منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٧
الخبر الأخير فلا يعارض الخبار المسندة ونحن قد بينا ما عندنا في ذلك إذا عرفت هذا فالذي يختاره انه كان الحج عليه واجبا فلا بد من تعيينه عليه فيجب على الأجير متابعته في شرطه وان كان غير واجب عليه وعلى من (؟) المستأجر الاتيان بالأفضل وإن لم يضمنه العقد فإنه يجوز له العدول إلى الأفضل له لأنه كالمنطوق به مسألة إذا استأجره ليأتي بنوع معين فأتى بغيره فعلى قول الشيخ (ره) إذا أتى بالتمتع كان له الأجرة لأنه زاده على ما امر به واما على ما اخترناه فان علم منه التخير فإنه يستحق الأجرة بأي الأنواع اي وإن لم يعلم منه ذلك فان الحج يقع عن المنوب عنه بنية النايب واما الأجرة ففي استحقاقها اشكال من حيث إنه تبرع بفعل ذلك النوع فلا يستحق به اجرا كما لو عمل له عملا لم يأذن له فيه بخلاف ما إذا علم قصد التخيير فإنه حينئذ يقصد حجا مطلقا لا معينا فاستحق الأجرة لأنه بأي الأنواع اي يكون قد فعل المأذون فيه لان المعلوم من القصد كالمنطوق هذا ما تخلص لنا على ربنا اما الشافعي فإنه قال إذا استأجره للتمتع فقرن فقد زاده خيرا لأنه أحرم بالحج من الميقات وكان قد شرط عليه ان يحرم بالحج من مكة وهو بناء على أصله في تفسير القران قال ولا يلزمه رد شئ من الأجرة لما خف عنه من العمل يتداخل النسكين لأنه مجزي في الشرع عن العبادتين ولو استأجره القران فأفرد فان الحج يجزي عن المحجوج عنه ويلزمه ان يرد من الأجرة بقسط عمرة وليس له ان يأتي بعمرة بعد التحلل من الحج لأنه عين له وقت العمرة بان يأتي بها في أشهر الحج فإذا فات ذلك الوقت كان عليه ان يرد الأجرة قال ولو استأجره ليقرن فتمتع فإنه يقع النسكان عنه لأنه أتى بهما وخالف قوله في الاحرام بالحج من مكة وقد امره ان يحرم من الميقات الا انه أفرد فعلى كل واحد من النسكين فلا يستحق لهذه الزيادة شيئا لان الفعل الواحد يقوم مقامها ولهذا قلنا لو امره بالتمتع فأتى بالقران لم يسقط شئ من الأجرة وقال أبو حامد يجب عليه دم لتركه الاحرام من الميقات ويجب على المستأجر دم لان القران الذي رضى به يتضمنه قال أصحاب الشافعي هذا يؤدي إلى ايجاب الدمين عن شئ واحد لان دم التمتع جيران لترك الاحرام من الميقات مسألة إذا اذن له في التمتع فتمتع وجب على الأجير دم التمتع قاله الشيخ (ره) لأنه من أن مضمون العقد وقال الشافعي دم النسك يجب على المستأجر لأنه رضى بوجوب الدم لنا انه استأجره لايقاع التمتع المستلزم للأم وكان الدم على الأجير كما لو استأجر للخياطة وجب على الأجير اعداد الآلة ولان التمتع وقع من الأجير مباشرة فيجب عليه التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إذا ثبت هذا فلو استأجره للتمتع وشرط الهدى على المستأجر صح ولزم لأنه شرط سايغ تضمن عقدا لازما وكان لازما اما الشافعي فان الدم عنده على المستأجر قال ولو شرط على الأجير لم تصح الإجارة لان ذلك في معنى بيع وإجارة وفي ذلك قولان الا انه ها هنا يفسد قولا واحدا الا ان البيع فيها غير مضبوط بالصفة ولا متعين ونحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي قال الشيخ (ره) ولو استأجره للقران فقرن كان هدى السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا لتضمن الإجارة ذلك ولو شرط الهدى على المستأجر كان جايزا فقال الشافعي الدم على المستأجر ولو شرطه على الأجير بطل العقد على ما تقدم ولو استأجره ليفرد فتمتع اقرن فلزوم الهدى ها هنا للأجير أظهر لان احتجاج الشافعي هناك لا يتأتى إذا لم يأذن له في المسألة لو استأجره للحج من العراق مثلا فوصل الأجير الميقات فاحرم عن نفسه بالعمرة ثم فعل مناسكها وأحل ثم حج عن المستأجر فإن كان قد خرج من الميقات الذي وقت له وهو ميقات العراق وأحرم منه للحج ثم فعل بقية المناسك صح حجه اجماعا لأنه أتى بالمأمور به على وجهه فكان مجزيا وإن لم يخرج إلى الميقات وانما أحرم من مكة فإن كان احرامه من مكة لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكن ويجب عليه الدم لاخلاله بالاحرام من الميقات ويجب عليه الدم في ماله ويرجع عليه بقدر ما ترك ما بين الميقات ومكة قال أبو حنيفة وأصحابه يرد جميع الأجرة احتج الشيخ (ره) بأنه استأجره على أن يحج من ميقات بلده فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما امر به واجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل فاما مع التعذر فلا خلاف في اجزائه ايجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل واحتج الشافعي بأنه قد أتى بحج صحيح وانما أخل مما يجيره الدم فلا يسقط اجرته واحتج أبو حنيفة بأنه أدى السفر غير المأمور به وفعل الحج من غير سفر ونحن ننازع الشيخ ههنا ونقول ان كان قد استأجره للحج مطلقا من غير تعيين الميقات وقد أتى به فاستحق الاجر مطلقا كما قال الشافعي اللهم الا ان نقول إن الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الاحرام من العراق مثلا فيكون حكمه حكم ما إذا عين الميقات فيقول ان تعين الميقات عندك ليس بشرط بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعية التي من جملتها مكة وكذا جوزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها فان تضمن الشرط الاحرام من ميقات أهل تلك الطريق سلمنا ان الميقات يتعين لكنا نقول لم قلت إن مع التعين لا يجزيه الحج لو أخل به مع التمكن وهل هذا الا بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما فإنه ينبغي ان يسقط من الأجرة نسبة ما عمله سلمنا لكن ينبغي أن لا يجزيه إن لم يتمكن لأنه فرط بالاحرام من وقته مع تمكنه من الاتيان به وصرفه إلى نفسه والوجه عندي حينئذ اجزاء الحج مطلقا وردت التفاوت كما قال الشافعي ان عين له الميقات وإلا فلا اما كلام أبي حنيفة فهو ضعيف لان الواجب عليه الحج فقد فعله
(٨٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030