فلم يجز له ان ينوب غيره كالحر والجواب انا قد بينا ان الحج غير الواجب عليه ولا اسقاط انما يكون بعد الثبوت في الحج الواجب اما التطوع فالمانعون هناك جوزوا النيابة هنا لأنه من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن ان يقع الحجة التي مات فيها عن فرضه لأنه ليس من أهله فيثبت لمن فعلت عنه وحينئذ لا يلزم رد ما أخذ منه كالحر إذا حج عن نفسه ثم استؤجر مسألة لا تجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد الا ان يكون ابا النايب قاله الشيخان (ره) والدليل انما ينهض في الناصب لأنه كافر ونعني به من يظهر العداوة والشنان لأمير المؤمنين (ع) والأئمة (عل) من بعده ويسبهم إلى ما يقدح في العدالة كالخوارج ومن صار عنهم ويدل عليه ما رواه الشيخ (ره) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) قلت الرجل الحج الناصب فقال لا قلت فإن كان أبي يقال ان كان أبوك فنعم اما المخالف الذي لا عناد عنده ولا يغضبه لأهل البيت (عل) ففيه اشكال للاجماع على أن عباداته التي فعلها مجزية عنه الا الزكاة اما ابن إدريس (ره) فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلق سواء كان ابن النايب أو أجنبيا وادعى عليه الاجماع وان استثناء الشيخ (ره) للأب لرواية شاذة لا يعمل عليها ونحن لا يحقق الاجماع هنا ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية فان كانت شاذة فالاستثناء المستثنى منه ممنوعان وينبغي الجواز عملا بالأصل وان كان معمولا بها وكيف سلم أحد الحكمين الذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر وهل هذا الا بحكم محض مسألة ويشترط في النيابة نية النايب عن المنوب عنه بالنية أو الذكر لأنه فعل يحتمل وجوبها وصرفه إلى الفاعل أقرب فلا بد من مخصص لأنه لا ينصرف فعل النايب إلى المنوب عنه الا كذلك ويستحب له ان يذكره في المواقف كلها باللفظ روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال تسميه في المواطن والمواقف وهذا على جهة الأفضل دون الوجوب وان أجاب (ع) عن الوجوب في لفظ السائل تأكيد ا للاستحباب عملا بالأصل وبما رواه عن مثنى عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحج عن الانسان نذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكر عند الأضحية إذا ذبحها ويستحب له إذا أحرم عنه أن يقول ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يحج عن أخيه وعن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعب فأجز فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه مسألة لا يجوز الحج والعمرة عن حي الا باذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا لأنها عبادة يدخلها النايب فلم يجر عن الحي المكلف الا باذنه كالزكاة ويجوز عن الميت مطلقا لان الاذن في طرفه ممتنع فلو وقف مطلق النيابة على الاذن لبطل الحج عن الميت لكن النبي صلى الله عليه وآله امر الخثعمية بالحج عن والده الميت وان كان في حجة الاسلام جايزا كان في النفل أولى ولان ما جاز فعله في طرف الميت من فرض جاز من نفل كالصدقة فحينئذ كلما يفعله النايب عن المنوب ما لم يؤمر به فإنه يصح في طرق الميت دون الحي ويقع عن فعله تطوعا ولو كان عليه حجة الاسلام لم يجز عنه على ما سلف وانما يحصل له ثواب الحج لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوب عنه وقع عن نفسه مسألة من استأجر غيره ليحج عنه حجة السلام فمات النايب وان كان بعد الاحرام ودخول الحرم أحرم عن المنوب عنه وان كان قبل ذلك لم يجز اختاره في النهاية والتهذيب وقال في الخلاف ان مات بعد الاحرام أجزء عن المنوب عنه وإلا فلا واقتصر الشيخ هنا على الاحرام واكتفى به في براءة الذمة وهو اختيار ابن إدريس اما الشافعية فقالوا ان مات قبل الاحرام لم يجب له شئ من الأجرة ولم يجز عن المنوب عنه نص عليه الشافعي وان مات بعد الاحرام والآتيان بأركان الحج اجمع وانما بقي عليه الرمي أو المبيت أيام منى ففيه قولان وان مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان ردوا ان كان بعد فعل بعضها فقولان لنا ان الحج ثابت في الذمة يتعين فلا يسقط عنها الا بالاتيان بأركانه و اكمال أفعاله بمقتضى الدليل تركناه في صورة الاتيان بالاحرام ودخول الحرم لاجماع علماءنا فيبقى الباقي على الأصل وأيضا روى الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج حاجا وهو حمل ونفقه وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام فيقول ثبت الاجزاء في حق المكلف نفسه فكذا في النايب لان فعله كفعل المنوب عنه ولان الحج واجب في الموضعين بالسوية فيتساويان في المرئ وأيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الرجل فيوصى بحجة فيعطي رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول مسألة لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم فقد قلنا إنه يجزي عن المنوب عنه فيخرج عن العهدة فلا يجب على الورثة رد شئ من الأجرة لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحج ولو مات قبل أن دخل الحرم فهل يستحق المستأجر شيئا من الأجرة أم لا تردد الشيخ (ره) فيه فتارة يقول تستعاد الأجرة منه بكمالها لأنها استحقت في مقابلة أفعال الحج ولم يفعل منها شيئا وتارة قال يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ويستعار ما بقي لأنه كما استوجبه كما أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة وقوى الأخير اختاره ابن إدريس ثم رجع عنه إلى الأول اما الشافعية فقالوا ان مات قبل الاحرام لم يكن له شئ من الاسفتي الصيرفي وأبو سعيد الإصطخري في عام؟؟ وقد حضر الناس فأفتيا أن
(٨٦٣)