وأجيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين لمشرك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أتؤمن بالله ورسوله قال نعم قال فانطلق وعن حبيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله انا ورجل من قومي وهو يريد غزوة ولم يسلم فقلنا انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا يشهد معهم قال فأسلما قلنا لا قال فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه الجدل والجواب على الحديثين انهما محمولان على حالة الاستعباء أو على من خذل ولا يؤمن أو أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال لك أسلموا فقال (عليه السلام) مريدا به إحدى الحالتين من غير ايضاح حتى يسلم أو أن يكون منسوخا فإنه (عليه السلام استبعد ذلك ببني قينقاع إذا ثبت هذا فإنه عليه السلام يوضح لهم ولا يبلغ بهم فهم المجاهدين المسلمين. مسألة: ينبغي لامام عليه السلام ان يرفق بأصحابه في السير وسيرتهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم الا مع الحاجة فيجوز كما جد النبي صلى الله عليه وآله في السير جدا شديدا خبر بلغه قول عبد الله بن ا بي ليخرجن الأعز منها الأذل فلا يميل الأمير مع موافقته في المذهب والنسب على مخالفته فيه لئلا يكسر قلوب غيرهم لونه عند الحاجة فينبغي ان يستشير أصحابه من ذوي الرأي لقوله تعالى وشاورهم في الامر ويتخير لأصحابه المنازل الجيدة وموارد الماء ومواضع العشب ويجمل من نفقة دابته إذا كان معه أو مع أصحابه فضل ولو خاف رجل اخر لموت دابته قيل بجب عليه بذل فضل مركوبه له ليهدي به صاحبه كما يجب عليه بذل فاضل الطعام للمضطر وتخليصه من عدوه ولا بأس بالعقبة بان يكون الفرس الواحد لشخصين يتعاقبان عليه لما فيه ممن المعونة و الارفاق.
البحث الثالث في كيفية القتال. مسألة: الجهاد موكول إلى نظر الامام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته كما يراه وينبغي له ان يبدأ بالترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا يكفون من ما ر أيهم من المشركين وما من يعمل حصون لهم وحفر خنادق وجميع ما فيه مصلحة لهم ليجز ثبوتها من المشركين ويحفظوا المسلمين وينبغي له ان يجعل في كل ناحية أمير يقلد ه امر الحرب وتدبير الجهاد يكون ذا أمانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي في التدبير وعقل وقوة وشجاعة ومكايدة العدو لأنه لا يؤمن على الأطراف من المشركين فوجب حرا ستهم بما ذكرناه ولو احتاجوا إلى المد استحب للامام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردد إليهم كل وقت ليأمنوا فساد المشركين ويستغنوا ما يأخذونه بالجيوش الكثيرة والأموال العظيمة فان رآه الامام بالمسلمين فلا يحتاج معها إلى المهادنة كان الأفضل لأنه واجب على الكفاية والاكثار فيستحب. مسألة: وينبغي للامام ان يبدأ بالقتال من يليه من المشركين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولان الأقرب أكثر ضررا في قتال دفع الضرر عن المقاتل وعمن رآه والاشتغال عنه فالعبد يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاستغنائهم عنه وقد روي الشيخ عن عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقال الديلم إذا ثبت هذا فإن كان الا بعد أشد خطرا أو أعظم ضررا كان الابتداء بقتاله أولى ولو كان عربيا وأمكنه الفرصة من الأبعد أو كان الأقرب مهادنة أو وضع من قاتله مانع جازت البداءة به أيضا لكونه موضع الحاجة إذا عرفت هذا فان الامام تربص بالمسلمين إذا كان منهم قلة وضعف ويؤخر الجهاد حتى يشتد امر المسلمين فإذا اشتدت شوكتهم وجب عليه المبادرة إلى الجهاد. مسألة: إذا التقتا الفئتان وجب الثبات وحرم الفرار لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله الفرار من الزحف من الكباير إذا عرفت هذا فإنما يجب الثبات بأمرين. أحدهما: أن لا يزيد الكفار على الضعف من المسلمين فإذا زادوا لم يجب الثبات لقوله تعالى الآن خفف عنكم وعلم فيكم ضعفا فإن كان منكم مائة صا برة يغلبوا مأتين وهذا خبر في الصورة وأمر في المعنى لأنه لو كان خبر حقيقيا لم يكن رد من عليه الواحدة بالعشر إلى غلبة الاثنين تحقيقا ومتى لم يزيدوا على الضعف وجب الثبات للآية وقد كان بالواجب ثبات الواحد للعشرة قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فز من ثلاثة فما فر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن ين صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول من فر من رجلين في القتال فر من الزحف ولو قصد التحرف للقتال أو المتخير فإنه ما لم يكن فارا من الزحف كان سايغا المعنى التحرف للقتال ان يتجاوز إلى موضع يكون أمكن للقتال كاستدبار الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع العطش أو يفر من بين أيديهم لينقض صفوفهم أو ينفر من الخيالة من الرجالة أو لتجد فيهم فرصة أو ليستند إلى حبل أو غير ذلك من الأسباب أو المصالح التي عادة إلى حيل أو غير ذلك من الأسباب أو المصالح التي جرت عادة أهل الحرب بها واما التحيز إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على