منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٩
فلا بأس وكذا يكره اتخاذ الذبح والنحر صنعة لما فيه من سلب الرحمة من القلب وقد تقدم. مسألة: يكره الحياكة والنساجة لضعتها وسقوط صاحبها عند الناس ولما رواه الشيخ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت قلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما انا فقال لي حايك أنت قلت نعم قال لا تكن حايكا قلت فما أكون قال كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا فقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
مسألة: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق فاما إذا اشترطه فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بأصل الإباحة وبه قال ابن عباس وعكرمة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ونقله الجمهور عن الباقر عليه السلام قال احمد انه حرام لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وأعطى الحجام أجرة ولو علمه حراما لم يعطه وفي لفظ لو علم خبيثا لم يعطه وقال عليه السلام أطعمه رفيقك ولو كان حراما لم يأمره بذلك ولان الحاجة تدعوا إليه فوجب ان يكون سايغا رفعا للضرورة ولأنه عمل مباح فجاز اخذ العوض عليه كساير الصناعات ويؤيده من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشترط وعن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سئلت عنه غير واحد والاثنين فزعموا أنه مكروه وانا أحب ان أسئلك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت خيرا من الأعمال فاني منته في ذلك في قولك قال وما هو قلت حجام قال كل من كسبك يا بزاخ وتصدق وحج منه وتزوج فان نبي الله قد احتجم وأعطى الأجرة ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك ان لي بيتا أكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال قال ليعير الناس بعضهم بعضا وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعل الله لك حجابا من النار فلا تعدوا في الموثق عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما تكره له فلا بأس عليك وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت اجر التيوس قال إن كانت العرب يتغابن به فلا بأس ولا يعارض عن ذلك ما رواه سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر لأنه خبر مقطوع السند لان سماعة لم يسنده إلى امام ومع ذلك ففي طريقة عثمان بن عيسى وهو واقفي وسماعة وهو قطعي وانما قلنا إنه مكروه لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال لك ناضح فقال نعم فقال علقه إياه ولا تأكله وعن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال خبيث وبقوله أطعمه رفيقك ولا دلالة فيهما على مطلوبة إذ قد يطلق على المكروه اسم الخبيث لقربة من الحرام بالنسبة إلى المباح مجازا. مسألة: يكره اخذ الأجرة على ضرب الفحل من الإبل والبقر والغنم للنتاج وان كان سايغا وبه قال الحسن البصري وأين سيرين ومالك وقال أصحاب الرأي لا يجوز وهو ظاهر مذهب الشافعي.
قول أبو نوير وابن المنذر لنا انه انتفاع مباح والحاجة تدعوا إلى ذلك كإجارة الضر للرضاع والبئر ليستسقى الماء ولأنها منفعة يستباح بالدعارة فتستباح بالإجارة كساير المنافع احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل ولان المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لا لاستبقاء عين فلم يجز والجواب النهي تناول البيع سلمنا لكنه لا يدل على التحريم وعن الثاني بالنقض بإجارة البئر ليستسقى فيها الماء والضئر للارضاع. فروع: الأول: لو أعطى صاحب الفحل هذية وكرامة لم يكن به بأس وبه قال الشافعي وقال احمد لا يجوز لنا ما رواه الجمهور عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان كراما فلا بأس ولأنه سبب مباح فجاز الخذ الهدية عليه كالحجامة ولانا قد بينا جواز اخذ الأجرة فاخذ الهدية أولى. الثاني: ينبغي ان يوقع العقد ويقدر المرة والمرتين فما زاد فقال بعض الجمهور يقع العقد على مدة وهو بعيد قالوا اكترى فحلا لاطراق ماشية كثيرة كفحل يتركه في إبله أو غنمه فان مثل هذا يكترى مدة معلومة. الثالث: لو غصب فحلا فأنزاه إبله وجب عليه أجرة المثل وكان الولد لصاحب الإبل. الرابع: روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن (؟ الكسوف والكسوف؟) تصرف الناقة وولدها طفل الا ان يتصرف بولدها أو يذبح ونهي ان ينزوا حمارا على عشق وهذا ا لنهي على الكراهية لا التحريم عملا بأصل الإباحة وبما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال سألته عم الحمير ينز بها على الرمل لينتج البغال أيحل ذلك قال نعم انزها. مسألة: يكره كسب الصبيان ومن لا يتجنب الحرام لأنه لا يسلم من الشهيد وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده ريب الأمة وقد عرفت بصيغة يد ونهى عن
(١٠١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030