منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٥
باذنه بلا خلاف مسألة والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن مضيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله فان من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا بإذنهم وقد اشتم لعليه حديث الزهر ي عن علي بن الحسين (ع) ولان فيه طلب قلب المؤمن من مراعاة فكان مستحبا فلا تعلم يه خلافا بين علمائنا مسألة ومن صام ندبا ودعى إلى طعام استحب استجابة الداعي إذ ا كان مؤمنا والافطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم ويؤيده ما رواه داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال افطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح قا لمن دخ لعلى أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلم بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة مسألة ولا ينبغي للمضيف الا باذن الضيف لئلا يلحقه الحياء قد روى ذلك ابن بابويه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا لا ينبغي للولد ان يتطوع بالصوم الا باذن والده لان امتثال امر الوالد أولى من فعل المندوب ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومنه طاعة المراة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ومن برا لولد بابويه أن لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصيته وكان العبد فاسد أو كان الولد عاقا القسم الرابع صوم التأديب وهو خمسة المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقيته النهار تأديبا وكذا لو قدم بلدا يعزم فيه على الإقامة عشرة أيام فزايدا سواء كان بعد الزوال وقبله استحبابا و ليس بفرض وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز له ان يأكل بقيته النهار عن أحمد روايتان وقد سبق البحث في ذلك ولو قدم صائما مع وصوله قبل الزوال أمسك بقية النهار واحتسبه من رمضان وقد تقدم ذلك و يجوز له ان يدخل مفطرا مسألة وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملأ من الطعام ويشبع فيه ولا يروي من الماء بل يتناول منها بقدر الحاجة والضرورة لحرمة الشهر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أذل سافرت في شهر رمضان ما اكل القوت وما شرب كل الري ولان فيه تشبها بالصائم وامتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى فكان مستحبا مسألة وينبغي له ان يتجنب النساء فلا يواقع أهله في نهار رمضان بل يكره له ذلك كراهيته مغلظة وبه قال الشافعي وقال الشيخ (ره) لا يجوز لها مواقعة النساء وبه قال احمد وقال احمد أيضا يجب به الكفارة كا لقضاء لنا ان فرض الصوم ساقط عنه فلا مانع ولان كل صوم جاز له ان يفطر فيه بالا ك لجاز بالجماع كا لتطوع ويؤيده ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان آله ان يصيب من النساء قا لنعم وفي الصحيح عن علي بن الحكم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال لا بأس به وعن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل أتى أهله شهر رمضان وهوم سافر فقال لا بأس احتج الشيخ (ره) بما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذل سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فان ذلك محرم عليه وفي الصحيح عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان ان له في الليل سجا طويلا قلت أليس لهان يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع ا لتعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأبو عليه تمام الصلاة إذا تاب من سفره ثم قال والمنة لا تقاس واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الا القوت ومات اشرب كل الري وعن عبد الله بن سنان قال سألته عن الرج ليأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر قال ما يعرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا واحتج احمد بأنه أبيح له الأكل والشرب لحاجته إليه ولا حاجة به إلى الجماع والجواب عن الأخيار التي أوردها الشيخ (ره) ان يحملها على الكراهة الشديدة دون التحريم جمعا بين الاخبار وهذا أولى من جمعه (ره) بان ذلك وقع عن السؤال عن الجماع في شهر رمضان فجاز ان يكون ليلا فلا يمنع حمل الإباحة حينئذ عن الليل دون النهار أو يكون ان يغلبه الشهوة ولا بأس من الدخول في محظور فرخص له ان ينال من الحلال وعن الثاني ان إباحة الأكل لو كان للحاجة لوجب أن لا يباح الا في محلها وليس كذلك فان من لا يحتاج إلى الا كل لو اكل جاز اجماعا مسئلة ولو قدم من سفره مفطرا جاز له ان يترك الامساك وان يأكل ويشرب كما قلناه ويجوز له ان يجامع أيضا لأنه أبيح له الافطار فكان المانع زايلا ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض؟ يواقعها لا بأس به مسألة ويستحب للحايض والنفساء إذا طهر تا بعد الفجر الامساك وليس واجبا عليهما ذلك لأنهما برؤية الدم في ذلك اليوم الفطر تاويا في اليوم لا يصح صومه فلا وجه لوجوب الامساك نعم يستحب لها التشبه بالصائم ترك المفطرات روى أبو الصباح
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030