للحايض واختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في ذلك فقال زيد لا ينفر الا بوداع فقال ابن عباس لزيد مر إلى أم سليمة بنت ملحان فمر إليها ثم رجع بعد لبث وهو يضحك فقال الامر كما قلت وروى عنها مالك في الموطأ انها استغيث رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعدها أفاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجت وعن عايشة قالت قلت يا رسول الله ان صفية قد حاضت فقال حابستنا هي فقلت قد أفاضت فقال فلا اذن ونفر بها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن فضل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت وعن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا طافت المرأة الحايض ثم أرادت ان تودع البيت فليقف على أدنى من أبواب المسجد فلتودع البيت ولان الزامها بالمقام مشقة عظيمة وربما انفردت عن الحاج ولم يتمكن بعد ذلك من النفوذ إلى بلدها فيكون منفيا ولا فرق بين النفساء والحايض لان حكمها واحد فرع لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثم طهرت فان لم تفارق بنيان مكة استحب لها العود والاغتسال والطواف وأوجبه الموجبون له وان كان بعدان فارقت البنيان لم يعد للمشقة اجماعا والموجبون له فرقوا بينهما وبين من خرج متعمد فإنه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير بان قد ترك واجبا فلا تسقط المفارقة البنيان وهيهنا لم يجب فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن كما يجب على المسافر اتمام الصلاة في البنيان ولا يجب بعد الانفصال اخر المستحاضة إذا انفردت في يوم حكم بأنه حيض فلا وداع عليها وان كان في يوم استحاضة كان عليها الوداع استحبابا عندنا وعندهم وجوبا ولو عدمت المستحاضة الماء تيممت وطافت كما تفعل في الصلاة مسألة ويستحب له ان يشرب من زمزم بلا خلاف روى الجمهور عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع هو لنفسه يدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد فشرب ثم افرغ باقي الدلو في البين ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معاوية بن عمار الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ثم ايت زمزم فاشرب فيها ثم اخرج قال الشيخ (ره) لا أعرف استحبابا بالشرب ينبذا السقاية وقال الشافعي يستحب لمن حج ينبذ السقاية لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله أتى السقاية ليشرب منها فقال له العباس انه ينبذ قد خاضت فيه الأيدي ووقع فيه الذباب ولنا في البيت ينبذ صاف فقال النبي صلى الله عليه وآله هات فشرب منه قال وانما له ان يشرب ما لم يسند مسألة ويستحب لمن أراد الخروج من مكة ان يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليه في حال الاحرام من فعل محرم أو مكروه روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب الرجل والمرأة أن لا يخرجان من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقان به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال ما يكون من الرجل في حال احرامه فإذا دخل مكة طاف ويكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان فيه روى أن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب والأظفار وفي رواية النصر عن أبي عبد الله (ع) عن التفث هو الحلق وما في الجلد الانسان وفي رواية البزنطي عن الرضا (ع) قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه وعن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال التفث لقى الامام وعن عبد الله بن سنان قال اتيت أبا عبد الله (ع) فقلت جعلني الله فداك لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال اخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك فان ذريح المحاربي حدثني عنك انك قلت ثم ليقضوا تفثهم لقي الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال صدق ذريح صدقت ان للقران ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح وما قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فإنه روى أنه طواف النساء فضل قال الشيخ (ره) لا أعرف كراهية ان يقال الحجة الوداع حجة الوداع الا ان يقال شوط وأشواط ولا ان يقال لمن لم يحج صورة بل روايات أوردت بذلك المقصد الرابع في تروك الاحرام وما يجب من الكفارة بفعل المحرم واحكامه الحصر والصيد والفوات وفيه فصول الفصل الأول فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب وفيه بحثان الأول فيما يجب اجتنابه وهو أصناف الأول لبس المخيط مسألة يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن ابن عمر قال نادي رجل فقال يا رسول الله ما يجتنبه المحرم فقال لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا يمينه ورس أو زعفران وليحرم أحد كم في إزار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يلبس وأنت يريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان يكون لك إزار ولا الخفين الا ان يكون لك نعلان ولا خلاف في ذلك قال إن عبد البئر الا يجوز لباس شئ من المخيط عن جميع أهل العلم واجمعوا على أن المراد بهذا المذكور دون النساء إذا ثبت هذا فان النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم القميص فكان ما في معناه محرما على من الجبة والدراعة وما أشبه ونص
(٧٨١)