منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٦
يا رسول الله اني نذرت ان انحرها فقال بين ما حار بينها لا نذر في معصية وفي رواية لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولأنه لم يحصل في يده بعوض ولا يتعين الامام له فبقي على رقبة احتج أبو حنيفة بأنه صار ملك الواحد بعينه فأشبه ما لو قسم والجواب المنع من المقدمة الأولى. الثالث: لو اشترى المسلم من العدو بطل الشراء فكان لصاحبه اخذه بغير شئ وقال احمد ليس لصاحب اخذه الا بثمنه لنا انا قد بينا ان المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام فالبيع المترتب على يد المشرك باطل احتج بما رواه الشعبي قال أغار أهل حلولا على العرب وأصابوا سبايا من سبايا المغرب ورقيقا ومتاعا ثم إن السايب من الأقرع عامل عمر غزاهم ففتح ماه فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عليه عمر ان المسلم لا يحويه ولا يحل له فإنها رجل من المسلمين أصاب متاعه ورقيقه بعينه فهو أحق به وان اصابه في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل الله وانما امرأ اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤس أموالهم فان الحر لا يباع ولا يشترى والجواب قد تقدم فيما مضى ان فعل عمر ليس بحجة . الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسمته وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شئ لان القسمة وقعت باطلة من أصلها الخامس: إذا ابق عبد لمسلم اي دار الحرب يأخذه لم يملكوه فأخذه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد وأبو يوسف ومحمد يملكوه وقد تقدم دليلنا على أموال المسلمين لا يملك بالاستغنام والقهر واما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الآبق وسائر الأموال بان الآبق إذا صار في دار الحرب زالت يد المولى عنه فصار في يد بعينه فلا يملكونه بالأحد. السادس: لو أسلم المشرك الذي في يده المال اخذ منه بغير قيمة ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الاسلام فصاحبه أحق به لا يلزمه قيمته فان أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه لأنه صرف في ملك غيره بغير اذنه فيكون باطلا. السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة بقاء على ظاهر الحكم باليد بهذا قال الثوري والأوزاعي فإنهما قالا في المصحف يحصل في الغنايم يباع وقال الشافعي يوقف حتى يجئ صاحبه ولو وجد شئ موسوم عله (حبس) في سبيل قال الثوري يقسم ما لم يأت صاحبه وقال الشافعي يرد كما كان لأنه قد عرف مصرفه وهو الجيش فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه وعندي في ذلك نظر ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال (لعلا؟) في بلاد الاسلام ففي قبول قوله من غير بينة تردد وكذا البحث لو عرف المشرك بما في يده مسلم لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغناء وفيما بعد نظر. الثامن: من لو كان المالك الموجود في يد الكافر اخذ من المسلمين وكان في يد المسلم على سبيل الإجارة والعارية لغيره من المسلمين ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها لأنا قد بينا ان الملك لم يزل عن المسلم بالاستغنام قاد نزول توابعه اما أبو حنيفة فإنه قال ليس له الاذن لأنه لا من له في العين لا ملكا ويدا بل حقه في الحفظ وقد بطل بخروجه عن مالك المولى ونحن قد بينا فساد الأصل. التاسع: إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشتري عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البايع لأن الشراء فاسد فان الكافر لا يملك المسلم فيرد على المالك ويرد المسلم عليه الثمن الذي اخذه لأنه في أمان ولو تلف العبد كان للسيد القيمة ويراد ان الفعل. العاشر: لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشتراها عقارا ومالا ثم غزاهم المسلمون فظهر على ماله وعقاره لم يملكوه وكان باقيا عليه ان كان المال مما ينقل ويحول اما العقار فإنه غنيمة وبه قال الشافعي ومالك واحمد في غير العقار انه كغيره وقال أبو حنيفة العقار يغنم واما غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم وان كان في يد حربي غنم لنا انه مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في دار الاسلام وقد مضي البحث في ذلك. الحادي عشر: إذا حرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها لما تقدم من بقاء الملك بعد الاستغنام ولو أسلم عليه المشرك لم يزل مالك الجارية غن أولاده الا ان يسلم ثم يطأها بعد الاسلام ظنا منه انه يملكها ثم يحمل بعد الاسلام فان الولد يكون هنا لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطي عقرها لمولاه لأنه وطأ مملوكة غيره. الثاني عشر: إذا أسر الامام قوما من أهل الكتاب ونساءهم وذراريهم فسألوه ان يخلهم ونساءهم وذراريهم باعطاء الجزية لم يكن له ذلك في النساء والذراري لأنهم بالأسر صاروا غنيمة وملكوا بالسبي واما الرجال فالحكم فيهم وقد مضى من أنهم إذا أسروا بعد انقضاء الحرب تخيير بين المن عليهم والمفادات واسترقاق وان كان قبله وجب عليه قبله. مسألة: قد بينا انه لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل فان فروا قبل الغنيمة لم يكن لهم نصيب من الغنيمة ما لو يعودوا قبل القسمة لأنهم عصوا بالفرار وتركوا الدفع عنها وأيضا فإنهم لم يملكوها ما دامت الحرب قائمة ولو فروا بعد القسمة لو يؤتوا في ملكهم الحاصل بالقسمة لأنهم ملكوا ما حازوا وبالقسمة فلا يزول ملكهم بالهرب ولو هربوا قبل القسمة الا انهم ذكروا انهم ولو منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فالوجه ان لهم سهامهم فيما غنموا قبل الفرار ولا شئ لهم فيما غنموا بعد أن ولوا لم يتحقق القسمة.
البحث الخامس: في لواحق هذا الباب. مسألة:
قد بينا انه يجوز الاستيجار للجهاد وبه قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي لا يجوز ولا تنعقد الإجارة لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر قال
(٩٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030