مقصود وقد افتى الشيخ (ره) بذلك في كتاب الطيبان وكلام السيد عندي قوي.
البحث الثالث: في اللواحق. مسألة: لا يجوز لاحد إقامة الحدود الا الامام ومن نصبه الامام لإقامتها ولا يجوز لاحد غيرهما اقامتها على حال وقد رخص في غيبة الامام ان يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وامن من بوايق الظالمين وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على ولده وزوجته إذا امن الضرر ومنع منه ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد وقد روي الشيخ عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود والسلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم إذا ثبت هذا فعل يجوز للفقهاء إقامة الحدود وفي حال الغيبة جزموا به الشيخان عملا بهذه الرواية وعندي في هذه الرواية وعندي في ذلك توقف. مسألة: قد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جز ان يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ما لم يتعدى الحق في ذلك وما هو مشروع في شرعة الاسلام فان تعدى من جعل إليه الحق لم يجز له القيام به ولا لاحد معاونيه على ذلك أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر (ره) في النهاية ومنع ابن إدريس كل المنع وهو أولى لما يثبت انه لا يجوز لاحد غير الامام أو من اذن له الامام إقامة الحدود إذا ثبت هذا فلو خاف الانسان على نفسه من ترك اقامتها جاز له ذلك للتقية ما لم يبلغ قتل النفوس فان بلغ الخال ذلك لم يجز فعله ولا تقية فيها بلا خلاف. مسألة: لا يجوز الحكم بين الناس والقضاء بينهم الا للامام أو من اذن له الامام وقد فرض الأئمة عليهم السلام ذلك إلى فقهاء سيئاتهم المأمونين المخلصين العاملين بالأحكام ومداركها الباحثين ان يأخذ الشريعة القيمتين بنصب الأدلة والامارة وبالجملة من يستجمع شرايط الحكم الآتية فيما بعد لما رواه الشيخ (ره) عن عمر ين حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة أو دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك فقال من يحاكم إلى الطاغوت فحكم به انما يأخذ صحة وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت فقد امر الله عز وجل ان يكفر بها قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلترضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل وعن أبي خديجة قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم ان يحاكموا بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه فإذا ثبت هذا فإنه ينبغي لمن عرف الاحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والا فناله في ذلك اجر جزيل وثواب عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه ولا على أحد كان من أهل الايمان وبان الضرر فيه وان خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرض له على حال. مسألة: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاء الجور كان متعديا للحق مرتكبا للآثام مخالفا للامام لأنه مساعد للظالم ومعاونه على الاثم والعدوان وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال انما مؤمن قدم مؤمن في خصومة إلى قاض أو سلطان جاير وقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاسم وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال يا أبا بصير ان الله عز وجل قد بتحكم ان في الأمة حكاما يجوزون اما انه لم يعن حكام العدل ولكنه على حكام الجور يا با محمد انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك الا ان ترى يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له ممارات في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه (؟ وبينه؟) فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعلى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به الآية إذا عرفت هذا فإنه يجب على كل متمكن منع الطالب لقضاء الجور ومناعه غريمته إلى المرافعة إلى قضاء الحق بلا خلاف. مسألة: وإذا ترافع إلى الفقيه العارف بالأحكام الجامع لشرايط الحكم خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق ولا يجوز له ان بحكم بينهم بما يخالف الحق لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وقد روى الشيخ عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول القاضي لو قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد ما بين السماء والأرض وفي الصحيح عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من حكم في درهم بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العلي العظيم وعن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حكم في الدرهمين حكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وقلت كيف يجبر عليه قال يكون له سوط وسجن ليحكم عليه فان رضى بحكومته والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه إذا ثبت هذا فلو اضطر إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بان يكون قد اضطر أهل الولاية من قبلهم ولم يتمكن من ايقاع الحكم على الوجه الصحيح جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء فإنه لا بقي فيها على ما بينا ويجتهد في مقيد الاحكام على الوجه الحق ما أمكن للضرورة الداعية إلى ذلك ولما رواه الشيخ عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إذا كنت في أئمة جور فاقضوا على احكامهم ولا تشهروا أنفسكم فيقتلونكم وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم إذا عرفت