منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩٤
مقصود وقد افتى الشيخ (ره) بذلك في كتاب الطيبان وكلام السيد عندي قوي.
البحث الثالث: في اللواحق. مسألة: لا يجوز لاحد إقامة الحدود الا الامام ومن نصبه الامام لإقامتها ولا يجوز لاحد غيرهما اقامتها على حال وقد رخص في غيبة الامام ان يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وامن من بوايق الظالمين وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على ولده وزوجته إذا امن الضرر ومنع منه ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد وقد روي الشيخ عن جعفر بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود والسلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم إذا ثبت هذا فعل يجوز للفقهاء إقامة الحدود وفي حال الغيبة جزموا به الشيخان عملا بهذه الرواية وعندي في هذه الرواية وعندي في ذلك توقف. مسألة: قد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جز ان يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ما لم يتعدى الحق في ذلك وما هو مشروع في شرعة الاسلام فان تعدى من جعل إليه الحق لم يجز له القيام به ولا لاحد معاونيه على ذلك أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر (ره) في النهاية ومنع ابن إدريس كل المنع وهو أولى لما يثبت انه لا يجوز لاحد غير الامام أو من اذن له الامام إقامة الحدود إذا ثبت هذا فلو خاف الانسان على نفسه من ترك اقامتها جاز له ذلك للتقية ما لم يبلغ قتل النفوس فان بلغ الخال ذلك لم يجز فعله ولا تقية فيها بلا خلاف. مسألة: لا يجوز الحكم بين الناس والقضاء بينهم الا للامام أو من اذن له الامام وقد فرض الأئمة عليهم السلام ذلك إلى فقهاء سيئاتهم المأمونين المخلصين العاملين بالأحكام ومداركها الباحثين ان يأخذ الشريعة القيمتين بنصب الأدلة والامارة وبالجملة من يستجمع شرايط الحكم الآتية فيما بعد لما رواه الشيخ (ره) عن عمر ين حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة أو دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك فقال من يحاكم إلى الطاغوت فحكم به انما يأخذ صحة وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت فقد امر الله عز وجل ان يكفر بها قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلترضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل وعن أبي خديجة قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم ان يحاكموا بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه فإذا ثبت هذا فإنه ينبغي لمن عرف الاحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والا فناله في ذلك اجر جزيل وثواب عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه ولا على أحد كان من أهل الايمان وبان الضرر فيه وان خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرض له على حال. مسألة: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاء الجور كان متعديا للحق مرتكبا للآثام مخالفا للامام لأنه مساعد للظالم ومعاونه على الاثم والعدوان وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال انما مؤمن قدم مؤمن في خصومة إلى قاض أو سلطان جاير وقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاسم وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال يا أبا بصير ان الله عز وجل قد بتحكم ان في الأمة حكاما يجوزون اما انه لم يعن حكام العدل ولكنه على حكام الجور يا با محمد انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك الا ان ترى يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له ممارات في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه (؟ وبينه؟) فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعلى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به الآية إذا عرفت هذا فإنه يجب على كل متمكن منع الطالب لقضاء الجور ومناعه غريمته إلى المرافعة إلى قضاء الحق بلا خلاف. مسألة: وإذا ترافع إلى الفقيه العارف بالأحكام الجامع لشرايط الحكم خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق ولا يجوز له ان بحكم بينهم بما يخالف الحق لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وقد روى الشيخ عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول القاضي لو قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد ما بين السماء والأرض وفي الصحيح عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من حكم في درهم بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العلي العظيم وعن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حكم في الدرهمين حكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وقلت كيف يجبر عليه قال يكون له سوط وسجن ليحكم عليه فان رضى بحكومته والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه إذا ثبت هذا فلو اضطر إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بان يكون قد اضطر أهل الولاية من قبلهم ولم يتمكن من ايقاع الحكم على الوجه الصحيح جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء فإنه لا بقي فيها على ما بينا ويجتهد في مقيد الاحكام على الوجه الحق ما أمكن للضرورة الداعية إلى ذلك ولما رواه الشيخ عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إذا كنت في أئمة جور فاقضوا على احكامهم ولا تشهروا أنفسكم فيقتلونكم وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم إذا عرفت
(٩٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030