منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٤
رقيقا لمولاها هذا إذا كان عالما بالتحريم وإن لم يكن عالما بالتحريم بان يتوهم ان يعني الامام غير يلحق في التمليك فوطي كان شبهة في سقوط الحد وان قلنا إنه يملك بعد الاختيار فإذا وطي قبل اختيار التملك فالحكم فيه على ما مضى فيمن وطي جارية المغنم قبل القسمة لأنها انما يتعين ملكه بالاختيار وان كان بعد الاختيار فان وطي ما حصل في نصيبه واختيار بملكه فقد وطي في ملكه وكان كساير ملاكه وان وطيها حصل لغيره فهو كما لو وطي أمة غيره وان كان قد وطي جارية مشترك بينه وبين غيره كان الحكم فيه كما لو وطي جارية بينه وبين شريكه. العاشر: لو وطيها وهو معسر قال الشيخ (ره) قومت عليه مع ولدها واستسعى في نسب الباقين وإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي يكون مملوكا لهم والجارية يكون أم ولد وان ملكها فيما بعد قال بعض الجمهور إذا وطيها وهو معسر كان في ذمته قيمته ويصير أم ولد لأنه استيلاء وجعل بعضها أم ولد فيجعلها جميعها أم ولد كاستيلاء جارية الابن وقال آخرون يجب عليه قدر حصته من الغنيمة ويعتبر ذلك المصدر أم ولد والباقي رقيق للغانمين لان كونها ان ولد انما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المسلم فالاعتاق. الحادي عشر: لو وطي الأب جارية من المغنم و ليس له نصيب فيها بل لولده كان الحكم فيه كما لو وطي الابن. مسألة: لو كان في الغنيمة من معتق على بعض الغانمين كالأب والولد مثلا قال الشيخ (ره) الذي يقتضيه المذهب أن يقول إن ينعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين وبه قال احمد وقال الشافعي لا ينعتق عليه لا كله ولا بعضه وهو مقتضى قول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التام وقد وجد ولان ملك الكفار زال ولا يزول الا على المسلمين وهو أحدهم فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة على ذلك النصيب احتج الشافعي بأنه لم يحصل الملك لان للامام ان يعطيه حصته من غيره فيصيبه غير متميز من الغنيمة قال الشيخ (ره) الأول أقوى إذا عرفت هذا فان الشيخ (ره) لما قال ينعتق نصيبه قال لا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لان الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها والقياس على العتق باطل لأنه هناك انما يجب عليه التقويم لان المعتق منه إذا ثبت هذا فلو جعل الامام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه قولا واحدا وهل يجب عليه شراء حصص الباقين فيه اشكال أما إذا رضى بالقسمة فالأقرب القويم عليه لأنه ملكه برضاه هذا إذا كان موسرا ولو كان معسرا أعتق قدر نصيبه ولم يقوم عليه الباقي. فرع:؟؟ منفردا به قال بعض أصحاب الشافعي لا ينعتق عليه لان الأسر لا يصير رقيقا بالاسترقاق بل باختيار الامام لان الامام حق الاختيار ان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء من عليه وان شاء فأداه فان اختار الامام (استرقاقه) عتق على السابي أربعة أخماسه وقو م الخمس عليه ان كان موسرا وان كان معسرا رق الباقي وإن لم يخير التملك كان أربعة أخماس بمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس قال ولو أن حربيا يباع من المسلمين امرأته وقد قهرها جاز ولو باع أباه وابنه بعد قهرهما لم يجز لأنه إذا قهر زوجته ملكها فيصح بيعها وإذا قهر أباه أو ابنه ملكه فيعتق عليه فلا يجوز. فرع: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان ممن لم ينسب فالرق كالرجل مثل استرقاقه لم يعتق لأنه عليه السلام قال لا عتق الا في ملك والتقدير انه لم يثبت الملك حال العتق فكان العتق باطلا وان كان ممن يملك كالصبي والمراة فالوجه عندنا انه يعتق عليه قدر حصته ويسري عل ى الباقي فيقوم عليه ويطرح باقي القيمة في المغنم هذا إذا كان موسرا وان كان معسرا عتق عليه قدر نصيبه لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حصته من الغنيمة عتق ولم يأخذ شيئا وان كان دون حقه أخذنا في نصيبه وان كان أكثر عتق قدر نصيبه ولو عتق عبدا اخر وفضل من حقه عن الأول بشئ عتق بقدره من الثاني وإن لم يفضل شئ كان عتق الثاني باطلا البحث الثالث: في احكام الأرضين: الأرضون أربعة أقسام أحدها يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة فلا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال مالك وقال الشافعي انها تقسم بين الغانمين كساير الأموال وبه قال انس بن مالك والزبير وبلال وقال قوم ان الامام يخير بن القسمة والوقف على المسلمين ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وعمر وبه قال الثوري وقال أبو حنيفة الامام مخير بين ثلاثة بين قسمتها ودفعها وان يقر أهلها ويضرب عليهم الخراج يسيرا حقا على رقبة الأرض لا يسقط بالاسلام لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه فتح اذن ولم يقسمهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه إلى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أبدي من يعمرها ويحبسها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الامام على قدر طاقتهم من الخراج أو النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها بما بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما
(٩٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030