منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٠
يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا فأنفقه في وجوهه فيقول اللهم ارزقني فيقول الله تعالى ألم أرزقك ورجل أمسك عن الطلب فيقول اللهم ارزقني فيقول ألم اجعل الصبي إلى الطلب ورجل كان عنده امرأة فيقول اللهم فرق بيني وبينها فيقول ألم اجعل ذلك إليك وقال عليه السلام من سعادة المرء ان يكون القيم على عياله وقال أبو عبد الله عليه السلام لا يتعرضوا الحقوق فإذا ألزمتكم فاصبروا لها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
الفصل الثاني في آداب التجارة. مسألة: ينبغي للانسان إذا أراد التجارة ان يبدي أولا فيتفقه في دينه ليعرف كيفية الاكتفاء ويميز بين صحيح العقود وفاسدها لان العقد الفاسد لا ينتقل به الملك بل هو على ملكية الأول فيكون تصرفه في غير ملكه وسلم من الربا الموبق ولا يرتكب المآثم من حيث لا يعلم روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر بغير علم ارتطم بالربا ومعنى ارتطم ارتكب فيه يقال رطمته في الرجل فارتطم اي ارتكب وارتطم عليه امره إذا لم يقدر على الخروج منه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقعدن في السوق الا من يفعل الشراء والبيع وكان عليه السلام يقول التاجر الفاجر في النار الا من اخذ وأعطى الحق وعن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر يا معشر الناس الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الأمة اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدقة التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق وعن جابر عن أبي حعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة عندكم يعتدي كل يوم يكره من العصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومع الدرة على عاقة فكان لها طرفان وكان تمشئ؟؟ السببية فيقول على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وارغبوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول قدموا الاستخارة واتركوا بالسهو واقربوا من المباعي وتزينوا بالحكم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتحافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الزنا وافوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس قوله عليه السلام قدموا الاستخارة معناه الدعاء بالخيرة في الأمور وقال الصادق عليه السلام من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في شبهات ومعنى الورطة هلاك وقال أبو عبد الله عليه السلام اقبل الورط مطمئنة لا طريق فيها وأورطه وورطه توريطا أي أوقع في ورطة فتورط هو فيها. مسألة: ينبغي للتاجر ان يسوي بين الناس في البيع والشراء فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير والساكت بمنزلة المماكس والمستحق بمنزلة البصير المشاغب يعني المدقق في الأمور أدغم أحد القافين في الاخر وشدد القاف والمراد بالصبي ما البالغ العاقل في أوائل بلوغه فان من لم يبلغ لا ينعقد بيعه وشرائه والبصير المارد به ان يكون من أهل البصيرة والجزء لا من بصر الغبن وكل ذلك على جهة الاستحباب مع علمهم بالاشعار فإنه لا بأس ان بيعهم بغير الشعر الذي باع الاخر إذا عرف القيمة أما إذا كان المشتري من غير أهل البصيرة ثم ظهر له الغبن كان الخيار على ما يأتي روى الشيخ عن حذيفة بن منصور عن قيس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما للاخوة إلى غيره فقال إن وليست أخاك فحسن وا قبيح بيع النصر المداقب؟؟ وعن عامر بن خزاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع وسعره سعراء معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر من ماكسه فأبى ان يبتاع من زاده قال لو كان يريد الرجلين والثلاثة لم يكن يذلك بأس واما ان يفعله لمن أبى عليه وماكسه ويمنعه من لا يفعل فلا تعجبني الا ان يبيعه واحدا. مسألة: إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح وكذلك إذا عامله مؤمن فيجتهد الا يربح عليه الا في حال الضرورة وهذا على جهة الاستحباب المؤكد روى الشيخ عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعن سليمان بن صالح بن شبلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن ربا الا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو تسريه؟؟ في التجارة فاربحوا عليه وارفقوا بهم لتحريم الوارد في هذه الأحاديث محمول على شدة التغليظ في الربح على المؤمن الا انه حرام حقيقة. مسألة: إذا قال انسان للتاجر اشتر لي متاعا لم يجز له ان تعطيه من عنده وان كان الذي عنده خيرا مما يجده الا بعد أن يبين له ان ذلك من عنده ومن خالص ماله لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك فإن كان الذي عندك خيرا منه قال ابن إدريس (ره) وفقه ذلك أن التاجر صار وكيلا في الشراء ولا يجوز للوكيل ان يشتري لموكله من نفسه لان العقد يحتاج إلى ايجاب وقبول ولا يصلح ان يكون موجبا قابلا فلأجل ذلك لم يصلح ان يشتريه من عنده وعندي ان في ذلك نظر ويأتي البحث فيه والأقرب ان النهي عن ذلك انما هو للتهمة ويؤيده ما رواه ابن بابوية عن ميسرة قال قلت له يخسر الرجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خير من متاع السوق وقال إن امنت أن لا يتهمك فاعط من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق. مسألة: يستحب للتاجر إذا باع شيئا وطلب المشتري الإقالة الا ان يقبله وكذا إذا اشترى وطلب البايع الإقالة أقاله استحبابا مؤكدا لما فيه من خير قلب المؤمن
(١٠٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030