منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٢
فعموم كلام الشيخ (ره) يقتضي ان لهما المنع كالحرين عملا بالعموم ولأنهما أبوان مسلمان فكانا كالحرين وقبل لا اعتبار بإذنهما لأنه لا ولاية لهما. الثالث:
لو كانا مجنونين لم يكن بهما اعتبار ولا اذن لهما لعدم امكان استيذانهما. الرابع: لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وان لا يخرج من دونهما ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما وفارق الجهاد لان الغالب فيه الهلاك وهذا الغالب منه السلامة. مسألة: لو خرج في جهاد تطوعا بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقيل وجوبه كان عليه ان يرجع لان لهما منعه في الابتداء وكا في الأثناء كساير الموانع الا ان يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقته ويجوز ذلك فان أمكنه الإقامة في الطريق ولا مضي مع الجيش فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما اذن ولو جافى الاذن بعد وجوبه عليه وتعينه لم يؤثر رجوعهما ولو كانا كافرين فأسلما ومنعاه فإن كان بعد وجوبه وتعينه عليه لم يعتد بمنعمهما وان كان قبله وجب عليه الرجوع مع المكنة وكذا البحث في الغريم إذا اذن للمدين في الجهاد ثم رجع عن الاذن ولو اذن له والداه وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه ولم يعتد بشرطهما لأنه صار واجبا عليه فلا طاعة لهما في تركه ولو خرج بغير اذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجر ذلك. مسألة: قد بينا انه لا جهاد على العبد وان اذن له مولاه صح والا لم يجز ولو اذن له ثم رجع عن الاذن كان حكمه حكم رجوع الأبوين وقد سلف والمراة لا جهاد عليها ويجوز لها ان تخرج لمعونة المسلمين على ما قلناه بشرط اذن الزوج لها في ذلك فقد سلف. مسألة: لو خرج إلى الجهاد ولا عذر له فتجدد العذر فإن كان قبل أن يلتقيا الرجعان كان كوجوده قبل خروجه ان كان العذر في نفسه كالمرض وشبهه يجز في الرجوع والمضي وان كان في غيره مثل ان يرجع صاحب الدين الحال في اذنه والأبوان فيه أو مسلم الأبوان لم يمنعا به فوجب عليه الرجوع الا ان يخاف على نفسه وان حدث بعد التقاء الزحفين فإن كان العذر في نفسه قال الشيخ (ره) كان له الانصراف وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا يمكنه القتال فكان له الانصراف وقال في الاخر ليس له الانصراف لأنه كان مخيرا قبل التقاء الزحفين فوجب ان يتعين بعد التقاء الزحفين ولا جامع هنا ولو كان العذر في غيره كرجوع الغريم والأبوين قال الشيخ (ره) ليس له الرجوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولأنه رجوعه وبما كان فيه كثير المسلمين فلا يجوز له الرجوع وهو أحد قولي الشافعي فقال في الاخر له الرجوع ان الثبات فرض وحق الغريم فرض وهو السابق وكان أولى وليس بجيد لان الغريم أسقط حقه من المنع. مسألة: ويستحب له ان يتجنب قبل أبيه المشرك لقوله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا وكف النبي صلى الله عليه وآله حذيفة عن قتل أبيه ويجوز له قتله ولو ظهر منه ما لا يجوز التصبر عليه جاز قتله كسب الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام فقد روي أن ابا عبيدة قتل أباه حين سمعه سب رسول الله صلى الله عليه وآله لم قتله قال سمعته يسبك فسكت عنه.
البحث السادس: في الرباط. مسألة:
الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل ومعناه الإقامة عند الشعر لحفظ المسلمين واصله من رباط الخيل لان هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد آخرين فسمي المقام بالثغر رابطا وإن لم يكن خيل وفضله متفق عليه روي سلمان رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رياط الخيل ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتان وعن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان الفترة مسألة: وللرباط طرفان في القلة والكثرة فطرف القلة ثلاثة أيام وطرف الكثرة أربعون يوما فان جاوز الأربعين كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين ولم يكن رباطا اما طرف القلة فاختار الشيخ رحمه الله تعلى وهو قول علمائنا وقال احمد لا طرف له في القلة لنا ان مفهومه انما يصدق بثلاثة أيام غالبا فان المختار في الثغر أو من اقامه به ساعة ميلا لا يقال له في العرف انه مرابط ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد واما طرف الكثرة فمتفق عليه لما قدمناه من حديث زرارة ومحمد بن مسلم عنها عليهما السلام وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تمام الرباط أربعون يوما مسألة: وانما يستحب المرابط استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام عليه السلام اما في حال عيبته فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا واعلاما وكانت مشروعة حال الغيبة وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك وكثرة أنفع بمقامه وكل موضع يعقل للمسلمين يستحب للرجل ان يعتمر به وبأهله وروي عن يونس بن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال فليرابط ولا يقاتل قلت مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور قال نعم وروى الجمهور عن الأوزاعي قال أتيت المدينة فسألت من فيها من العلماء فقيل محمد بن المنذر ومحمد بن كعب الفرطي ومحمد بن علي بن عبد الله بن العباس ومحمد بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر عليهم السلام فقلت والله لابد ان به لهم قبلهم إليه فدخلت إليه فأخذ بيدي فقال من أين إخواننا أنت قلت من أهل الشام قال من أيهم قلت من أهل دمشق قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله قال يكون للمسلمين ثلاث معاقل فمعقلهم في الملحمة الكبرى التي يكون لعمق أنطاكية دمشق ومعقلة
(٩٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030