السوق والمصلى وبين يديه غرا ر مال فيها زبيب فسأله عن سعرها فسعر له مدين بدرهم فقال له عمر قد حدثت بغير مقتلة من الطايف يحمل زبيبا وهم يعسرون سعرك فاما ان ترفع في السعر واما ان تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت والجواب ان الضرر محقق مع التسعير على ما قلناه وفعل عمر لا حجة فيه على أنه خيره بين الرفع في السعر وبين الزبيب في البلد كيف شاء وليس فيه دلالة على التسعير. الثامن: قال الشيخ (ره) في الاستبصار والاخبار عامة في النهي على الاحتكار على كل حال وقد روى أن المحظور من ذلك هو انه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحد فإنه يلزمه اخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وينبغي ان يحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيدة روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز فقال إن كان الطعام كثير البيع والناس فلا بأس وان كان الطعام قليلا فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. مسألة: قد بينا الاستحطاط من الثمن قبل التصرف وبعده مكروه بعد القصد والاستحقاق الثمن بكماله وليس بجزم روى الشيخ في الحسن عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحفظهم قال لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة وانما قلنا إن النهي للكراهية هنا ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به وأمرني فكلمت رجلا في ذلك وعن يونس بن بعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له هل يصلح له قال نعم. مسألة: روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيعتين في بيعة وفسر بأميرين أحدهما ان يبيعه الشئ بثمن نقدا وبأكثر نسية وهذا لا يجوز لجهالة الثمن فصار كمال وقال بعتك هذا العبد أو هذا العبد وسيأتي البحث فيه وجوزه الشيخ (ره) وبه قال طاووس والحكم وحماد والثاني: ان يبيعه شئ بشرط ان يشتري منه اخر كما يقول بعتك بعتك داري هذه بشرط ان تبيعني دارك ومنع ابن إدريس من ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء عملا بالنهي المقتضي للفساد وقال مالك يجوز وهو عندي قوي وسيأتي البحث فيه. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة بفتح الحاء غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة وهو ان يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى انتاج الناقة لان ذلك أجل مجهول فيكون عذر ونهى أيضا عن المجر بالميم المفتوحة والجيم الساكنة تحتها نقطة واحدة والراء غير المعجمة وهو بيع ما في الأرحام وكره أبو عبيدة وقال ابن الأعرابي الذي في بطن الناقة وقال المجر الربا والمجر العمار والمجر المحاقلة والمزابنة ونهى عن بيع عنب الفحل وهو نطفته ونهى عن الملاقح وهي ما في بطون الأمهات والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول ونهى عليه السلام أيضا عن لامسة والمنابذة والملابسة ان يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع والمنابذة أن يقول نبذه إلى فقد اشتريته بكذا وقيل هي طرح الرجل ثوبه بالمبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه و قبل أن ينبذه كل واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه ونهى عليه السلام عن بيع الحصاة فقيل ان معناه أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقعت فهي ذلك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأرض مقدار ما يبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وقيل هو أن يقول بعتك هذا بكذا على اني متى رميت الحصاة وجب البيع وهذا كله باطل على التفاسير لعدم انفكاكه من جهالة المبيع أو جهالة الاجل.
البحث الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث البحث الأول فيما تحرم التكسب به وهو أنواع الأول الأعيان النجسة مسألة: الأعيان قسمان طاهرة ونجسة والنجسة قسمان أحدهما ما هو نجس في نفسه وبالأصالة كالخمرة والأنبذة والميتة والخنزير والدم والمني وغير ذلك من النجاسات التي عددناها والثاني ما ينجس بالمجاورة بالطاهر يأتي البحث عنه والقسم الأول: من قسمي النجس يحرم بيعه وقد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع وروى الجمهور عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مكة يقول إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير ومهر البغي والرشا في الحكم واجرة الكاهن وعن عمار بن مروان عن ا لباقر عليه السلام قال السحت أنواع كثيرة منها ثمن الخمر والنبيذ المسكر ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. مسألة: لا يجوز بيع السرجين النجس وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يجوز لنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت إماما ليس بجنس من العذرات كعذرة الإبل والبقر والغنم فإنه لا بأس ببيعها لأنا غير ظاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها ويؤيده ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة إذا ثبت هذا فكل روث ما لا يوكل لحمه نجس حرام بيعه وشراؤه وثمنه اما البول فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس فكان الدم واما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر فيجوز بيعه قال السيد المرتضى وادعى عليه الاجماع في النهاية بالمنع من الأبوال لها الا بول الإبل خاصة للاستشفاء. مسألة:
الخمر حرام نجس قد بيناه فيما سلف ويحرم بيعه وشراؤه واكل منه لا خلاف قال الله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس