يا رسول الله اني نذرت ان انحرها فقال بين ما حار بينها لا نذر في معصية وفي رواية لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولأنه لم يحصل في يده بعوض ولا يتعين الامام له فبقي على رقبة احتج أبو حنيفة بأنه صار ملك الواحد بعينه فأشبه ما لو قسم والجواب المنع من المقدمة الأولى. الثالث: لو اشترى المسلم من العدو بطل الشراء فكان لصاحبه اخذه بغير شئ وقال احمد ليس لصاحب اخذه الا بثمنه لنا انا قد بينا ان المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام فالبيع المترتب على يد المشرك باطل احتج بما رواه الشعبي قال أغار أهل حلولا على العرب وأصابوا سبايا من سبايا المغرب ورقيقا ومتاعا ثم إن السايب من الأقرع عامل عمر غزاهم ففتح ماه فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عليه عمر ان المسلم لا يحويه ولا يحل له فإنها رجل من المسلمين أصاب متاعه ورقيقه بعينه فهو أحق به وان اصابه في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل الله وانما امرأ اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤس أموالهم فان الحر لا يباع ولا يشترى والجواب قد تقدم فيما مضى ان فعل عمر ليس بحجة . الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسمته وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شئ لان القسمة وقعت باطلة من أصلها الخامس: إذا ابق عبد لمسلم اي دار الحرب يأخذه لم يملكوه فأخذه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد وأبو يوسف ومحمد يملكوه وقد تقدم دليلنا على أموال المسلمين لا يملك بالاستغنام والقهر واما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الآبق وسائر الأموال بان الآبق إذا صار في دار الحرب زالت يد المولى عنه فصار في يد بعينه فلا يملكونه بالأحد. السادس: لو أسلم المشرك الذي في يده المال اخذ منه بغير قيمة ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الاسلام فصاحبه أحق به لا يلزمه قيمته فان أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه لأنه صرف في ملك غيره بغير اذنه فيكون باطلا. السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة بقاء على ظاهر الحكم باليد بهذا قال الثوري والأوزاعي فإنهما قالا في المصحف يحصل في الغنايم يباع وقال الشافعي يوقف حتى يجئ صاحبه ولو وجد شئ موسوم عله (حبس) في سبيل قال الثوري يقسم ما لم يأت صاحبه وقال الشافعي يرد كما كان لأنه قد عرف مصرفه وهو الجيش فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه وعندي في ذلك نظر ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال (لعلا؟) في بلاد الاسلام ففي قبول قوله من غير بينة تردد وكذا البحث لو عرف المشرك بما في يده مسلم لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغناء وفيما بعد نظر. الثامن: من لو كان المالك الموجود في يد الكافر اخذ من المسلمين وكان في يد المسلم على سبيل الإجارة والعارية لغيره من المسلمين ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها لأنا قد بينا ان الملك لم يزل عن المسلم بالاستغنام قاد نزول توابعه اما أبو حنيفة فإنه قال ليس له الاذن لأنه لا من له في العين لا ملكا ويدا بل حقه في الحفظ وقد بطل بخروجه عن مالك المولى ونحن قد بينا فساد الأصل. التاسع: إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشتري عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البايع لأن الشراء فاسد فان الكافر لا يملك المسلم فيرد على المالك ويرد المسلم عليه الثمن الذي اخذه لأنه في أمان ولو تلف العبد كان للسيد القيمة ويراد ان الفعل. العاشر: لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشتراها عقارا ومالا ثم غزاهم المسلمون فظهر على ماله وعقاره لم يملكوه وكان باقيا عليه ان كان المال مما ينقل ويحول اما العقار فإنه غنيمة وبه قال الشافعي ومالك واحمد في غير العقار انه كغيره وقال أبو حنيفة العقار يغنم واما غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم وان كان في يد حربي غنم لنا انه مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في دار الاسلام وقد مضي البحث في ذلك. الحادي عشر: إذا حرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها لما تقدم من بقاء الملك بعد الاستغنام ولو أسلم عليه المشرك لم يزل مالك الجارية غن أولاده الا ان يسلم ثم يطأها بعد الاسلام ظنا منه انه يملكها ثم يحمل بعد الاسلام فان الولد يكون هنا لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطي عقرها لمولاه لأنه وطأ مملوكة غيره. الثاني عشر: إذا أسر الامام قوما من أهل الكتاب ونساءهم وذراريهم فسألوه ان يخلهم ونساءهم وذراريهم باعطاء الجزية لم يكن له ذلك في النساء والذراري لأنهم بالأسر صاروا غنيمة وملكوا بالسبي واما الرجال فالحكم فيهم وقد مضى من أنهم إذا أسروا بعد انقضاء الحرب تخيير بين المن عليهم والمفادات واسترقاق وان كان قبله وجب عليه قبله. مسألة: قد بينا انه لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل فان فروا قبل الغنيمة لم يكن لهم نصيب من الغنيمة ما لو يعودوا قبل القسمة لأنهم عصوا بالفرار وتركوا الدفع عنها وأيضا فإنهم لم يملكوها ما دامت الحرب قائمة ولو فروا بعد القسمة لو يؤتوا في ملكهم الحاصل بالقسمة لأنهم ملكوا ما حازوا وبالقسمة فلا يزول ملكهم بالهرب ولو هربوا قبل القسمة الا انهم ذكروا انهم ولو منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فالوجه ان لهم سهامهم فيما غنموا قبل الفرار ولا شئ لهم فيما غنموا بعد أن ولوا لم يتحقق القسمة.
البحث الخامس: في لواحق هذا الباب. مسألة:
قد بينا انه يجوز الاستيجار للجهاد وبه قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي لا يجوز ولا تنعقد الإجارة لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر قال