منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٠
الشيخ عن كليب الأسدي قال سألته أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال اما بمنى فثلاثة أيام واما في البلدان فيوم واحد مما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في الأمصار قال الشيخ لان هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر الذي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى الأبعد ثلاثة أيام لما رواه منصور بن جازم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد إذا عرفت هذا فإنه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى ولو اخره اثم واجزاء وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز فرع الليالي المتحللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور انه يجزي فيها ذبح الهدى لان هاتين الليلتين داخلتان في هذه الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام احتجوا بقوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات والليالي لا يدخل في اسم الأيام وجوابه المنع من ذلك البحث الثالث في صفات الهدى مسألة يجب ان يكون الهدي من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم ولا نعلم فيه خلافا قال الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأفضله من البدن ثم البقر ثم الغنم لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ببيضه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) في المتمتع قال وعليه الهدي فقلت وما الهدي فقال أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأحسنه شاة ولان ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ولذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم مسألة ولا يجزي في الهدي الا الجذع من الضان والثنى من غيره والجذع من الضان هو الذي له ستة أشهر وثنى المعز والبقر ما له ستة ودخل في الثانية وثنى الإبل ماله خمس سنين ودخل في السادسة وبه قال مالك والليث والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عمر والزهري لا يجزي الا الثني (الثنية) من كل شئ وقال عطا والأوزاعي يجزي الجذع من الكل الا المعز لنا ما رواه الجمهور عن ابن بلال بنت هلال عن أبيها ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال يجوز الجذع من الضان أضحية وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله عليه وآله يقال له مجامع من بنى سليم فعرف الغنم فامر مناديا فنادي ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذبحوا الا مسنة الا ان يعمر عليكم فيذبحوا جذعا من الضان وعن ابن برده بن يسار قال يا رسول الله ان عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم قال يجزيك ولا يجزي عن أحد بعدك وفي لفظ ان عندي جذعه من المغر قال أبو عبيد الهروي قال إبراهيم الحروي انما يجزي الجزع من الضان في الأضاحي لأنه؟ سرر؟ فتلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله (ع) وعن علي (ع) انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر ومن المغر والجذعة من الضان وفي الصحيح عن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) وعن علي (ع) يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الأنثى وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلفح والجذع من المعز لا يلقح مسألة ويجب ان يكون تاما فلا يجزي العور والعرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسرة التي لا يبقي وقد يرفع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوار لبين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسرة التي لا يبقى قال قلت اني أكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت تدعه ولا تحرمه على أحد ومعنى قوله البين عورها اي التي انخسف عينها وذهب فان ذلك ينقصها لان شحمه العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فهزل والتي لا يبقى هي التي لايخ لها لهزالها لأن النفي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ و المريضة قيل هي الحربا لان الحرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مريض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن ابائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضحي بالعرجاء البين عرجها ولا بالعور البين عورها ولا بالحربا ولا بالجدعاء وهي المقطوع الاذن ولا بالعصباء وهي المكسورة القرن فرع العورا لو لم ينخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والا يخاف ليس معتبر اخر كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذا العيوب بطريق البينة كالعمياء لا يجزي ان العي أكثر من العور ولا يعتبر مع العمى ايخاف العين اجماعا لأنه يحل بالثني مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من اخلال العرج مسألة العصباء وهي ما ذهب
(٧٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030