منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٧١
فيمن وجدا الاستطاعة بعد تجاوز الميقات غير محرم مسألة ولو منعه مرض من الاحرام عند الميقات قال الشيخ (ره) جاز له ان يؤخره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى اله قال ابن إدريس مقصوده تأخير كيفية الاحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والايتزار فاما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع منه ودل على جواز تأخير الاحرام ما رواه الشيخ عن أبي شعيب المحامل عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عل) قال إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه على المحرم وكلام امن إدريس جيد وكمل قول الشيخ ولرواية عليه إذ لا منافاة بينهما فرع لو زال عقله باغماء أو شبهه سقط عنه الحج فلو أحرم عنه رجل جاز لما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهم في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال يحرم عنها رجل والذي بقوله ها هنا ان احرام الولي جايز لما تقدم لكن لا يسقط به حجة الاسلام لو لم يعد عقله لزوال التكليف عليه بزوال عقله ولو عاد عقله قبل الوقوف صح ذلك الحرام وأجزأه الحج ولو كان بعد الموقفين لم يجزيه عل يما تقدم مسألة قد بينا المواقيت التي وقتها رسو ل الله صلى الله عليه وآله فيجب الحرام منها ولو كان الميقات قريبة فخرجت ونقلت عمارتها إلى موضع اخر كان الميقات موضع الأول وان انتقل الاسم إلى الثانية لان الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول عنه بخرابه وقد روى الشافعي عن أبي عتيبة عن عبد الكريم الحرزي قال رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم ذات عرق فاخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي واتى به المقابر وقال هذه ذات عرق الأولى مسألة ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا أو بحرا فإنه يجتهد في الاحرام بحذاء الميقات روى الجمهور عن عمر لما قالوا له وقت لأهل المشرق قال ما جبال طريقهم قالوا قرن قالوا قيس عليه قال قوم بطن العتيق وقال قوم عرق فوقت عمر ذات عرق ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قا من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا ونحوه ثم بدأ له ان يحرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة ميسر ستة أميال فليحرم منها فروع الأول لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما الثاني لا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب عل ى ظنه ذلك لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك الثالث لو أحرم ثم عليم بعد ذلك أنه قد جاوز ما به يحاذيه من الميقات غير محرم فهل يلزمه الرجوع فيه تردد والأقرب عدم الوجوب لأنه مكلف باتباع ظنه فقل بغل باحرامه ذلك ما امر به فكان مجزيا ولا دم عليه على ما تقدم الرابع يحرم بحذر والميقات الذي هو إلى طريقه أقرب والأولى ان يكون احرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكة فإن كان بينه مقامين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء الخامس لو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به قال بعض الجمهور يحرم من مر حلتين فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق مسألة من جاوز بمكة من أهل الأمصار ثم أراد الانساك فليخرج إلى ميقات أهله وليحرم منه فان لم يتمكن فليخرج إلى النحل فان لم يمكنه أحرم من موضعه يستوطن سنتين لأنه لم يخرج بذلك عن كونه من غير أهل مكة وحاضريها فحينئذ يندرج في حكم أهله ويدلك على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المجاوز اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي انشاء وقد مضى البحث فيه ولذا أهل مكة لو خرجوا ثم خاور الميقات وجب عليهم الاحرام منه لقوله عليه السلام هي مواقيت لأهله ولمن أتى عليهن فهو عام فيعمل بموجبه المقصد الثاني في الفعال العمرة المتمتع وفيه فصول الأول الاحرام وفيها مباحث الأول ركن من أركان الحج وهو أول أفعال الحج يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا على ما سيأتي وله مقدمات مستحبة كلها ونحن نذكرها بعونه الله تعالى في مسائل مسألة يستحب لمن أراد التمتع ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا ويتأكد عند هلال ذي الحجة فان مس منهما شيئا لمن يكن به بأس لكنه يكون قد ترك الأفضل هذا اختيار شيخنا (ره) في الجمل وقال في لنهاية والاستبصار هو واجب فان مسن منهما شيئا وجب عليه دم يهريقه ومثله قال المقيد (ره) والذي يدل على التوقير ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة من أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرج ليريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج قال لا ومن لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل النشاء ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس والسواك والنورة وعن محمد بن خالد الخراز قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اما انا نأخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام ولان الأصل عم الوجوب ولأنه محل فلا يجب عليه التوفير كغيره من تروك الاحرام احتج الشيخ (ره) بالنهي على التحريم وعلى وجوب الدم بما رواه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030