رقيقا لمولاها هذا إذا كان عالما بالتحريم وإن لم يكن عالما بالتحريم بان يتوهم ان يعني الامام غير يلحق في التمليك فوطي كان شبهة في سقوط الحد وان قلنا إنه يملك بعد الاختيار فإذا وطي قبل اختيار التملك فالحكم فيه على ما مضى فيمن وطي جارية المغنم قبل القسمة لأنها انما يتعين ملكه بالاختيار وان كان بعد الاختيار فان وطي ما حصل في نصيبه واختيار بملكه فقد وطي في ملكه وكان كساير ملاكه وان وطيها حصل لغيره فهو كما لو وطي أمة غيره وان كان قد وطي جارية مشترك بينه وبين غيره كان الحكم فيه كما لو وطي جارية بينه وبين شريكه. العاشر: لو وطيها وهو معسر قال الشيخ (ره) قومت عليه مع ولدها واستسعى في نسب الباقين وإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي يكون مملوكا لهم والجارية يكون أم ولد وان ملكها فيما بعد قال بعض الجمهور إذا وطيها وهو معسر كان في ذمته قيمته ويصير أم ولد لأنه استيلاء وجعل بعضها أم ولد فيجعلها جميعها أم ولد كاستيلاء جارية الابن وقال آخرون يجب عليه قدر حصته من الغنيمة ويعتبر ذلك المصدر أم ولد والباقي رقيق للغانمين لان كونها ان ولد انما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المسلم فالاعتاق. الحادي عشر: لو وطي الأب جارية من المغنم و ليس له نصيب فيها بل لولده كان الحكم فيه كما لو وطي الابن. مسألة: لو كان في الغنيمة من معتق على بعض الغانمين كالأب والولد مثلا قال الشيخ (ره) الذي يقتضيه المذهب أن يقول إن ينعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين وبه قال احمد وقال الشافعي لا ينعتق عليه لا كله ولا بعضه وهو مقتضى قول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التام وقد وجد ولان ملك الكفار زال ولا يزول الا على المسلمين وهو أحدهم فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة على ذلك النصيب احتج الشافعي بأنه لم يحصل الملك لان للامام ان يعطيه حصته من غيره فيصيبه غير متميز من الغنيمة قال الشيخ (ره) الأول أقوى إذا عرفت هذا فان الشيخ (ره) لما قال ينعتق نصيبه قال لا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لان الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها والقياس على العتق باطل لأنه هناك انما يجب عليه التقويم لان المعتق منه إذا ثبت هذا فلو جعل الامام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه قولا واحدا وهل يجب عليه شراء حصص الباقين فيه اشكال أما إذا رضى بالقسمة فالأقرب القويم عليه لأنه ملكه برضاه هذا إذا كان موسرا ولو كان معسرا أعتق قدر نصيبه ولم يقوم عليه الباقي. فرع:؟؟ منفردا به قال بعض أصحاب الشافعي لا ينعتق عليه لان الأسر لا يصير رقيقا بالاسترقاق بل باختيار الامام لان الامام حق الاختيار ان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء من عليه وان شاء فأداه فان اختار الامام (استرقاقه) عتق على السابي أربعة أخماسه وقو م الخمس عليه ان كان موسرا وان كان معسرا رق الباقي وإن لم يخير التملك كان أربعة أخماس بمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس قال ولو أن حربيا يباع من المسلمين امرأته وقد قهرها جاز ولو باع أباه وابنه بعد قهرهما لم يجز لأنه إذا قهر زوجته ملكها فيصح بيعها وإذا قهر أباه أو ابنه ملكه فيعتق عليه فلا يجوز. فرع: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان ممن لم ينسب فالرق كالرجل مثل استرقاقه لم يعتق لأنه عليه السلام قال لا عتق الا في ملك والتقدير انه لم يثبت الملك حال العتق فكان العتق باطلا وان كان ممن يملك كالصبي والمراة فالوجه عندنا انه يعتق عليه قدر حصته ويسري عل ى الباقي فيقوم عليه ويطرح باقي القيمة في المغنم هذا إذا كان موسرا وان كان معسرا عتق عليه قدر نصيبه لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حصته من الغنيمة عتق ولم يأخذ شيئا وان كان دون حقه أخذنا في نصيبه وان كان أكثر عتق قدر نصيبه ولو عتق عبدا اخر وفضل من حقه عن الأول بشئ عتق بقدره من الثاني وإن لم يفضل شئ كان عتق الثاني باطلا البحث الثالث: في احكام الأرضين: الأرضون أربعة أقسام أحدها يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة فلا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال مالك وقال الشافعي انها تقسم بين الغانمين كساير الأموال وبه قال انس بن مالك والزبير وبلال وقال قوم ان الامام يخير بن القسمة والوقف على المسلمين ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وعمر وبه قال الثوري وقال أبو حنيفة الامام مخير بين ثلاثة بين قسمتها ودفعها وان يقر أهلها ويضرب عليهم الخراج يسيرا حقا على رقبة الأرض لا يسقط بالاسلام لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه فتح اذن ولم يقسمهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه إلى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أبدي من يعمرها ويحبسها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الامام على قدر طاقتهم من الخراج أو النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها بما بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما
(٩٣٤)