاقها اشكال من حيث إنه تبرع بفعل ذلك النوع فلا يستحق به اجرا كما لو عمل له عملا لم يأذن له فيه بخلاف ما إذا علم قصد التخيير فإنه حينئذ يقصد حجا مطلقا لا معينا فاستحق الأجرة لأنه بأي الأنواع اي يكون قد فعل المأذون فيه لان المعلوم من القصد كالمنطوق هذا ما تخلص لنا على ربنا اما الشافعي فإنه قال إذا استأجره للتمتع فقرن فقد زاده خيرا لأنه أحرم بالحج من الميقات وكان قد شرط عليه ان يحرم بالحج من مكة وهو بناء على أصله في تفسير القران قال ولا يلزمه رد شئ من الأجرة لما خف عنه من العمل يتداخل النسكين لأنه مجزي في الشرع عن العبادتين ولو استأجره القران فأفرد فان الحج يجزي عن المحجوج عنه ويلزمه ان يرد من الأجرة بقسط عمرة وليس له ان يأتي بعمرة بعد التحلل من الحج لأنه عين له وقت العمرة بان يأتي بها في أشهر الحج فإذا فات ذلك الوقت كان عليه ان يرد الأجرة قال ولو استأجره ليقرن فتمتع فإنه يقع النسكان عنه لأنه أتى بهما وخالف قوله في الاحرام بالحج من مكة وقد امره ان يحرم من الميقات الا انه أفرد فعلى كل واحد من النسكين فلا يستحق لهذه الزيادة شيئا لان الفعل الواحد يقوم مقامها ولهذا قلنا لو امره بالتمتع فأتى بالقران لم يسقط شئ من الأجرة وقال أبو حامد يجب عليه دم لتركه الاحرام من الميقات ويجب على المستأجر دم لان القران الذي رضى به يتضمنه قال أصحاب الشافعي هذا يؤدي إلى ايجاب الدمين عن شئ واحد لان دم التمتع جيران لترك الاحرام من الميقات مسألة إذا اذن له في التمتع فتمتع وجب على الأجير دم التمتع قاله الشيخ (ره) لأنه من أن مضمون العقد وقال الشافعي دم النسك يجب على المستأجر لأنه رضى بوجوب الدم لنا انه استأجره لايقاع التمتع المستلزم للأم وكان الدم على الأجير كما لو استأجر للخياطة وجب على الأجير اعداد الآلة ولان التمتع وقع من الأجير مباشرة فيجب عليه التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إذا ثبت هذا فلو استأجره للتمتع وشرط الهدى على المستأجر صح ولزم لأنه شرط سايغ تضمن عقدا لازما وكان لازما اما الشافعي فان الدم عنده على المستأجر قال ولو شرط على الأجير لم تصح الإجارة لان ذلك في معنى بيع وإجارة وفي ذلك قولان الا انه ها هنا يفسد قولا واحدا الا ان البيع فيها غير مضبوط بالصفة ولا متعين ونحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي قال الشيخ (ره) ولو استأجره للقران فقرن كان هدى السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا لتضمن الإجارة ذلك ولو شرط الهدى على المستأجر كان جايزا فقال الشافعي الدم على المستأجر ولو شرطه على الأجير بطل العقد على ما تقدم ولو استأجره ليفرد فتمتع اقرن فلزوم الهدى ها هنا للأجير أظهر لان احتجاج الشافعي هناك لا يتأتى إذا لم يأذن له في المسألة لو استأجره للحج من العراق مثلا فوصل الأجير الميقات فاحرم عن نفسه بالعمرة ثم فعل مناسكها وأحل ثم حج عن المستأجر فإن كان قد خرج من الميقات الذي وقت له وهو ميقات العراق وأحرم منه للحج ثم فعل بقية المناسك صح حجه اجماعا لأنه أتى بالمأمور به على وجهه فكان مجزيا وإن لم يخرج إلى الميقات وانما أحرم من مكة فإن كان احرامه من مكة لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكن ويجب عليه الدم لاخلاله بالاحرام من الميقات ويجب عليه الدم في ماله ويرجع عليه بقدر ما ترك ما بين الميقات ومكة قال أبو حنيفة وأصحابه يرد جميع الأجرة احتج الشيخ (ره) بأنه استأجره على أن يحج من ميقات بلده فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما امر به واجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل فاما مع التعذر فلا خلاف في اجزائه ايجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل واحتج الشافعي بأنه قد أتى بحج صحيح وانما أخل مما يجيره الدم فلا يسقط اجرته واحتج أبو حنيفة بأنه أدى السفر غير المأمور به وفعل الحج من غير سفر ونحن ننازع الشيخ ههنا ونقول ان كان قد استأجره للحج مطلقا من غير تعيين الميقات وقد أتى به فاستحق الاجر مطلقا كما قال الشافعي اللهم الا ان نقول إن الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الاحرام من العراق مثلا فيكون حكمه حكم ما إذا عين الميقات فيقول ان تعين الميقات عندك ليس بشرط بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعية التي من جملتها مكة وكذا جوزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها فان تضمن الشرط الاحرام من ميقات أهل تلك الطريق سلمنا ان الميقات يتعين لكنا نقول لم قلت إن مع التعين لا يجزيه الحج لو أخل به مع التمكن وهل هذا الا بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما فإنه ينبغي ان يسقط من الأجرة نسبة ما عمله سلمنا لكن ينبغي أن لا يجزيه إن لم يتمكن لأنه فرط بالاحرام من وقته مع تمكنه من الاتيان به وصرفه إلى نفسه والوجه عندي حينئذ اجزاء الحج مطلقا وردت التفاوت كما قال الشافعي ان عين له الميقات وإلا فلا اما كلام أبي حنيفة فهو ضعيف لان الواجب عليه الحج فقد فعله
(٨٦٧)