منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٦
اجماعا إذا كانوا بصفة الشهود ولو شهد وا حد انني أمنته فعلى قول الشيخ (ره) لا يقبل لما ذكره من العلة وعلى قول بعض الجمهور يقبل كما لو قال الحاكم بعد عزله كنت حكمت على فلان بحق فإنه يقبل قوله ولأنه يقبل أمانة فيقبل خبره كالحاكم في حال ولايته وهذا الأخير يتمشى على قول الأوزاعي من أنه يصح له انشاء الأمان بعد الأسر والوجه ما قاله الشيخ (ره) لأنه ليس له ان يؤمنه في الحال فلم يقبل اقراره بما كما لو أقر بحق على غيره. مسألة:
لو جاء مسلم بمشرك فادعى انما اسره وادعى الكافر انه أمنه فالقول قول المسلم لأنه يعضد بالأصل وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان وقيل يقبل قول الأسير لأنه يحتمل صدقه وحقن دمه فيكون هذا أشبه تمنع من قبله وقيل يرجع إلى من يعضده لظاهره فإن كان الكافر ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه وان كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه والوجه الأول ولو صدقه المسلم قال أصحاب الشافعي لا يقبل منه لأنه لا يقدر على أمانه ولا يملكه فلا يقبل اقراره به وقيل يقتل لأنه كافر لم يثبت اسره ولا نازعه فيه منازع فقبل قوله في الأمان. فرع: لو أشرف جيش الاسلام على ظهور فاستندم الخصم جاز مع نظر المصلحة ولو استندوا بعد حصولهم في الأسر فاذن لم يصح على ما قلناه ولو ادعى الحربي الأمان فأنكر المسلم فالقول قول المسلم على ما بينا لان الأصل عدم الأمان واباحته دم المشرك ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو اغماء لم يسمع دعوى الحربي وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
البحث الرابع: في الاحكام. مسألة: قد بينا ان من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به ولا يجوز له العدول فان نقضه كان غادرا اثما ويجب على الامام منعه عن النقض ان عرف بالأمان إذا ثبت هذا فلو عقد الحربي الأمان أسكن في دار الاسلام ووجب الوفاء له ويدخل ماله تبعا في الأمان وإن لم يذكره لان الأمان يقتضي الكف عنه واخذ ماله ادخال الضرر عليه وذلك يقتضي الأمان وهو عين سايغ ولا نعلم فيه خلافا ولو شرط الأمان لما له كان ذلك تأكيدا. فروع: الأول: لو دخل حربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فالوجه انه حرب ولا أمان له في نفسه ولا في ماله انه لم يوجد أمان فيهما اما لو اعتقد الكافر ان دخوله بمتاعه إلى سبيل التجارة اما إن لم يكن أمانا رد إلى مأمنه وقال بعض الجمهور لو كان معه متاع وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجار بغير أمان لم يعرض لهم وهو حسن بشرط اعتقاد الكفار انه أمان اما مطلقا فلا. الثاني: لو ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من ارض العدو ويريدون بلاد الاسلام وقال بعض الجمهور لم يعرضوا لهم ولا يقاتلوهم وفيه نظر. الثالث: من دخل من أهل الحرب بتجارة إلى دار الاسلام يعتقد انه أمان فهو امن حتى يرجع إلى مأمنه على ما بيناه ويعامل بالبيع والشراء ولا يسأل عن شئ وإن لم يكن له معه تجارة وقال جئت مستأمنا فالوجه انه لا يقبل منه ويكون الامام مخيرا فيه وبه قال الأوزاعي والشافعي ولو كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا قيل يكون فينا وقيل يكون لمن اخذه. مسألة: لو دخل الحربي في دار الاسلام بأمان فقد قلنا إنه يدخل ماله في الأمان تبعا وكذا لو شرط الأمان لما له إذا ثبت هذا فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان التجارة أو لرسالة أو تنزه في نية العود إلى دار الاسلام فالأمان باق لأنه باق على نية الإقامة في دار الاسلام فهو كالذمي إذا دخل كذلك وان كان للاستيطان بدار الحرب والكون بها بطل الأمان في نفسه وماله لأنه بدخوله دار الاسلام واخذه الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه فإذا بطل في نفسه لمعنى لم يوجد في المال وهو الدخول في دار الحرب بقي الأمان في ماله لان المقتضى للابطال مختص بالنفس دون المال فيختص لبطلانه بما دونه لا يقال الأمان في المال حصل على سبيل التبعية لأمان النفس وقد بطل المتبوع فيبطل التابع بعينه للتبعية لأنا نقول إنه ثبت له الأمان بمعنى وجد فيه وهو ادخاله معه وهو يقتضي ثبوت الأمان له وإن لم يثبت في نفسه كما لو بعثه مع مضارب له أو وكيل فإنه يثبت الأمان ولم يثبت في نفسه ولم يوجد فيه هاهنا ما يقتضي بعض الأمان فيه فيبقى على ما كان عليه عملا بالاستصحاب السالم عن المزمل اما لو اخذه معه إلى دار الحرب فإنه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض الأمان فيه كما يتقض الأمان في نفسه لوجود المبطل فيهما معا. فروع: الأول: لو طلبه صاحب بعث به إليه تحقيقا للأمان فيه وان تصرف فيه ببيع أو هبة وغيرهما صح تصرفه. الثاني: لو مات في دار الحرب وقيل انتقل إلي وارثه فإن كان الوارث مسلما ملكه ملكا صحيحا وان كان حربيا انتقل إليه أيضا انتقض الأمان فيه وبه قال أبو حنيفة وقال المزني لا يبطل الأمان بل يكون باقيا وقال أحمد بن حنبل وقال للشافعي قولان لنا انه أمان الكافر ولا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا في ماله فيكون كساير أموال أهل الحرب احتج المخالف بان الأمان حق لازم متعلق بالمال فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحقه كساير الحقوق من الرهن والضمان والشفعة والجواب يمنع ملازمته للمال لان الأمان تعلق بصاحبه وقد مات فيزول الأمان المتعلق به. الثالث: إذا مات فقد قلنا إنه يزول اما ماله وحكمه ينتقل إلى الامام خاصة من الفئ لأنه لم يؤخذ بالسيف ولم يرجف عليه بخيل ولا ركاب فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له ونقل المزني عن الشافعي أنه يكون غنيمة وليس بجيد لأنه لم يؤخذ بالقهر والغلبة. الرابع: إذا مات في دار الحرب فقد قلنا إنه ينتقض الأمان بانتقاله إلى وارثه إذا ثبت هذا فإنه بموته ينتقل إلى وارثه سواء كان الوارث في دار الاسلام أو في دار الحرب إذا انتقل صار للامام على قلناه وقال الشافعي في إحدى الوجهين لا ينتقل إلى وارثه في دار الاسلام لأنه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث وليس بجيد وكذا الذمي إذا مات وله ولد
(٩١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030