منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٠
إذا تحلل المصدود بالهدى وكان واجبا قضى ما تحلل منه ان كان حجا وجب عليه حج لا غير وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب عليه قضاء حجة وعمرة معا لنا انه أحصر عن الحج فلا يلزمه غيره كمن أحصر عن العمرة فلا يلزمه غيرها احتج أبو حنيفة بقوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لكن العمرة في القضاء معرفا بالألف واللام فدل ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه وليست تلك العمرة الواجبة الا بالصد ولان المصدود عن الحج وفات الحج يتحلل بأفعال العمرة فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال يجب عليه قضاؤها والجواب عن الأول بالمنع من العود إلى ما ذكرتم وعن الثاني ان التحلل للمصدود اما ان يكون بالعمرة ان فاته الوقت والا في الهدى والحاصل انا يمنع ان حكمه حكم فات الحج مطلقا مسألة الصدقة يتحقق في العمرة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يتحقق لنا قوله وأتموا الحج والعمرة لله فان أحضرتم فما استيسر من الهدى ذكر ذلك عقيبهما فينصرف إلى كل واحد منهما كما انصرف إلى أحدهما لعدم الأولوية وعن ابن مسعود انه سئل عن معتمر لدغ فقال أبقوا عنه هديا فإذا ذبح عنه فقد حل ولان النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا ولأنه عجز عن الأداء للحال وفي البقاء على الاحرام مدة غير معلومة حرج عظيم فأبيح له التحلل بالهدى كما في الحج ولأنه أبيح له التحلل بالهدى في أعلى العبادتين فيباح له في أدناهما احتج بأنه ليس لها وقت معلوم فيمكنه المكث إلى أن يزول الاحصار ثم يؤدي والجواب انه يلزمه من الحرج لعدم العلم بالقائه البحث الثاني في المحصور مسألة قد بينا ان الحصر هو المنع بسبب المرض اما عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين كما قلنا في الصد إذا ثبت هذا فان الحاج من حصره المرض بحيث لا يمكن معه من النفوذ إلى مكة بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح فإن كان قد ساق هديا بعث ما ساقه وإن لم يكن قد ساق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو متى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا فإذا بلغ الهدى محله أحل من كل شئ الا من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه فيحل له النساء حينئذ ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال إن مسعود وعطا والثوري والنخعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي الا انهم لم يعتبروا طواف النساء بل قالوا يحل بالبلوغ إلى المحل وقال الشافعي لا يجوز له التحلل ابدا إلى أن يأتي به فان فاته الحج تحلل بعمرة وبه قال ابن عمر وابن عباس والمزني ومالك واحمد في الرواية الأخرى لنا قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى لان الاحصار انما هو للمرض ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصر العدو حصرا فهو محصور قال الفرا أحضره المرض لا غير وحصره العدو وأحصر معا وهو نص في محل النزاع كما هو متناول للصد بالعدو وما رواه الجمهور عن عكرمة عن حجاج بن عمير الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله قال من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى وفي بعضها وعليه الحج من قابل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حصر فبعث بالهدى قال يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدى النحر وانما كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب الحلق حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة قصر وأحل فان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنه ان أقام مكانه وان كان في عمرة فإذا برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد حل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل وينسك أيضا قال الحسين بن علي (ع) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علي (ع) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال اشتكى رأسي فدعا علي (ع) ببدنه فنحرها وحلو رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر فقلت له أرأيت حين برء من وجعه أحل له النساء حتى يطوف بالبيت وسعى يبن الصفا والمروة قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين (ع) كان محصورا ولأنه ممنوع عن البيت فأشبه المصدود بالعدو ولان الصبر ضرر عظيم خصوصا مع احتياجه إلى الملبوس للمرض أو المشروب لما فيه طيب أو استعمال الادهان وغير ذلك من الأسباب المحرمة فلو لم يبح له الاحلال لزم الضرر بالترك أو بالفداء في كل محرم احتجوا بأنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو والجواب المنع من عدم الانتقال وعدم التخلص من الأذى لا يمنع من التحلل مسألة قد بينا انه يبعث هديه وينظر وصوله إلى المحل الذي يذبحه به اما مكة ان كان معتمرا أو منى ان كان حاجا فإذا كان يوم المواعد قصر من شعر رأسه وأحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإنهن لا يحلن له حتى يحج في القابل ويطوف طواف النساء ان كان الحج واجبا أو يطاف عنه في القابل ان كان الحج تطوعا قاله علماؤنا ولم يعتبر الجمهور ذلك بل حكم بعضهم بجواز الاحلال مطلقا وآخرون بالمنع مطلقا على ما بينا ان النساء حرمن عليه بالاحرام فيستصحب الحكم إلى أن يزيله دليل وما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المحصور غير المصدود فان المحصور هو المريض ان قال المحصور والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء مسألة ولو وجد المحصور من نفسه حفه بعد أن بعث هديه وأمكنه المسير إلى مكة فليلحق بأصحابه لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه اتمامه للآية والتقدير انه متمكن إذا ثبت هذا فان أدرك الحج وليس عليه الحج من قابل وإن لم يدرك أحد الموقفين في وقته فقد فات الحج فكان عليه الحج من قابل و
(٨٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030