منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨١
للحايض واختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في ذلك فقال زيد لا ينفر الا بوداع فقال ابن عباس لزيد مر إلى أم سليمة بنت ملحان فمر إليها ثم رجع بعد لبث وهو يضحك فقال الامر كما قلت وروى عنها مالك في الموطأ انها استغيث رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعدها أفاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجت وعن عايشة قالت قلت يا رسول الله ان صفية قد حاضت فقال حابستنا هي فقلت قد أفاضت فقال فلا اذن ونفر بها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن فضل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت وعن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا طافت المرأة الحايض ثم أرادت ان تودع البيت فليقف على أدنى من أبواب المسجد فلتودع البيت ولان الزامها بالمقام مشقة عظيمة وربما انفردت عن الحاج ولم يتمكن بعد ذلك من النفوذ إلى بلدها فيكون منفيا ولا فرق بين النفساء والحايض لان حكمها واحد فرع لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثم طهرت فان لم تفارق بنيان مكة استحب لها العود والاغتسال والطواف وأوجبه الموجبون له وان كان بعدان فارقت البنيان لم يعد للمشقة اجماعا والموجبون له فرقوا بينهما وبين من خرج متعمد فإنه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير بان قد ترك واجبا فلا تسقط المفارقة البنيان وهيهنا لم يجب فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن كما يجب على المسافر اتمام الصلاة في البنيان ولا يجب بعد الانفصال اخر المستحاضة إذا انفردت في يوم حكم بأنه حيض فلا وداع عليها وان كان في يوم استحاضة كان عليها الوداع استحبابا عندنا وعندهم وجوبا ولو عدمت المستحاضة الماء تيممت وطافت كما تفعل في الصلاة مسألة ويستحب له ان يشرب من زمزم بلا خلاف روى الجمهور عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع هو لنفسه يدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد فشرب ثم افرغ باقي الدلو في البين ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معاوية بن عمار الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ثم ايت زمزم فاشرب فيها ثم اخرج قال الشيخ (ره) لا أعرف استحبابا بالشرب ينبذا السقاية وقال الشافعي يستحب لمن حج ينبذ السقاية لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله أتى السقاية ليشرب منها فقال له العباس انه ينبذ قد خاضت فيه الأيدي ووقع فيه الذباب ولنا في البيت ينبذ صاف فقال النبي صلى الله عليه وآله هات فشرب منه قال وانما له ان يشرب ما لم يسند مسألة ويستحب لمن أراد الخروج من مكة ان يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليه في حال الاحرام من فعل محرم أو مكروه روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب الرجل والمرأة أن لا يخرجان من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقان به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال ما يكون من الرجل في حال احرامه فإذا دخل مكة طاف ويكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان فيه روى أن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب والأظفار وفي رواية النصر عن أبي عبد الله (ع) عن التفث هو الحلق وما في الجلد الانسان وفي رواية البزنطي عن الرضا (ع) قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه وعن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال التفث لقى الامام وعن عبد الله بن سنان قال اتيت أبا عبد الله (ع) فقلت جعلني الله فداك لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال اخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك فان ذريح المحاربي حدثني عنك انك قلت ثم ليقضوا تفثهم لقي الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال صدق ذريح صدقت ان للقران ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح وما قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فإنه روى أنه طواف النساء فضل قال الشيخ (ره) لا أعرف كراهية ان يقال الحجة الوداع حجة الوداع الا ان يقال شوط وأشواط ولا ان يقال لمن لم يحج صورة بل روايات أوردت بذلك المقصد الرابع في تروك الاحرام وما يجب من الكفارة بفعل المحرم واحكامه الحصر والصيد والفوات وفيه فصول الفصل الأول فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب وفيه بحثان الأول فيما يجب اجتنابه وهو أصناف الأول لبس المخيط مسألة يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن ابن عمر قال نادي رجل فقال يا رسول الله ما يجتنبه المحرم فقال لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا يمينه ورس أو زعفران وليحرم أحد كم في إزار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يلبس وأنت يريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان يكون لك إزار ولا الخفين الا ان يكون لك نعلان ولا خلاف في ذلك قال إن عبد البئر الا يجوز لباس شئ من المخيط عن جميع أهل العلم واجمعوا على أن المراد بهذا المذكور دون النساء إذا ثبت هذا فان النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم القميص فكان ما في معناه محرما على من الجبة والدراعة وما أشبه ونص
(٧٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030