باذنه بلا خلاف مسألة والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن مضيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله فان من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا بإذنهم وقد اشتم لعليه حديث الزهر ي عن علي بن الحسين (ع) ولان فيه طلب قلب المؤمن من مراعاة فكان مستحبا فلا تعلم يه خلافا بين علمائنا مسألة ومن صام ندبا ودعى إلى طعام استحب استجابة الداعي إذ ا كان مؤمنا والافطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم ويؤيده ما رواه داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال افطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح قا لمن دخ لعلى أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلم بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة مسألة ولا ينبغي للمضيف الا باذن الضيف لئلا يلحقه الحياء قد روى ذلك ابن بابويه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا لا ينبغي للولد ان يتطوع بالصوم الا باذن والده لان امتثال امر الوالد أولى من فعل المندوب ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومنه طاعة المراة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ومن برا لولد بابويه أن لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصيته وكان العبد فاسد أو كان الولد عاقا القسم الرابع صوم التأديب وهو خمسة المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقيته النهار تأديبا وكذا لو قدم بلدا يعزم فيه على الإقامة عشرة أيام فزايدا سواء كان بعد الزوال وقبله استحبابا و ليس بفرض وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز له ان يأكل بقيته النهار عن أحمد روايتان وقد سبق البحث في ذلك ولو قدم صائما مع وصوله قبل الزوال أمسك بقية النهار واحتسبه من رمضان وقد تقدم ذلك و يجوز له ان يدخل مفطرا مسألة وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملأ من الطعام ويشبع فيه ولا يروي من الماء بل يتناول منها بقدر الحاجة والضرورة لحرمة الشهر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أذل سافرت في شهر رمضان ما اكل القوت وما شرب كل الري ولان فيه تشبها بالصائم وامتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى فكان مستحبا مسألة وينبغي له ان يتجنب النساء فلا يواقع أهله في نهار رمضان بل يكره له ذلك كراهيته مغلظة وبه قال الشافعي وقال الشيخ (ره) لا يجوز لها مواقعة النساء وبه قال احمد وقال احمد أيضا يجب به الكفارة كا لقضاء لنا ان فرض الصوم ساقط عنه فلا مانع ولان كل صوم جاز له ان يفطر فيه بالا ك لجاز بالجماع كا لتطوع ويؤيده ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان آله ان يصيب من النساء قا لنعم وفي الصحيح عن علي بن الحكم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال لا بأس به وعن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل أتى أهله شهر رمضان وهوم سافر فقال لا بأس احتج الشيخ (ره) بما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذل سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فان ذلك محرم عليه وفي الصحيح عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان ان له في الليل سجا طويلا قلت أليس لهان يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع ا لتعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأبو عليه تمام الصلاة إذا تاب من سفره ثم قال والمنة لا تقاس واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الا القوت ومات اشرب كل الري وعن عبد الله بن سنان قال سألته عن الرج ليأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر قال ما يعرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا واحتج احمد بأنه أبيح له الأكل والشرب لحاجته إليه ولا حاجة به إلى الجماع والجواب عن الأخيار التي أوردها الشيخ (ره) ان يحملها على الكراهة الشديدة دون التحريم جمعا بين الاخبار وهذا أولى من جمعه (ره) بان ذلك وقع عن السؤال عن الجماع في شهر رمضان فجاز ان يكون ليلا فلا يمنع حمل الإباحة حينئذ عن الليل دون النهار أو يكون ان يغلبه الشهوة ولا بأس من الدخول في محظور فرخص له ان ينال من الحلال وعن الثاني ان إباحة الأكل لو كان للحاجة لوجب أن لا يباح الا في محلها وليس كذلك فان من لا يحتاج إلى الا كل لو اكل جاز اجماعا مسئلة ولو قدم من سفره مفطرا جاز له ان يترك الامساك وان يأكل ويشرب كما قلناه ويجوز له ان يجامع أيضا لأنه أبيح له الافطار فكان المانع زايلا ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض؟ يواقعها لا بأس به مسألة ويستحب للحايض والنفساء إذا طهر تا بعد الفجر الامساك وليس واجبا عليهما ذلك لأنهما برؤية الدم في ذلك اليوم الفطر تاويا في اليوم لا يصح صومه فلا وجه لوجوب الامساك نعم يستحب لها التشبه بالصائم ترك المفطرات روى أبو الصباح
(٦١٥)