فيمن وجدا الاستطاعة بعد تجاوز الميقات غير محرم مسألة ولو منعه مرض من الاحرام عند الميقات قال الشيخ (ره) جاز له ان يؤخره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى اله قال ابن إدريس مقصوده تأخير كيفية الاحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والايتزار فاما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع منه ودل على جواز تأخير الاحرام ما رواه الشيخ عن أبي شعيب المحامل عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عل) قال إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه على المحرم وكلام امن إدريس جيد وكمل قول الشيخ ولرواية عليه إذ لا منافاة بينهما فرع لو زال عقله باغماء أو شبهه سقط عنه الحج فلو أحرم عنه رجل جاز لما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهم في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال يحرم عنها رجل والذي بقوله ها هنا ان احرام الولي جايز لما تقدم لكن لا يسقط به حجة الاسلام لو لم يعد عقله لزوال التكليف عليه بزوال عقله ولو عاد عقله قبل الوقوف صح ذلك الحرام وأجزأه الحج ولو كان بعد الموقفين لم يجزيه عل يما تقدم مسألة قد بينا المواقيت التي وقتها رسو ل الله صلى الله عليه وآله فيجب الحرام منها ولو كان الميقات قريبة فخرجت ونقلت عمارتها إلى موضع اخر كان الميقات موضع الأول وان انتقل الاسم إلى الثانية لان الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزول عنه بخرابه وقد روى الشافعي عن أبي عتيبة عن عبد الكريم الحرزي قال رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم ذات عرق فاخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي واتى به المقابر وقال هذه ذات عرق الأولى مسألة ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا أو بحرا فإنه يجتهد في الاحرام بحذاء الميقات روى الجمهور عن عمر لما قالوا له وقت لأهل المشرق قال ما جبال طريقهم قالوا قرن قالوا قيس عليه قال قوم بطن العتيق وقال قوم عرق فوقت عمر ذات عرق ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قا من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا ونحوه ثم بدأ له ان يحرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة ميسر ستة أميال فليحرم منها فروع الأول لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما الثاني لا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب عل ى ظنه ذلك لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك الثالث لو أحرم ثم عليم بعد ذلك أنه قد جاوز ما به يحاذيه من الميقات غير محرم فهل يلزمه الرجوع فيه تردد والأقرب عدم الوجوب لأنه مكلف باتباع ظنه فقل بغل باحرامه ذلك ما امر به فكان مجزيا ولا دم عليه على ما تقدم الرابع يحرم بحذر والميقات الذي هو إلى طريقه أقرب والأولى ان يكون احرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكة فإن كان بينه مقامين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء الخامس لو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به قال بعض الجمهور يحرم من مر حلتين فإنه أقل المواقيت وهو ذات عرق مسألة من جاوز بمكة من أهل الأمصار ثم أراد الانساك فليخرج إلى ميقات أهله وليحرم منه فان لم يتمكن فليخرج إلى النحل فان لم يمكنه أحرم من موضعه يستوطن سنتين لأنه لم يخرج بذلك عن كونه من غير أهل مكة وحاضريها فحينئذ يندرج في حكم أهله ويدلك على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المجاوز اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي انشاء وقد مضى البحث فيه ولذا أهل مكة لو خرجوا ثم خاور الميقات وجب عليهم الاحرام منه لقوله عليه السلام هي مواقيت لأهله ولمن أتى عليهن فهو عام فيعمل بموجبه المقصد الثاني في الفعال العمرة المتمتع وفيه فصول الأول الاحرام وفيها مباحث الأول ركن من أركان الحج وهو أول أفعال الحج يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا على ما سيأتي وله مقدمات مستحبة كلها ونحن نذكرها بعونه الله تعالى في مسائل مسألة يستحب لمن أراد التمتع ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا ويتأكد عند هلال ذي الحجة فان مس منهما شيئا لمن يكن به بأس لكنه يكون قد ترك الأفضل هذا اختيار شيخنا (ره) في الجمل وقال في لنهاية والاستبصار هو واجب فان مسن منهما شيئا وجب عليه دم يهريقه ومثله قال المقيد (ره) والذي يدل على التوقير ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة من أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا لحيته وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرج ليريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج قال لا ومن لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل النشاء ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس والسواك والنورة وعن محمد بن خالد الخراز قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اما انا نأخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام ولان الأصل عم الوجوب ولأنه محل فلا يجب عليه التوفير كغيره من تروك الاحرام احتج الشيخ (ره) بالنهي على التحريم وعلى وجوب الدم بما رواه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ
(٦٧١)