منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩١
القوم حتى بدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم اما هم حتى يبدؤكم حجة أخرى قال ولا يستحب اثبات أحد من هل البغي ولا قتاله عليه ولا غيره حتى يبدوهم وقد وصى أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر (ره) فقال ولا تبدؤوا القوم بقتال الا ان يبدؤك حتى يلقاهم فتدعوهم وتسمع ولا تجر بك شتائمهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرة واجعل على يمينك زيادا وعلى ميسرتك شريح وقف من أصحابك وسط ولا تدنوا منهم دنو من يريد أن يثبت الحرب ولا يساعد بعد من شهاب الناس حتى أقدم عليك قال يستحب للوالي إذا أراد أن ينفذ سرية إلى عدو له أو إلى وجه ينفذه ا ليه ان ينفر فيطاف الوالي في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ويأمر الناس بالدعاء وله بالتشديد والنصر على أعداء المسلمين. مسألة: من سب الامام وجب قتله عندنا خاصة وكذا ساب النبي صلى الله عليه وآله لأنه كافر بذلك مرتد فيجب قتله وقال الجمهور يستتاب ويعزر وسيأتي البحث في ذلك ولو عرضوا بالسب عذروا وهو إحدى قول الاخر لا يعذر ولان عليا كان يصلي صلاة فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك وليكونن من الخاسرين فأجابه علي عليه السلام فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وسمع قول المنادي لا حكم الا لله يعني حكمت في دين الله ولم يعزره والأول أصح انه لو عرض بالقذف عذر وكذا لو عرض بالشتم والسب وجب ان يعذر ولأنه لولا ذلك لأدى إلى التصريح بالسب. مسألة: الردة في اللغة خروج ترك حق كان المرتد عليه مقيما متمسكا به ثم ذلك الحق التروك منه عن الملة بالكفر ومنه ترك حق على المقام على الملة كمنع الزكاة ونحو ذلك وفي اصطلاح الشرعي انما يطلق على القسم الأول إذا ثبت هذا فمانع الزكاة ليس مرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فان دفعها والا قتل هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه اما مع الاستحلال لتركها فإنه يكون مرتد لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة وثبوته عند بعض الجمهور أهل الردة قسمان بعد رسو ل الله صلى الله عليه وآله أحدهما كفروا بعد اسلامهم مثل مسلمة الكذاب وطليحة والعيسى وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج عن الملة بلا خلاف والثاني قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الاسلام وتمسكهم به فسموا أهل ردة وقد بينا ان ذلك يطلق عليهم لغة لا شرعا. مسألة: إذا تلف المرتد حال ردته مالا أو نفسا يضمن ما تلف سواء يخيره أو اصره؟؟
في منعه أو لم يصروا وقال الشافعي لا ضمان عليه وبه قال احمد في الأنفس وقال في الأموال لقولنا لنا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى النفس بالنفس وما رواه الجمهور عن أبي بكر أنه قال لأهل الردة حين رجعوا تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم وان يدي قتلانا ولا ندي قتلاكم قالوا نعم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمر لكما قلت كا قلت الا ان يدروا قبلي فلا فلا لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا ولأنهم تلفوا بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة احتج الشافعي بان نفيهم يودي إلى يبصرهم عن الرجوع إلى الاسلام فأشبهوا أهل البغي واحتج احمد بذلك في الأنفس والجواب ان المنع من التمييز يؤدي إلى كثرة الفساد على أن الحكم في الأصل ممنوع وقد سلف ابن الجنيد (ره) قال بعض أصحابنا انه يسقط عنه ما أحدث في الردة والامتناع لان طليحة ارتد عن الاسلام وبينا وقتل ثابت بن افرم؟؟ وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم نعلم أنه افتدى واحد منهما والثاني في ذلك نظر والحق عندنا نحن ما قدمناه من وجوب الضمان. مسألة:
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حرمه فله ان يقاتله دفعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به بلا خلاف وان أدى ذلك على نفسه لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد ولو قتل اللص لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفارة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه بأقل قال الشيخ (ره) الأقوى الوجوب وللشافعي قولان لنا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولأنه قادر على حفظ نفسه بفعله فيلزمه كما يجب عليه تناول الطعام والشراب احتج الشافعي بان عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع لأنه كان في داره أربعمائة مملوك فقال من القى سلاحه فهو حر فلم يقاتل أحد فقتل والأول أصح عندنا لان القتل فاض بوجوب دفع الضرر عن النقس وفعل عثمان لو سلم لم يكن حجة إذا ثبت هذا انه يجب عليه ان يدافع عن نفسه وانه لا يجب عليه ان يدافع عن ماله بل يجوز له الاستيلام فيه ولا أعلم فيه خلافا اما المراة فيجب عليها ان تدافع عمن أراد فرجها ولو قيل لم يكن له دية لأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز تركه وإباحيته فدفع المراة عن نفسه وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى وانما وجب عليها ذلك لان التمكين منهما محرم وفي ترك الدفع نوع من التمكين إذا ثبت هذا فلو أمكنه التخلص بالهرب وجب عليه لأنه مأمور بالدفع عن نفسه وفي الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق وللشافعي قول آخر انه لا يلزمه لان اقامته في مكانه مباح له فلا يلزمه ان ينصرف عنه لأجل غيره والجواب ان في الانصراف حفظ النفس فوجب وكذا المضطر إلى اكل الطعام نجس كالميتة أو شراب نجس فإنه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني لا يلزمه لأنه (بنونا) النجاسة وهو غلط لان النجاسة حكم شرعي وقد عفى عنه فلا يتلف نفسه لذلك.
المقصد التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومباحثه ثلاثة. الأول: الامر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء والنهي يقتضي الامر ولا يشترط العلو وقد بينا ذلك في أصول الفقه والمعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حكمه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والحسن هو القادر عليه التمكن مع العلم بحاله ان يفعله وأيضا ما لم يتمكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم والقبح هو الذي ليس للتمكن
(٩٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030