منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٤
من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النواقل قال فاتيت أبا حنيفة قلت اني سألت فلانا فقال كذا وكذا فقال هذا والله الحق فاخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه قسمتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول محطاة من كان سمع هذا وقال سمعت هذا عن أبي حنيفة منذ عشرين من سنته مسألة لو أوصى ان يحج عنه ولم يعين الميراث قال الشيخ (ره) وجب ان يحج عنه ما بقي من ثلاثة شئ والتحرير أن يقول إن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرة واحدة لأنه القدر المعلوم وما عداه منفي بالأصل ولان الامر بمجرده لا يقتضي التكرار ولان الأصل بقاء التركة على الورثة ان علم إرادة التكرار حج عنه مقدار الثلث احتج الشيخ بما رواه عن محمد بن الحسين أنه قال لأبي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال؟ فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني ولم يسم شيئا ولا يدري كيف ذلك فقال حج عنه ما دام له مال وعن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه منهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلاثة شئ ونحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار ولم يعين المرات مسألة لو أوصى ان يحج عنه كل سنة بشئ معلوم يقصر نصيب سنتين فما زاد بسنة واحدة لأنه انتقل بالوصية عن تلك الورثة ووجب صرفه فيما عينه الموصى بقدر الامكان ولا طريق الا ما ذكرناه فتعين ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد بن الحصين ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب (ع) يجعل حجتين حجته فان الله تعالى عالم بذلك وقد روى ابن بابويه قال كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد (ع) أعلمك ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعه صير ربعها لا الحجة في كل سننه بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة مواليك في حجتين فكتب (ع) يجعل قلت حج حجتين انشاء الله تعالى مسألة لو حصل عند انسان مال اليتيم وديعة وكان على الميت حجة الاسلام مستقرة وعلى ان الورثة لا يؤدون الحج جاز ان يقطع أجرة الحج ويدفع إلى الورثة ما بقي لان الحج دين على الميت فلا يستحق الوارث الا ما يفضل عنه فتعين خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحج فلا يجوز صرفها إليهم مع العلم بالتفريط ويدل عليه ما رواه الشيخ عن يزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل استودع عني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم فصل روى ابن بابويه قال كتب عمر بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل ن يحج عن ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقراءة حج عنه انشاء الله تعالى فان ذلك مثل أجرة ولا ينقص من أجرة ولا يقص من أجرة شينا انشاء الله مسألة إذا أوصى ان يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الاسلام فلا يخ اما أن لا تعين الأجير والأجرة ويعينهما معا أو يعين أحدهما دون الاخر فان لم يعين شيئا منهما حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات وان عنهما معا فقال أحجوا عني فلانا بمائة أعطي فلان أجرة المثل من أصل المال والزايد من الثلث فان رضى الموضي له فلا بحث والا استؤجر غيره بالمعين ان ساوى أجرة المثل أو كان وان زاد فالوجه ان الزيادة للوارث لأنه أوصى بها لشخص معين بشرط الحج ولم يفعل الموصي له فيكون للوارث ولا شئ للموصي له لأنه اما وصى له بشرط قيامه بالحج ولا فرق بين ان يكون وارثا أو غير وارث وان عين الأجير دون الأجرة فقال حجوا عني فلا يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه فان وصى للأجير بذلك وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالف للوصية وإن لم يعيد ذلك ولم يقم به كان على الولي ان يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه وان عين الأجرة دون الأجير فإن كان مساويا لأجرة المثل صرفه الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج وكذا ان كان انقص وان كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزايد من الثلث وكذا البحث في التطوع الا ان الواجب يكون من أصل المال والتطوع من الثلث مسألة قد بينا ان الواجب الاستيجار من الميقات والاستيجار من بلد الميت مستحب فلو أوصى ان يحج عنه من بلد الميت مستحب فلو أوصى ان يحج عنه من بلده وان وسع الثلث ذلك اخرج وان ضاق عنه اخرج أجرة الحج من الميقات من أصل المال وما زاد من الثلث ولو أوصى بجهة تطوع أخرجت من الثلث فان لم يبلغ الثلث بالحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق وان بلغ ما يحج به عنه من بلده حج عنه منه وإن لم يسع الثلث للحج أصلا صرف في وجوه البر لأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى فيصرف إلى غيرها من الطاعات وقيل يصير ميراثا لأنه لم يوص به في غير الحج وصرفه في الحج غير ممكن فكان للورثة وليس بمعتمد مسألة إذا أوصى بالحج فاستؤجر شخص أو استأجره ليحج عنه فان دحل الأجير فاشترط عليه استحق الأجرة وان خالف قال الشيخ (ره) يستحق أجرة المثل ولو قيل لا أجرة له كان وجها المقصد الثاني في حج النذور والعمرة وفي زيارات الحج والمزار وفيه مباحث الأول في حج النسك مسألة النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف قال الله تعالى يوفون بالنذر وقال أوفوا
(٨٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030