منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٩
الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن المراة يكون عليها الحلي والخلخال من المسكه والقرطاس من الذهب والورق يحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها بمثل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهر للرجال في منزلها ومسيرها وروى أن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان تحرم المراة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض وفي خبر حريز إذا كان للمراة حلى لم يجدبه للاحرام لم ينزع؟؟ عليها وروى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا تلبس الحلي ولا الثياب المصنفات الاصغاء لا يروع وهذا النهى لتناول من الحلي ما لم يعتد لبسه ولو ما يقصد به إظهاره للزوج جمعا بين الأدلة وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تلبس القميص يرزه عليه أو يلبس الخز والحرير والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك مسألة قد بينا فيما تقدم انه يحرم على المراة لبس القفارين وبه قال علي (ع) ابن عمر وعطا وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك واحمد واسحق وكان سعد بن أبي وقاص يلبس ثيابه القفارين وهو محرمات وقال أبو حنيفة والشافعي كالمذهبين لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنتقب المراة الحرام ولا يلبس القفارين وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى النساء في احرامهن على القفارين والخلخال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال سألته مال تحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفارين والبرقع والحرير قلت بتلبس الخز قال نعم فإن كان سده إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا محضا فإنه لا بأس به ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم احرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه كذلك المراة لما لزمها كشف وجهها ينبغي ان يتعلق الاحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان احتجوا بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حرم المرأة في وجهها ولأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط فجاز ستره به كالرجلين والجواب عن الأول ان المراد به الكشف وعن الثاني ان يغير المخيط يجوز للرجل ولا بالمخيط مسألة الخلخال والقرط والقلادة لا بأس بالمراة ان تلبسها ولا تظهر لزوجها كما قلنا إذا كانت عادتها في الحلال لبسه وبه قال عمر وعايشة وأصحاب الرأي وأكرهه عطا والثوري وأبو ثور وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى المنع لنا ما تقدم ولأنه إذا كانت معتاده بلبسه يكون لبسها في حال الاحرام للعادة كالثياب لا للزينة وما رواه الجمهور عن ابن عمر انه يسمع النبي صلى الله عليه وآله قال وليلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) انه سألت عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين وقد بينا فيما تقدم وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم تلبس الحلي كله الا حليا مشهور الزينة الصنف السادس تغطئة الرأس مسألة يحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه وهو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافا روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن العمائم والبرانس وقال في المحرم الذي به ناقته لا تحمر ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليا علل علي (ع) منع تحمير رأسه بالاحرام الباقي تقديرا فالاحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطي رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه وتلبي ولا شئ عليه وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه والمراة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله وروى ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال المحرمة لا تنتقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه فروع الأول الاذن هل يحرم سترها أم لا نص الشافعي على تسويغه ومنع احمد منه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الاذن من الرأس الثاني يحرم تغطئة بعض الرأس كما يحرم تغطية لان النهى عن ادخال الشئ في الوجود يستلزم النهى عن ادخال أبعاضه ولهذا لما حرم الله تعالى حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه الثالث لا فرق في التحريم بين ان يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو لغيره بان جعل عليه قرطا ما وكذا لو خضبه بحناء أو طينه بطين أو جعل عليه نوره أو دواء كل ذلك ستر له وهو ممنوع عنه ويجزيه الفدية الرابع روى علماؤنا جواز تعصيب الرأس عند الحاجة إليه وبه قال عطا ومنع منه الشافعي واحمد لنا انه في محل الحاجة إليه والضرورة فكان سايغا لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يعصب المحرم رأسه من الصداع وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يضع عصام القرية على رأسه إذا استسقى فقال نعم ولأنه غير ساتر لجميع العضو فكان سايغا كستر؟ السقل؟ في الرجل وسال يعقوب بن شعيب أبا عبد الله (ع) عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم مسألة والارتماس في الماء بحيث يعلوا الماء على رأسه محرم وبه قال مالك خلافا للجمهور لأنه في حكم تغطية الرأس ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا يرتمس في ماء يدخل فيه رأسك وفي الصحيح عن حريز عن
(٧٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030