في فرج المراة مقيما صحيحا بالغا وجب عليه القضاء والكفارة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال جميع الفقهاء وقال وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة لا كفاره عليه لنا مار واه الجمهور عن أبي هريرة ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت فقال وما أهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع اطعام ستين مسكينا قال لا؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجلس فجلس فبينا هو جالس كك أتي النبي بعذق فيه تمر في مكتل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتصدق به فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابيتها أهل بيت أحوج منها فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أسنانه ثم قال اذهب فأطعم عيالك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بسنان عن أبي عبد الله في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهر بن متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر وتصدق بما يطيق وقد بينا ان الجماع مفطر وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراء عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله فقال ما لك فقال النار يا رسول الله قال وما لك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر ربك فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليلا ولا كثيرا قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال فلما رجعنا قال أصحابنا انه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق ولا به اجماع وخلاف أولئك غير معتد به احتجوا بأنها عبادة لا يتعلق الكفارة بقضائها فلا يتعلق بأدائها كالصلاة والجواب المنع من المساواة لو قوع الفرق من حيث إن الأداء متعلق بزمان مخصوص يتعين به بخلاف القضاء الذي محله العمر والصلاة لا يدخل في جوانها (جبرانها) المال بخلاف الصيام لا يقال قد روى الشيخ عن عمار بن موسى السساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فجامع أهله فقال يغتسل ولا شئ والوجه عندي التأويلان الأولان وبالجملة فالروايتان ضعيفتا السند مخالفتان للا صول التي مهدنا ها والروايات الشهيرة فلا يعارض بهما فروع الأول يحتمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعمه عيالك انه عليه السلام ملك التمر بل تطوع (ع) عنه بالتكفير فلما أخبره بحاجته صرف إليه ويحتمل انه ملك التمر ليتصدق به عن نفسه فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة فيحتمل ان يكون امره بذلك والكفارة باقية في ذمته ويحتمل ان يكون سقطت عنه لعجزه ويحتمل ان يكون صرف الكفارة إليه والى عياله لما كان هو المتطوع بها أو يكون مصروفة إلى عياله الثاني يجب مع الكفارة القضاء وهو وفاق العلماء كافة الا الأوزاعي فإنه حكى انه ان كفر بالعتق أو الاطعام قضى وان كفر بالصيام لم يقض لأنه صام شهرين وهو خطأ لان الصوم نوع من ت أنواع الكفارة فوجب معه القضاء كالعتق والصوم في الكفارة عوض عن العتق لقيامه مقامه ولا يقع عن رمضان ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه قال إذ ا أجنب الرجل في شهر رمضان ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد السلم بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو أفطر عليه فعليه كفار ة واحدة وبمضمون هذه الر واية افتى أبو جعفر بن بابويه رحمه الله مسألة ويفسد صوم المرأة بلا خلاف نعلمه لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمراة كالأكل وهلم يلزمها الكفارة ذهب علماؤنا إليه اجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد القولين وفي الاخر لا كفارة عليها وعن أحمد روايتان لنا انها شاركت الرجل في السبب وحكى الافطار مشاركة له في حكم الا خر وهو الكفارة ويؤيده ما رواه الشيخ عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقد
(٥٧٠)