منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٤
مأمنه وروى الجمهور عن ا لنبي صلى الله عليه وآله انه ممن المشركين يوم الحديبية وقصد معه الصلح أو من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال اعطوني الأمان حتى القى صاحبكم فانظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به ولا خلاف بين المسلمين في ذلك مسألة: وانما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان وان لا يجابوا إليه لم يفعل وسواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة فإنه جايز مع المصلحة ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: ومن طلب الأمان يسمع كلام الله ويعرف شرايع الاسلام وجب ان يعطى الأمان ثم يرد مأمنه ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه قال الأوزاعي هي يوم القيامة إذا عرفت هذا فإنه يجوز عقد الأمان للرسول مع الكفار وللمستأمن لان النبي صلى الله عليه وآله كان يامن رسول المشركين وجاءه رسل سليمة فقال لو أن الرسل يقتله كما ولان الحاجة داعية إلى المراسلة ولو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة الناشية من المراسلة إذا ثبت هذا فإنه يجوز عقد الأمان لهما مطلقا ومقيدا بزمان معين طويل أو قصير اعتبارا بالمصلحة ونظرا إلى تحصيلها.
البحث الثاني: في العاقد. مسألة: يجوز للامام عقد الصلح اجماعا لان أمور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو مكلف بتكليفه صلى الله عليه وآله فيجوز ان يعقد أمانا كما جاز للنبي صلى الله عليه وآله ذلك وهو اجماع إذا عرفت هذا فان عقد الأمان منوط بنظره فان رأى من المصلحة عقد الأمان لو اخذ عقده وكذا لو أن يعقد الأمان له أهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم أو لجمع الكفار يجب ما يراه من المصلحة فلا نعلم فيه خلافا لان ولايته عامة على المسلمين كافة وكذا يجوز عقد الأمان لنا يب الامام في ولايته جميعهم وآحادهم وما في غير ولايته فهو كآحاد الرعايا لان ولايته على أولئك دون غيرهم اما آحاد الرعية فيصح أمان الواحد منهم للواحد من المشركين والعدد اليسير منهم والعاقلة الغافلة والحصن الصغير لعموم قوله عليه السلام يسعى بذلتهم أذنابهم وما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال هو من المؤمنين ولان المقتضى لجواز أمانه لواحد وهو استمالته مع امن ضرره موجود في العدد اليسير اما العدد الكثير من المشركين فلا يجوز للواحد من المسلمين عقد الأمان معهم ولا أهل البلد ولا إقليم لان في ذلك تعطيلا للجهاد على الامام وتقوية للمشركين. مسألة: ويصح عقد الأمان من الحر والعبد سواء في ذلك المأذون له في الجهاد وغير المأذون ذهب إليه علمائنا وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وأكثر أهل العلم وهو مروي عن علي عليه السلام وعمر بن الخطاب وقال أبو حنيفة لا يصح أمان العبد الا ان يكون مأذونا له في القتال لنا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم فمن أحصر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه حرف ولا عدل وعن فضل بن يزيد الرقاشي قال جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه فحضرنا موضعا قريبا انا نفتحهما اليوم وجعلنا يغدوا ويروح فيبقى عبدا منا فراضهم وراضوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشهدها على سهم فرمى بها إليهم فخرجوا فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام جاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال هو من المؤمنين ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر ولان اعطاء الأمان منوط بالمصالح للمسلمين وهو من جملتهم فيصح أمانه كغيره من المسلمين الأحرار واحتجوا بأنه لا بجب عليه الجهاد فلا يصح أمانة؟ ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن ان ينظرهم في تقديم مصلحتهم والجواب انهما منقوضان بالمراة والمأذون له. مسألة: ويصح أمان المراة بلا خلاف لان أم هاني قالت يا رسول الله اني اجرت أرحامي وأعلقت عليهم وان ابن أمي أراد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وانما يجير على المسلمين أدناهم وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أمان العاص بن الزبير فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وآله. مسألة: لا ينعقد أمان المجنون لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق وكذا الصبي لا ينعقد أمانه سواء كان مميزا أو لم يكن وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد يصح أمان المراهق لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ ولأنه غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون احتج احمد لعموم الحديث وهو قوله عليه السلام انما يجبر على المسلمين أدناهم ولأنه مسلم مميز فيصح أمانه كا لبالغ والجواب عن الأول ان اسلامه ليس بحقيقي وانما هو تمرين ولا يستحق به ثواب فلا يندرج تحت المسلمين والمراد منه الحقيقي وعن الثاني فالفرق فان البالغ يصح عقوده من البيوع والمعاملات بخلاف الصبي فكذا عقد الأمان على انا نمنع التشارك في الاسلام على ما بينا. مسألة: يصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في الحرب وقال الثوري لا يصح اما ان أحدا منهم لما لعموم الحديث ولا هم مسلمون فصح أمانهم كغيرهم من آحاد المسلمين. مسألة: ولا ينعقد أمان المكره اجماعا لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح أمانه زائل العقل بنوم أو سكر أو اغماء أو جنون أو صغير لان كلامه غير معتبر ولا يثبت به حكم لا في حق الغير ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فلا
(٩١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030