دللنا على جوازه. مسألة: لا يجوز للمراة ان تأخذ من مال زوجها شيئا قل أم كثر الا المأدوم اجماعا لان الأصل عصمة مال الغير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه وقال (ع) ان الله حرم بينكم دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اما المأدوم فإنها يجوز لها ان تأخذ منه الشئ اليسير ويتصدق به ما لم يؤدي إلى الضرر بالزوج أو لم يمنعها تصريح القول وهو قول علمائنا وعن أحمد روايتان إحداهما المنع ما رواه عن عايشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنفقت المراة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ولم يذكر اذنا وعن أسماء انها جاءت النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ليس له شئ الا ما دخل على (الوبر) فهل علي جناح ان ارضخ مما يدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا ترعي عليك وأنت امرأة النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أتأكل على أزواجنا وآبائنا فما تحمل لنا من أموالهم فقال الرطب ما كلته وبهديته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بكر قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمراة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه قال المأدوم ولان العادة قاضية بالسماح بذلك والرضا يبذله وطيب النفس عنه فجرى صريح الاذن كما لو قدم طعامه للأكل فإنه يقوم مقام الاذن في تناوله احتج احمد بما رواه أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينفق المراة من بيتها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ولان الأصل عصمة مال الغير والجواب عن الأول لضعف الرواية مع معارضتها لما تقدم من الأحاديث وعن الثاني ان الأصل يصار إليه مع عدم الدليل على خلافه اما مع وجوده فلا. فروع: الأول: لو كانت في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته أو ابنته أو أخته أو غلامه المتصرف في بيت سيده قال بعض الجمهور يكون حكمه حكم الزوجة لوجود المعنى فيه والوجه عندي المنع من ذلك عملا بالأصل السالم عن معارضة النص والقياس ضعيف. الثاني: المرأة الممنوعة من التصرف في طعام الرجل لا يجوز لها الصدقة بشئ من ماله وكذا المتصرفة فيه إذا منعها من الصدقة لان صريح الاذن أقوى دلالة عن العادة وشاهد الحال . الثالث: روى الشيخ رحمه الله عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المرأة إلها ان تعطي من بيت زوجها عن غير اذنه قال لا الا ان يحللها وهو محمول على المنع مما يضر به أو يحمل على ما يعم اللفظ وشاهد الحال. مسألة: لا يجوز للرجل ان يأخذ من مال زوجته شيئا الا باذنها عملا بالأصل الدال على عصمة مال الغير إذا ثبت هذا فإذا اباحته المال بحيث اباحته المال وان وهبته شيئا كان حلالا مطلقا روى الشيخ عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فذاك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه أنفق منه فان حدث لك حادث فما أنفقت منه لك حلالا طيب وان حدث لي حادث فما أنفقت فيه لك حلال فقال أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبع إلى صاحب المسألة وقال يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصيت بذلك اليد فيما بينها وبين الله تعالى فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله تعالى في كتابه فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مسألة: ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به صح له التصرف فيه فان شرطت له شيئا من الربح ولها الباقي كان قراضا وان شرطت جميع الربح له كان قرضا عليه وان شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة إذا عرفت هذا فإذا دفعت إليه مالا ليتجر به كره له ان يشتري بذلك المال جارية يطأها لأنه يرجع بالعمر عليها روى الشيخ في الصحيح عن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدفع إليه امرأة المال فيقول اعمل به واصنع ما شئت اله ان يشتري الجارية ويطأها قال لا ليس له ذلك وعن جعفر بن البختري عن الحسين بن منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دفعت علي امرأتي مالا اعمل به فاشتري من مالها بجارية أطأها فقال لا أرادت ان تقر عينك وتسخن عينها إذا عرفت هذا فلو أذنت في شراء الجارية للوطي زالت الكراهة قطعا.
خاتمة هذا المقصد وهي يشتمل على فصول: ينبغي ترك الحرص الكثير وان يسعى الانسان في طلب رزقه قدر الحاجة لما في ذلك من الاشتغال عن الله تعالى روى الشيخ عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع الا ان الروح الأمين بعث في روحي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها الله عز وجل وأجملوا في الطلب لا تحملنكم استبطاء شئ من الرزق وان تطلبوه شئ من معصية الله تعالى فان الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله عز وجل وصبر اتاه برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر وعجل فاخذه من غير حله فضربه من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة وعن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لكن طلب المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي من المطمئن إليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المنصف يرفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب اما لا بد للمؤمن ان الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا والا مال لهم وعن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول اعملوا