منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧١
لأدائهما فلو استأجره واحد للعمرة وآخر للحج جاز ذلك إذا ثبت هذا فان القران عندنا عبادة عن سياق الهدى مع الاحرام والجمهور فسروه باقران احرام العمرة بإحرام الحج وهو تفسير بعض علمائنا فلو جوزناه على هذا التفسير فاستأجره شخص للحج وآخر للعمرة وأذنا له في القران جاز لأنه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة ولو قرن من غير اذنهما فالوجه الجواز أيضا ويقع عنها وقال بعض الجمهور ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لأنه جعل السفر عنهما بغير اذنهما ولو اذن له أحدهما دون الاخر رد على من لم يأمره النصف وقال آخرون منهم إذا لم يأذنا ضمن الجميع لأنه امر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفا كما لو امره بالحج فاعتمر والجواب انه أتى بما امر به وانما خالف في الصفة لا في الأصل فأشبه من امر بالتمتع فقرن مسألة قد بينا انه يستحب ان يذكر النايب المنوب في جميع الأفعال عند الاحرام والتلبية والطواف والسعي و الموقفين والذبح والرمي وجميع المناسك وإن لم يذكر وكان نية الحج عند أجزأت ولا نعلم فيه خلافا وكذا يستحب لمن طاف عن غيره ان يذكره عند الطواف روى بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود قل بسم الله اللهم تقبل من فلان وروى البيزنطي قال سال رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يحج عن رجل اسميه قال الله لا يخفى عليه حافية وسئل يحيى الأزرق أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضاء مناسك الحج فليصنع ما شاء الفصل الرابع في احكام الحج عن الميت والوصية في الحج وفيه بحثان الأول مسألة من وجد الاستطاعة ويمكن من الحج ولم يفعله حتى مات وجب عليه ان يخرج من يحج عنه من صلب تركته ذهب إليه علماؤنا وبه قال الحسن و طاوس والشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت فان وصى بها فهي من الثلث وبه قال الشعبي والنخعي لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وآله من ابنها مات ولم يحج قال حجي عن ابنك وعنه ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم وقع ذلك وليس له ينقل بقدرة الله به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام وان كان مؤسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر بقدرة الله فيه كان عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وقال يقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وعن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو مؤسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ولأنه مستحق عليه يصح الوصية به فلا يسقط بالموت كحقوق الآدميين احتجوا بأنها عبادة وجب عليه في حال حياته فتسقط بموته كالصلاة ولأنه عبادة بدنية فيسقط بالموت كالصلاة والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل سلمنا لكن الفرق ظاهر فان الصلاة لا يدخلها النيابة بخلاف الحج إذا ثبت هذا فإنه يخرج من صلب المال فإنه دين مستقر فكان من جميع المال كدين الادمي والبحث في العمرة كالبحث في الحج فان من لم يعتمر عمرة الاسلام مع تمكنه ثم مات فإنه يقضي عنه من جميع التركة لأنها واجبة وقد امر النبي صلى الله عليه وآله با زرين ان يحج عن أبيه ويعتمر الأول يستحب ان يحج عنه من بلده والواجب الاستيجار من الميقات سواء كثرت لتركه أو قلت وهو اختيار الشيخ (ره) في الخلاف والمبسوط وبه قال الشافعي وابن المنذر وقال الشيخ في النهاية يستأجر من بلده واختار ابن إدريس ولو قصرت التركة استؤجر من الميقات وبه قال أحمد بن حنبل لنا ان الواجب انما هو الحج وقطع المسافة ليس مرادا لذاته وانما وجب توصلا لأداء الحج إذ لا يمكن الا به وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب ولان الاحرام من دون الميقات غير واجب بل لا يجوز احتج ابن إدريس بتواتر اخبارنا على ذلك ولان الحج وجب على الميت من بلده ويلزمه نفقة طريقه فمع الموت لا تسقط النفقة وهذا خطأ اما التواتر فانا لم نقف في هذه المسألة على رواية أصحابنا فضلا عن الروايات المتواترة سواء ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما تركه الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فيحج عنه من المواقيت لكن دلالة هذين الحديثين على مطلوبه ضعيف واما وجوب الحج من بلد الميت فغلا لان وجوبه ليس لذاته بل لان الاتيان بأفعال الحج مباشرة لا يمكن الا بقطع المسافة فإنها أوجب عليه قطعها الا ترى أنه لو كان حاضر ببعض المواقيت لا يسقط الحج تم انشاء الحج لأجزأه ولم يجب عليه ابتداء الحج من بلده وكذا نايبه ولو وجب عليه الحج من بلده ولان المعنى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا وصلوا في بعض المواقيت ثم زالت أعذارهم ووجب عليهم الحج يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم وانشاء السفر منها وذلك لا يقوله محتمل بل الواجب عليهم وانشاء الاحرام من الميقات فعلنا ان ابتداء الحج ليس من البلد وأيضا فان أحد من العلماء لم يوجب على الحاج انشاء الحج من بلده مسألة ولو كان عليه دين فان (؟) التركة بهما صرف فيهما ما يقوم هما والفاضل يكون ميراثا وان قصرت التركة قسمت على جزء المثل الحج من الميقات على الدين بالتخصيص وهو قول الشافعي وفي الأخرى يعدم دين
(٨٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030