منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٨
عليه العود إلى مكة لا نشاء الاحرام وقال الشافعي ان كان من أهل مكة وخرج إلى الحل وأحرم منه فان عاد إلى مكة محرما لم يحب دم لأنه قطع تلك المسافة التي لزمه قطعها محرما وان كان غريبا ليس من أهل مكة فعاد إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة سقط عنه الدم لان هذا المتمتع لم يتعين عليه الاحرام من مكة وانما كان مخيرا بين ان يرجع إلى ميقاته فيحرم منه أو يحرم من مكة وان كان مليا لم يسقط لا يسوده إلى مكة فاما ان خرج من مكة وأحرم من الحرم خارجها فهل يلزم الدم قولان أحدهما لا يجب لان الحكم المتعلق بالحرم يستوي فيه البنيان وغيره كالذبح والثاني يلزمه لان ميقاته مكة والاعتبار بالبنيان دون الحرم فان أهل القرى دون الميقات إذا خرجوا من بنيانهم وأحرموا خارجها وجب الدم وهذا قول الشافعي يدل على أنه يجوز الاحرام للحج المتمتع من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس بوجه لان النبي امر الصحبة بالاحرام من مكة حين امر هم بالتحلل فيجب اتباعه ولأنه ميقات الحج المتمتع بالاتفاق وسيأتي انشاء الله تعالى انه لا يجوز تجاوز الميقات اختيار أو إذا لم يصح في الميقات وجب العود إليها ليجعل العبادة على الوجه المأمور به الثاني لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد فان حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحج فإنه يحرم من موضعه الثالث من اي المواضع من مكة أحرم أجزأه لأنها كلها ميقات والأفضل الاحرام من المسجد روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله الحسين عليه السلام أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد شئت وأفضل المسجد تحت الميزاب ومقام إبراهيم عليه السلام على ما تضمنه الحديثان السابقان مسألة المواقيت التي قدمناها مواقيت للحج على اختلاف ضروبه وللعمرة المفردة بلا خلاف هذا إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا اما المفرد والمقرن إذا فرغا من مناسك الحج وأرادا الاعتمار أو غيرهما فمن يريد الاعتمار فإنه يلزمه إلى ادني الخل فيحرم بها ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي لان النبي (صلى الله عليه وآله) لما أرادت عايشه ان تعمر بعد التحلل من الحج امر عبد الرحمن ان يعمر ها من التنعيم وهو من الحل ولان المفرد إذا أحرم من جوف مكة بالعمرة فإذا قطره ويسعى ويتحلل ولا يكون جامعا في نسكه بينه الحل والحرم فلهذا ألزمه ان يخرج ويحرم من الحل بخلاف المتمتع حيث كان له ان يحرم من مكة لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه ان يحرموا من مكة بالحج لما فسخ حجهم ولان الحاج لا يدل له من الخروج إلى الحل الموقوف فيكون له جامعا في احرامه بين الحل والحرم إذا ثبت هذا فينبغي أن يعتمر من الجعرانة فان رسول الله اعتمره منها فان فاته فمن التنعيم لان النبي لما قصد من خيبر أحرم من الجعرانة وروى ابن بابويه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر منفردات كلها في ذي القعدة عمرة أهل منها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضا أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين وروى ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما وبالجملة فلا خلاف في ذلك المقام الثاني في احكام المواقيت مسألة لا يجوز احرام قبل الميقات ذهب إليه علماؤنا اجمع الا ما نستثنيه وأطبق الجمهور على جواز ذلك واختلفوا في الأفضل فقال مالك الأفضل الاحرام من الميقات ويكره قبله وبه قال عمر وعثمان وعطا واحمد واسحق وقال أبو حنيفة الأفضل الاحرام من بلده وللشافعي كالقولين لنا عليه السلام خذوا عني مناسككم واجمع المسلمون كافة على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات أيضا فان فعله كان بيانا للامر المطلق بالحج فيكون واجبا وما رواه الجمهور ان عمران بن حصين أحرم من بصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس ان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مصره وعن أبي عبد الله بن عامر انه أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لأنه فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والأثرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس لأحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقت رسو ل الله صلى الله عليه وآله وانما مثل ذلك في مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من العقيق واخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر تصلى العصر أربعا أو تصليهما سنا فقال صليهما أربعا أفضل قال فكذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيره وعن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله من أحرم دون الميقات فلا احرام له وعن حنان بن سدير قال كنت انا وأبي وأبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأين زياد أو قد فسح جلده فقال له من أين أحرمت فقال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال ما أبلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت فقال من الربذة فقال له ولم لأنك وسمعت بيسر أبي ذر بها فأحببت أن لا يجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقال من العقيق فقال أصيبها الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرضنا بان كلاهما حلال الا اخذت باليسير وذلك أن الله يسير يجب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف وغير ذلك من الأحاديث ولأنه لو جاز قبله لم يكن وقتا بل نهاية الوقوف ونهاية الشئ لا يعتبر به عن الشئ الا مجازا ولان الاحرام عبادة شرعية موقتة بميقات شرعي فلا يتقدم عليه كغير من المناسك الموقتة و
(٦٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030