عليه العود إلى مكة لا نشاء الاحرام وقال الشافعي ان كان من أهل مكة وخرج إلى الحل وأحرم منه فان عاد إلى مكة محرما لم يحب دم لأنه قطع تلك المسافة التي لزمه قطعها محرما وان كان غريبا ليس من أهل مكة فعاد إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة سقط عنه الدم لان هذا المتمتع لم يتعين عليه الاحرام من مكة وانما كان مخيرا بين ان يرجع إلى ميقاته فيحرم منه أو يحرم من مكة وان كان مليا لم يسقط لا يسوده إلى مكة فاما ان خرج من مكة وأحرم من الحرم خارجها فهل يلزم الدم قولان أحدهما لا يجب لان الحكم المتعلق بالحرم يستوي فيه البنيان وغيره كالذبح والثاني يلزمه لان ميقاته مكة والاعتبار بالبنيان دون الحرم فان أهل القرى دون الميقات إذا خرجوا من بنيانهم وأحرموا خارجها وجب الدم وهذا قول الشافعي يدل على أنه يجوز الاحرام للحج المتمتع من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس بوجه لان النبي امر الصحبة بالاحرام من مكة حين امر هم بالتحلل فيجب اتباعه ولأنه ميقات الحج المتمتع بالاتفاق وسيأتي انشاء الله تعالى انه لا يجوز تجاوز الميقات اختيار أو إذا لم يصح في الميقات وجب العود إليها ليجعل العبادة على الوجه المأمور به الثاني لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد فان حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحج فإنه يحرم من موضعه الثالث من اي المواضع من مكة أحرم أجزأه لأنها كلها ميقات والأفضل الاحرام من المسجد روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله الحسين عليه السلام أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد شئت وأفضل المسجد تحت الميزاب ومقام إبراهيم عليه السلام على ما تضمنه الحديثان السابقان مسألة المواقيت التي قدمناها مواقيت للحج على اختلاف ضروبه وللعمرة المفردة بلا خلاف هذا إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا اما المفرد والمقرن إذا فرغا من مناسك الحج وأرادا الاعتمار أو غيرهما فمن يريد الاعتمار فإنه يلزمه إلى ادني الخل فيحرم بها ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي لان النبي (صلى الله عليه وآله) لما أرادت عايشه ان تعمر بعد التحلل من الحج امر عبد الرحمن ان يعمر ها من التنعيم وهو من الحل ولان المفرد إذا أحرم من جوف مكة بالعمرة فإذا قطره ويسعى ويتحلل ولا يكون جامعا في نسكه بينه الحل والحرم فلهذا ألزمه ان يخرج ويحرم من الحل بخلاف المتمتع حيث كان له ان يحرم من مكة لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه ان يحرموا من مكة بالحج لما فسخ حجهم ولان الحاج لا يدل له من الخروج إلى الحل الموقوف فيكون له جامعا في احرامه بين الحل والحرم إذا ثبت هذا فينبغي أن يعتمر من الجعرانة فان رسول الله اعتمره منها فان فاته فمن التنعيم لان النبي لما قصد من خيبر أحرم من الجعرانة وروى ابن بابويه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر منفردات كلها في ذي القعدة عمرة أهل منها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضا أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين وروى ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما وبالجملة فلا خلاف في ذلك المقام الثاني في احكام المواقيت مسألة لا يجوز احرام قبل الميقات ذهب إليه علماؤنا اجمع الا ما نستثنيه وأطبق الجمهور على جواز ذلك واختلفوا في الأفضل فقال مالك الأفضل الاحرام من الميقات ويكره قبله وبه قال عمر وعثمان وعطا واحمد واسحق وقال أبو حنيفة الأفضل الاحرام من بلده وللشافعي كالقولين لنا عليه السلام خذوا عني مناسككم واجمع المسلمون كافة على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات أيضا فان فعله كان بيانا للامر المطلق بالحج فيكون واجبا وما رواه الجمهور ان عمران بن حصين أحرم من بصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس ان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مصره وعن أبي عبد الله بن عامر انه أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لأنه فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والأثرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس لأحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وانما مثل ذلك في مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من العقيق واخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر تصلى العصر أربعا أو تصليهما سنا فقال صليهما أربعا أفضل قال فكذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيره وعن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله من أحرم دون الميقات فلا احرام له وعن حنان بن سدير قال كنت انا وأبي وأبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأين زياد أو قد فسح جلده فقال له من أين أحرمت فقال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال ما أبلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت فقال من الربذة فقال له ولم لأنك وسمعت بيسر أبي ذر بها فأحببت أن لا يجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقال من العقيق فقال أصيبها الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرضنا بان كلاهما حلال الا اخذت باليسير وذلك أن الله يسير يجب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف وغير ذلك من الأحاديث ولأنه لو جاز قبله لم يكن وقتا بل نهاية الوقوف ونهاية الشئ لا يعتبر به عن الشئ الا مجازا ولان الاحرام عبادة شرعية موقتة بميقات شرعي فلا يتقدم عليه كغير من المناسك الموقتة و
(٦٦٨)