منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٢
وابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه وقواه ابن إدريس بقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى فأوجب هديا للاحصار وأصحابنا أكثرهم قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يوجبوا هديا لأنه نحن نقول بموجبها لأنها لا تدل على وجوب هديه بل ما استيسر وهدى السياق كان في هذا الباب إذا ثبت هذا فان ابن إدريس من كلام ابن بابويه ههنا في القران فقال قوله إذا قرر الحج ولا عمرة مراده كل واحد منهما على الافراد ويقرر إلى واحد من الحج أو من العمرة هديا يشعره أو يقلده فيخرج من مكة بذلك وإن لم ذلك واجبا ابتداء ولم يقصد ان يحرم بها جميعا ويقرن بينهما لان هذا مذهب من خالفنا في هذا القران مسألة قد بينا انه إذا اشترط في احرامه ان يحل حبسه جاز له ان يحل إذا ثبت هذا فله ان يتحلل من دون إنفاذ هدى أو ثمن هدى الا ان يكون ساقه وأشعره لو قلده فإنه متى كان كذلك فلينفده فاما إذا لم يكن ساقه واشترط فله التحلل إذا بلغ الهدى محله وبلوغ يوم العيد فإذا كان يوم النحر فليتحلل من جميع ما أحرم منه الا النساء على ما قدمناه وروى المفيد (ره) في مقنعه عن الصادق (ع) المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج إذ عرفت هذا فان المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الاحرام بنيته قال ابن إدريس فصل روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع قيل فان لم يجد هديا قال يصوم وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جاير بمكة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فان عليه يلقح الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ويحلق ولا بأس بحلقه فان دخل عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان دخل مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه البحث الثالث في حكم الفوات مسألة قد بينا ان من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج وهو قول العلماء كافة إذا ثبت هذا فإنه إذا فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم ومالك والثوري والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي قال احمد في الرواية الأخرى انه يمضي في حج فاسد وبه قال المزني قال يلزمه جميع أفعال الحج الا الوقوف وقال مالك في رواية أخرى عنه لا يحل بل يقيم على احرامه حتى إذا كان من قابل أتى الحج فوقف وأكمل الحج. في رواية ثالثة عنه ان يحل بعمرة مفردة ولا يجب عليه القضاء لنا انه بقية أفعال الحج ترتب على الوقوف وقد فات فيفوت بفواته ولان وجوب باقي الأفعال مع فوات الحج يحتاج إلى دليل ولم يثبت لأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا وما رواه الجمهور عن عمر أنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد طلبت فان أدركت الحج قابلا حج واهد ما استيسر من الهدى وعن ابن عمر نحو ذلك وحج بن الأسود من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك فقال حسبت ان اليوم عرفه قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وأنت كانت معك هديه فانحرها ثم إذا كان عام قبل فاحجج فان وجدت سعة فاهد وإن لم تجد فصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل جاء حاجا فاته الحج ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق والعمرة فيهما فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم وقول المزني لا وجه له لان الآية يتبع بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة فلا فايدة فيها وقياسه على المفسد باطل لان الجناية وقعت هناك من المفسد فكان التفريط من قبله بخلاف الفوات وقول مالك باطل لأنه ضرر عظيم مسألة إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة فيطوف ويسعى ويحلق قاله علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعطا واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعي لا يعتبر احرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعى وحلاق لنا ما رواه الجمهور عن عطا ان النبي صلى الله عليه وآله قال من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج والعمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وانشاء يقيم بمكة أقام وان شاء يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله (ع) أيما حاج سايق الهدى أو مفرد للحج أو ممتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى ولان الاتيان ببقية الأفعال على انها باطل لفواته فيتعين العمرة لأنه لا خروج عن أحد النسكين احتج الشافعي بأنه أحرم أحد النسكين فلا ينقلب إلى الاخر كما لو أحرم بالعمرة والجواب الفرق فوات الحج وامكان الاتيان بالعمرة من غير فوات لوقتها فلا حاجه إلى القلاب احرامها بخلاف الحج فرع لابد عن نية الاعتماد وخالف فيه قوم من الجمهور وأوجب الاتيان بأفعالها وليس بجيد لأنه عملا فلا بد فيه من نية ويجب اسناده إلى أحد النسكين وفقد فات الحج فيبقى العمرة مسألة إذا فاته الحج استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق وليس عليه شئ من أفعال
(٨٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030