يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا فأنفقه في وجوهه فيقول اللهم ارزقني فيقول الله تعالى ألم أرزقك ورجل أمسك عن الطلب فيقول اللهم ارزقني فيقول ألم اجعل الصبي إلى الطلب ورجل كان عنده امرأة فيقول اللهم فرق بيني وبينها فيقول ألم اجعل ذلك إليك وقال عليه السلام من سعادة المرء ان يكون القيم على عياله وقال أبو عبد الله عليه السلام لا يتعرضوا الحقوق فإذا ألزمتكم فاصبروا لها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
الفصل الثاني في آداب التجارة. مسألة: ينبغي للانسان إذا أراد التجارة ان يبدي أولا فيتفقه في دينه ليعرف كيفية الاكتفاء ويميز بين صحيح العقود وفاسدها لان العقد الفاسد لا ينتقل به الملك بل هو على ملكية الأول فيكون تصرفه في غير ملكه وسلم من الربا الموبق ولا يرتكب المآثم من حيث لا يعلم روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر بغير علم ارتطم بالربا ومعنى ارتطم ارتكب فيه يقال رطمته في الرجل فارتطم اي ارتكب وارتطم عليه امره إذا لم يقدر على الخروج منه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقعدن في السوق الا من يفعل الشراء والبيع وكان عليه السلام يقول التاجر الفاجر في النار الا من اخذ وأعطى الحق وعن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر يا معشر الناس الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الأمة اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدقة التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق وعن جابر عن أبي حعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة عندكم يعتدي كل يوم يكره من العصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومع الدرة على عاقة فكان لها طرفان وكان تمشئ؟؟ السببية فيقول على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وارغبوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول قدموا الاستخارة واتركوا بالسهو واقربوا من المباعي وتزينوا بالحكم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتحافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الزنا وافوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس قوله عليه السلام قدموا الاستخارة معناه الدعاء بالخيرة في الأمور وقال الصادق عليه السلام من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في شبهات ومعنى الورطة هلاك وقال أبو عبد الله عليه السلام اقبل الورط مطمئنة لا طريق فيها وأورطه وورطه توريطا أي أوقع في ورطة فتورط هو فيها. مسألة: ينبغي للتاجر ان يسوي بين الناس في البيع والشراء فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير والساكت بمنزلة المماكس والمستحق بمنزلة البصير المشاغب يعني المدقق في الأمور أدغم أحد القافين في الاخر وشدد القاف والمراد بالصبي ما البالغ العاقل في أوائل بلوغه فان من لم يبلغ لا ينعقد بيعه وشرائه والبصير المارد به ان يكون من أهل البصيرة والجزء لا من بصر الغبن وكل ذلك على جهة الاستحباب مع علمهم بالاشعار فإنه لا بأس ان بيعهم بغير الشعر الذي باع الاخر إذا عرف القيمة أما إذا كان المشتري من غير أهل البصيرة ثم ظهر له الغبن كان الخيار على ما يأتي روى الشيخ عن حذيفة بن منصور عن قيس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما للاخوة إلى غيره فقال إن وليست أخاك فحسن وا قبيح بيع النصر المداقب؟؟ وعن عامر بن خزاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع وسعره سعراء معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر من ماكسه فأبى ان يبتاع من زاده قال لو كان يريد الرجلين والثلاثة لم يكن يذلك بأس واما ان يفعله لمن أبى عليه وماكسه ويمنعه من لا يفعل فلا تعجبني الا ان يبيعه واحدا. مسألة: إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح وكذلك إذا عامله مؤمن فيجتهد الا يربح عليه الا في حال الضرورة وهذا على جهة الاستحباب المؤكد روى الشيخ عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعن سليمان بن صالح بن شبلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن ربا الا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو تسريه؟؟ في التجارة فاربحوا عليه وارفقوا بهم لتحريم الوارد في هذه الأحاديث محمول على شدة التغليظ في الربح على المؤمن الا انه حرام حقيقة. مسألة: إذا قال انسان للتاجر اشتر لي متاعا لم يجز له ان تعطيه من عنده وان كان الذي عنده خيرا مما يجده الا بعد أن يبين له ان ذلك من عنده ومن خالص ماله لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك فإن كان الذي عندك خيرا منه قال ابن إدريس (ره) وفقه ذلك أن التاجر صار وكيلا في الشراء ولا يجوز للوكيل ان يشتري لموكله من نفسه لان العقد يحتاج إلى ايجاب وقبول ولا يصلح ان يكون موجبا قابلا فلأجل ذلك لم يصلح ان يشتريه من عنده وعندي ان في ذلك نظر ويأتي البحث فيه والأقرب ان النهي عن ذلك انما هو للتهمة ويؤيده ما رواه ابن بابوية عن ميسرة قال قلت له يخسر الرجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خير من متاع السوق وقال إن امنت أن لا يتهمك فاعط من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق. مسألة: يستحب للتاجر إذا باع شيئا وطلب المشتري الإقالة الا ان يقبله وكذا إذا اشترى وطلب البايع الإقالة أقاله استحبابا مؤكدا لما فيه من خير قلب المؤمن