منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٩
يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر اما مع الاختيار فلا يجوز لما تقدم ويدل على الترخيص ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه قال سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ لها الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما مر من منى إذا كان خائفا وسيأتي تمام ذلك انشاء الله تعالى مسألة قال الشيخ (ره) يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة وأنكر ابن إدريس والجمهور وكافة ذلك احتج الشيخ (ره) بان الأصل عدم وجوب الترتيب ولا ينافي له ولما رواه في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه ويؤخر قال هو والله سواء عجله أواخره وعن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وروى ابن بابويه عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ قال لا احتج ابن إدريس على وجوب الترتيب بالاجماع وجوابه انه ممنوع خصوصا مع وجوب الخلاف ان شيخنا (ره) قد ادعى اجماع الطايفة على جواز التقدم فكيف يصح له حينئذ دعوى الاجماع على خلافه وعلى احتج الشيخ اعترف بمواضع الخلاف والوفاق لا يقال لا دلالة فيما ذكرتم من الأحاديث على صورة النزاع لاحتمال ان يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى لا قبل الوقوف بعرفات ويكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق أو بعدهما على أنهما يتضمنان الطواف اما السعي فلانا نقول المراد بما ذكرناه من التقديم على الوقوف لما رواه البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت أحرمت المتعة فقدمت التروية فلا متعه لك فاجعلها مفردة يطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال انما طواف النساء بعد أن يأتي منى إذا عرفت هذا فان القارن والمفرد والمتمتع مع الضرورة إذا قدموا الطواف جددوا بالتلبية ليبقوا على احرامهم ولو لم يجدوا قلبت الحجة عمرة قال الشيخ (ره) وقد تقدم الكلام فيه البحث الرابع في التقصير مسألة إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أخل من كل شئ احرام منه الا الاصطبار لكونه في الحرم فلو خرج من الحرم حل له الاصطياد أيضا وحل له اكل لحم الصيد في الحرم إذا ذبح في الحل ولا نعلم فيه خلافا وروى الجمهور عن ابن عمر قال يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال للناس من كان معه هدى فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضى حجته ومن لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار من طرق عدة صحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطفت بالبيت تطوعا ما شئت وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم اتيت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ مسألة التقصير نسك في العمرة فلا يقع الاخلال منها الا به وبالحلق على خلاف سيأتي وبالجملة أفعال العمرة هي الاحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير ذهب إليه علماؤنا اجمع فالتقصير حينئذ نسك ثياب عليه وبه قال مالك وابن حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين وقال في الاخر انه اطلاق محظور لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين فقال صلى الله عليه وآله (ره) المحلقين إلى أن قال في الثالثة وللرابعة رحم الله المقصرين وهذا يدل على أنه نسك ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على الامر بالتقصير فيكون واجبا احتج الشافعي بان كل ما كان محرما في الاحرام فإذا جاز له كان اطلاق محظور كالطيب واللباس وجوابه المنع من صدق القضية الكلية خصوصا مع الأحاديث التي أوردناها إذا عرفت هذا فلا يستحب تأخير التقصير ولو اخره لم يتعلق به كفارة مسألة ولو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج بطلت عمرته كانت حجة مفردة ولا يدخل أفعال الحج وأفعال العمرة وبه قال علي (ع) وابن مسعود من الصحابة والشعبي والنخعي من التابعين وأبو حنيفة وأصحاب الرأي من الفقهاء وقال الشافعي إذا قرن فدخل فقال العمرة في أفعال الحج واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعى واحد عنهما وبه قال جابر وابن عمر وعطا وطاوس والحسن البصري ومجاهد و؟ ربيعه؟ ومالك واحمد واسحق لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فامر بالحج والعمرة معا ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة وروى الجمهور عن عمرو بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وآله قال جميع الحج إلى العمرة فعليه طوافان وعن عمار بن عبد الرحمن قال حججت مع إبراهيم بن محمد بن الحنفية فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته وقال حججت مع أبي علي بن أبي طالب (ع) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة (عل) من بعده والقران الذي فسروه منا
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030