يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر اما مع الاختيار فلا يجوز لما تقدم ويدل على الترخيص ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه قال سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ لها الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما مر من منى إذا كان خائفا وسيأتي تمام ذلك انشاء الله تعالى مسألة قال الشيخ (ره) يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة وأنكر ابن إدريس والجمهور وكافة ذلك احتج الشيخ (ره) بان الأصل عدم وجوب الترتيب ولا ينافي له ولما رواه في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه ويؤخر قال هو والله سواء عجله أواخره وعن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وروى ابن بابويه عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ قال لا احتج ابن إدريس على وجوب الترتيب بالاجماع وجوابه انه ممنوع خصوصا مع وجوب الخلاف ان شيخنا (ره) قد ادعى اجماع الطايفة على جواز التقدم فكيف يصح له حينئذ دعوى الاجماع على خلافه وعلى احتج الشيخ اعترف بمواضع الخلاف والوفاق لا يقال لا دلالة فيما ذكرتم من الأحاديث على صورة النزاع لاحتمال ان يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى لا قبل الوقوف بعرفات ويكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق أو بعدهما على أنهما يتضمنان الطواف اما السعي فلانا نقول المراد بما ذكرناه من التقديم على الوقوف لما رواه البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت أحرمت المتعة فقدمت التروية فلا متعه لك فاجعلها مفردة يطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال انما طواف النساء بعد أن يأتي منى إذا عرفت هذا فان القارن والمفرد والمتمتع مع الضرورة إذا قدموا الطواف جددوا بالتلبية ليبقوا على احرامهم ولو لم يجدوا قلبت الحجة عمرة قال الشيخ (ره) وقد تقدم الكلام فيه البحث الرابع في التقصير مسألة إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أخل من كل شئ احرام منه الا الاصطبار لكونه في الحرم فلو خرج من الحرم حل له الاصطياد أيضا وحل له اكل لحم الصيد في الحرم إذا ذبح في الحل ولا نعلم فيه خلافا وروى الجمهور عن ابن عمر قال يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال للناس من كان معه هدى فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضى حجته ومن لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار من طرق عدة صحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطفت بالبيت تطوعا ما شئت وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم اتيت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ مسألة التقصير نسك في العمرة فلا يقع الاخلال منها الا به وبالحلق على خلاف سيأتي وبالجملة أفعال العمرة هي الاحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير ذهب إليه علماؤنا اجمع فالتقصير حينئذ نسك ثياب عليه وبه قال مالك وابن حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين وقال في الاخر انه اطلاق محظور لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين فقال صلى الله عليه وآله (ره) المحلقين إلى أن قال في الثالثة وللرابعة رحم الله المقصرين وهذا يدل على أنه نسك ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على الامر بالتقصير فيكون واجبا احتج الشافعي بان كل ما كان محرما في الاحرام فإذا جاز له كان اطلاق محظور كالطيب واللباس وجوابه المنع من صدق القضية الكلية خصوصا مع الأحاديث التي أوردناها إذا عرفت هذا فلا يستحب تأخير التقصير ولو اخره لم يتعلق به كفارة مسألة ولو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج بطلت عمرته كانت حجة مفردة ولا يدخل أفعال الحج وأفعال العمرة وبه قال علي (ع) وابن مسعود من الصحابة والشعبي والنخعي من التابعين وأبو حنيفة وأصحاب الرأي من الفقهاء وقال الشافعي إذا قرن فدخل فقال العمرة في أفعال الحج واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعى واحد عنهما وبه قال جابر وابن عمر وعطا وطاوس والحسن البصري ومجاهد و؟ ربيعه؟ ومالك واحمد واسحق لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فامر بالحج والعمرة معا ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة وروى الجمهور عن عمرو بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وآله قال جميع الحج إلى العمرة فعليه طوافان وعن عمار بن عبد الرحمن قال حججت مع إبراهيم بن محمد بن الحنفية فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته وقال حججت مع أبي علي بن أبي طالب (ع) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف طوافين وسعى سعيين لحجه وعمرته فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة (عل) من بعده والقران الذي فسروه منا
(٧٠٩)